الاستدلال بالروايات [تعديل] منها الصحيح قولاً: «ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمَّ صبّ على سائر جسدك مرّتين»[۷][۸][۹][۱۰]. ومثله الحسن فعلاً[۱۱][۱۲][۱۳]. وفي الحسن: «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّا من إعادة الغسل»[۱۴][۱۵]. ومثله الرضوي: «فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك»[۱۶][۱۷].
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه [۱۸]. ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة الإسكافي المنقولة لا تنفيه، فنقل النفي عنه[۱۹] لا وجه له، بل ربما أشعرت بثبوته، فالظاهر عدم الخلاف فيه. وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح منها: «ثمَّ تمضمض واستنشق ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك» الحديث [۲۰][۲۱]. كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.
عدم وجوب الابتداء بالأعلى [تعديل] ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى؛ للأصل، مع ظاهر عبارات الأصحاب، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام (علیهالسّلام) بغسل ما بقي في ظهره بعد الإتمام من اللُمعة[۷۶][۷۷][۷۸]. وهي للعصمة غير منافية؛ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة . نعم، في الحسن السابق الآمر بصبّ الماء على الرأس والمنكبين[۷۹] إيماء إلى رجحانه واستحبابه، وعن الذكرى استظهاره[۸۰]. ولا بأس به.
ويتبع السرّة والعورتان الجانبين، فيوزّع كلّ من نصفيها على كل منهما مع زيادة شيء في كل من النصفين من باب المقدّمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك؛ لعدم الفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرّتين[۸۱]. وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى. وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقاً (أي ولو كان قد غسل منه رحمهالله) إذا كانت في اليمين، وبدونه إذا انعكس، كما عن الأصحاب.
الوقوف تحت المطر [تعديل] ويستفاد من مفهوم النصوص مضافاً إلى الاحتياط اللازم في مثل المقام عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه، بناءً على عدم صدق الارتماس عليه، مضافاً إلى ما دلّ على وجوبه مطلقاً إلّا ما خرج قطعاً، وفاقاً لجماعة[۸۲][۸۳]. وليس في الصحيح وغيره مع ضعف الأخير دلالة على السقوط، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر، ومع ذلك فهما مطلقان يقيّدان بما تقدّم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط كما في القواعد [۸۴]، وعن الإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط [۸۵][۸۶]. ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقاً، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة، أو مع ما بعده، أو التفصيل بين طول الزمان فالأوّل وقصره فالثاني، أقوال، أصحّها الأوّل كما عن الدروس والبيان والمنتهى[۸۷][۸۸][۸۹]، لعدم صدق الارتماس المعنيّ منه شمول الماء لجميع البدن دفعةً المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصّاً وإجماعاً حينئذ، مضافاً إلى الأصل . وحجج الباقي ركيكة، والخبر: «ما جرى عليه الماء فقد طهر»[۹۰][۹۱][۹۲][۹۳] مورده الترتيبي خاصة، فافهم.