دم الحيض [تعديل] • دم الحيض ، وهو دم تقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتاده في أوقات معلومة غالباً لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف اللّه تعالى ذلك الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه. ثمَّ يخرج في الغالب في كلّ شهر ستة أيام أو تسعة أيام أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.
← أقل الحيض و أكثره • أقل الحيض وأكثره ، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام[۲۸][۲۹][۳۰]؛ فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا[۳۱][۳۲]، ولو كل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروى أنه حيض[۳۳][۳۴][۳۵] وهو ضعيف؛ لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدّم. وليس في الموثق : «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اُخرى مستقبلة»[۳۶][۳۷][۳۸] ومثله الحسن [۳۹][۴۰][۴۱] دلالة عليه بوجه، كما حقّقناه في بعض التحقيقات؛ وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه لعذر أوقرح[۴۲][۴۳][۴۴]؛ ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
← مكروهات الحائض • مكروهات الحائض ، ويكره لها كالجنب الخضاب بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة[۱۰۸][۱۰۹][۱۱۰]. والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة مستفيضة[۱۱۱]. وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.