← استظهار الحائض والمقصود منه أنّ الحائض ذات العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، واحتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوماً أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطاً إلى أن يتبيّن، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض، وإن تجاوز فما زاد على العادة استحاضة .
وأصل ثبوت الاستظهار لها حينئذٍ مجمع عليه؛ [۷][۸][۹][۱۰] للأخبار [۱۱] التي كادت أن تكون متواترة، [۱۲] خصوصاً إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النفساء لوحدة حكمهما، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها، مضافاً إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح والموثّقات ، [۱۳] إنّما وقع الخلاف في أمرين:
أحدهما: مقداره، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين نقله في المعتبر،[۱۴]عن ابن بابويه والمفيد. [۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] بل قيل: إنّه المشهور ، [۱۹][۲۰] وذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير ، [۲۱][۲۲][۲۳] وثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة، [۲۴]نقله عن المرتضى في المعتبر،[۲۵][۲۶][۲۷] وغير ذلك؛ وذلك لاختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد ورد في بعضها يوم، وفي آخر يوم أو يومين، وفي ثالث ثلاثة، وفي رابع إلى العشرة. [۲۸] ثانيهما: حكمه وأنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا غير، والسبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة، ومعارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها، فيجوز لزوجها وطؤها ونحو ذلك، وللفقهاء في الموضعين بحث وتحقيق ومحاولات للجمع والتوفيق [۲۹][۳۰][۳۱] محلّ تفصيلها مصطلح.
هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها، وهناك استظهار للمبتدأة لكن بمعنى أنّها تترك الصلاة والصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام. [۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷] لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم. [۳۸][۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵]وكذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة. [۴۶][۴۷][۴۸][۴۹]مع تعليقاتها.
← استظهار المستبرئ استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات، [۸۶][۸۷][۸۸] أو في الاستبراء عن الدم في الحيض [۸۹] والنفاس [۹۰]ref>[۹۱][۹۲][۹۳] وإن كان استعماله في الحائض نادراً جدّاً.
وكيفيّته في الحائض والنفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، وإلّا فهي طاهرة .
← الاستظهار في الوضوء والغسل ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء والغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون وكيف كان، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدَّين على الميّت موضع وفاق. وفي ثبوته على مدّعي الدَّين على الصبي أو المجنون أو الغائب تردّد وإن كان الأشبه عدم الثبوت. [۹۴][۹۵]
← الاستظهار بالأيمان والقسامة قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة والأيمان، فيقولون- مثلًا-: يستظهر عليه بالقسامة والأيمان . [۹۶][۹۷][۹۸] والقسامة: هي كثرة اليمين في قتل النفس ودية الأعضاء ، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يميناً على الجناية ، وعددهم يختلف بحسب الجناية.
ويستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات ودلائل يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها، [۹۹][۱۰۰][۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳] فإنّ عليه لإثبات مدعاه الإتيان بخمسين رجلًا يقسمون على دعواه في قتل العمد وخمس وعشرين يميناً في قتل الخطأ، وإذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم الحلف ، وإن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة، وإلّا أدّاها المدّعى عليه وسقطت الدعوى . [۱۰۴]ولابدّ من الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط والاستيثاق.
وربّما يأتي الاستظهار بمعنى الاستعانة ، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه. [۱۰۵][۱۰۶] كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء والاصوليين ويراد به استفادة المعنى والدلالة من النصوص والخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف. والبحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى وأقسام الدلالة محلّه في علم الاصول .