غسل الاستحاضة - ویکی فقه 


غسل الاستحاضة


ما تراه بعد عادتها وأيام الاستظهار مستمراً إلى تجاوز العشرة وبعد غاية النفاس بالشرائط المتقدمة وبعد سنّ اليأس وقبل البلوغ إلى كمال تسع سنين ومع الحمل على الأظهر عند المصنف فهو استحاضة ولو كان مسلوب الصفات كأن كان عبيطاً كما أن المتصف بها في أيّام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيّد بالأغلب، وتعريفه بها في المعتبرة منزّل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.


التعريف [تعديل]

وهي الدم الخارج من الرحم زائداً على العشرة مطلقاً، أو العادة خاصة على الأشهر وأيّام الاستظهار أيضاً على الأظهر مستمراً إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضاً استحاضة.
أو بعد اليأس ببلوغ سنه.
أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة، بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلّله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم -عطف على قوله : عدم تخلل.- مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة -عطف على العشرة.- إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض، أو عدم حصول -عطف على : عدم مصادفة.- شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة، فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.

صفات دم استحاضة [تعديل]

صفات دم الاستحاضة ،

الاستحاضة القليلة [تعديل]

الاستحاضة القليلة ،

الاستحاضة المتوسطة [تعديل]

الاستحاضة المتوسطة ،

الاستحاضة الكثيرة [تعديل]

الاستحاضة الكثيرة ، إن سال الدم لزم المستحاضة مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة وإلّا فللصبح خاصة [۱] [۲] [۳] [۴] [۵].

طهارة المستحاضة [تعديل]

طهارة المستحاضة ، إذا فعلت المستحاضة مطلقاً جميع الأعمال التي تجب عليها بحسب حالها لاستباحة الصلاة صارت طاهرة.

حكم وطء المستحاضة [تعديل]

وطء المستحاضة ، لا ريب في جواز جماع المستحاضة بعد الأفعال [۶]؛ لكن في توقفه عليها مطلقاً، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالاً كانت الأفعال أم غيرها [۷] [۸]، أو على الغسل خاصة [۹] [۱۰] [۱۱]، أو مع تجديد الوضوء [۱۲] [۱۳]، أو الاحتشاء بدل الوضوء [۱۴]، لما في باب المحرّمات من الكافي أن منها وطء المستحاضة حتى تستنجي [۱۵].

استظهار المستحاضة [تعديل]

استظهار المستحاضة ، يجب على المستحاضة الاستظهار والاحتياط في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان بعد غسل الفرج وتغيير القطنة [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]. وكذا يلزم من به داء السلس والبطن فيستظهر بقدر الإمكان [۲۳] [۲۴] [۲۵].

المراجع [تعديل]

۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۴۹.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۰.    
۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۴۵.    
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۰.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۵، ص۴۰۰، ح۱۳۹۰.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الإستحاضة ب۱، ح۸.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۹، ح۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۸۵.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۴، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۶.    
۱۲. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ج۱، ص۱۲۸، ح۴۴۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۷۷، أبواب الاستحاضة ب۱، ح۱۵.    
۱۴. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۴.   
۱۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۸۴.    
۱۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۲۲.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۰۲.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۱۱۰.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۲۱.   
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۶۴، ح۱۴۶.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۴۸، ح۱۰۲۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۹۷، أبواب نواقض الوضوء ب۱۹، ح۱.    


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۱۸-۳۳۳.   
المائية الواجب






أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار