التعريف [تعديل] ويسقط الترتيب مطلقاً بالارتماس وشمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة، إجماعا.
الاستدلال بالروايات [تعديل] للنصوص المستفيضة. منها الصحيح : «ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده»[۱][۲] ومثله الآخر[۳][۴]، والحسن [۵][۶][۷][۸]. والترتيب الحكمي الذي قيل فيه[۹][۱۰] مع شذوذه بجميع تفاسيره مدفوع بالأصل، وخلوّ النصوص عنه، مع عدم الدليل عليه، لاختصاص أدلة الترتيب بغير ما نحن فيه، ومع ذلك لا ثمرة فيه في التحقيق وإن أثبتها جماعة[۱۱][۱۲][۱۳].
اعتبار توالي غمس الأعضاء [تعديل] وفي اعتبار توالي غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفاً كما عن المشهور بين المتأخرين[۱۴]، أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغماس جميع البدن كما عن الألفية [۱۵]، أو عدم اعتبار شيء منهما حتى إذا نوى فوضع رجله مثلا في الماء ثمَّ صبر ساعة فغمس عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس كما هو مختار بعض المحقّقين[۱۶]، أقوال. وليس في شيء من النصوص والعبارات الموصفة للارتماس بالوحدة دلالة على تعيين أحد الأوّلين لاحتمال إرادة عدم التفرقة من الوحدة تنبيهاً على سقوط التعدد والترتيب فيصح مع التأنّي في إتيانه، كذا قيل[۱۷][۱۸]. وهو مشكل، واعتبار الأوّلين أحوط . وعلى الأوّل لا ينافي الوحدة توقف إيصال الماء إلى البشرة على تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر ونحوه.