أحكام الحائض
(وأمّا الأحكام) اللاحقة للحائض فأمور أشار إليها بقوله :
(فلاتنعقد) ولا تصح (لها صلاة ولا صوم ولا طواف) مع حرمتها عليها بالإجماع والنصوص.
ففي الصحيح : «إذا كانت
المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة».
[۱] [۲] [۳]
وفي الخبر في العلل : «لا صوم لمن لا صلاة له»
[۴] [۵] وعلّل به فيه حرمة الأوّلين عليها.
وفي
نهج البلاغة جعل العلّة في نقص إيمانهن قعودهن عن الأوّلين.
[۶] [۷]
وفي النبوي خطابا للحائض : «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي».
[۸] [۹] [۱۰]
ولا فرق في ذلك بين بقاء أيام الحيض و
انقطاعها قبل الغسل فيما سوى الثاني إجماعا، وفيه أيضاً على قول قوي، وفيه قول آخر بالتفصيل.
ولا فرق في العبادات بين الواجبة والمندوبة؛ لفقد
الطهور المشترط في صحة الأوّلين مطلقاً، والواجب من الأخير إجماعاً، وعلى الأصح في المقابل له منه أيضاً، وعلى غيره أيضا كذلك، لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.
(ولا يرتفع لها حدث) لو تطهرت قبل
انقضاء أيامها وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين الملحق بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها، وقلنا بوجوب
التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه ـ إلّا مع مصادفته فقد الماء على قول ـ فإنّ جميع ذلك تعبّد، ففي الحسن : عن الحائض تطهّر يوم الجمعة وتذكر اللّه تعالى، فقال عليه السلام: «أمّا الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثمَّ تستقبل
القبلة وتذكر اللّه تعالى»
[۱۱] [۱۲] فتأمل.
(ويحرم عليها) أيضاً كالجنب (دخول المساجد) مطلقاً (إلّا
اجتيازاً ) فيما (عدا المسجدين) الحرامين فيختص
التحريم فيه باللبث، ويعمّه والمستثنى فيهما.
كلّ ذلك على الأظهر الأشهر، بل لا خلاف في حرمة اللبث كما عن
التذكرة والمنتهى والمعتبر والتحرير،
[۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] مع وقوع التصريح في الأخيرين بالإجماع. ولا ينافيه
استثناء سلّار في الأخير، بناءً على عدم القدح فيه بخروجه، لمعلومية نسبه.
وليس في
إطلاق كراهة الجواز في المساجد كما في القواعد و
الشرائع وعن الخلاف والتذكرة والإرشاد ونهاية الإحکام،
[۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] أو إطلاقه من دونها كما عن الهداية والمقنعة و
المبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والإصباح،
[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين، لاحتمال وروده مورد الغالب وهو ما عداهما.
وعليه يحمل إطلاق الصحيح : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين»
[۳۰] [۳۱] [۳۲] لكونه الحكم في المطلق.
وللصحيح : «الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرامين».
[۳۳] [۳۴]
وهما حجّة على سلّار، مع عدم الوقوف له على دليل سوى
الأصل الغير المعارض لهما.
كما أنهما حجّة على المانع من الدخول مطلقاً، بناءً على تحريم
إدخال النجاسة في (مطلق) المسجد مطلقاً ولو مع عدم التلويث، كما عن الفقيه و
المقنع والجمل والعقود والوسيلة.
[۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]
وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث لندرته، وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.
(و) کذا يحرم عليها (وضع شيء فيها) مطلقاً (على الأظهر) الأشهر، بل قيل : بلا خلاف إلّا من سلّار؛
[۴۰] [۴۱] للصحاح.
ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرّم. ويحرم معه؛ لعموم ما تقدّم، إلّا مع الضرورة المبيحة للمحرَّم.
(وقراءة) إحدى سور (
العزائم ) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلّا فيحرم مطلقاً؛ لما مرّ في الجنب. وعن المعتبر والمنتهى :
الإجماع عليه.
[۴۲] [۴۳]
(ومسّ كتابة القرآن) على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتحرير؛
[۴۴] [۴۵] [۴۶] لما مر ثمة.
خلافاً للإسکافي فحكم بالكراهة للأصل.
[۴۷] وهو ضعيف.
وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.
(و) كذا (يحرم على زوجها) ومن في حكمه (وطؤها) قبلاً أي : (موضع الدم) خاصة على الأشهر الأظهر، ومطلقاً على قول يأتي ذكره، عالماً به وبالتحريم، عامداً، إجماعاً ونصوصاً،
[۴۸] بل قيل : إنه من ضروريات الدين، ولذا حكم بكفر مستحلّه.
[۴۹] [۵۰]
والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل من إخبارهنّ مع عدم
التهمة ـ بلا خلاف بين الطائفة ـ به، لإشعار الآية : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ)
[۵۱] وصراحة
المعتبرة كالحسن : «العدّة والحيض إلى النساء إذا ادّعت صدّقت».
[۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵]
وقيّدت بعدم التهمة، لاستصحاب
الإباحة السابقة، وعدم تبادر المتّهمة من المعتبرة، و
إشعار بعض المعتبرة : في امرأة ادّعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض، فقال : «كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت، وإلّا فهي كاذبة».
[۵۶] [۵۷] [۵۸]
ويلحق بأيام الحيض أيام
الاستظهار وجوباً على القول بوجوبه، واستحباباً على تقديره. والأحوط
اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقاً ولو على الثاني؛ لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها، لما مرّ، ولكن في بلوغه حدّ الوجوب ـ كما عن
المنتهى [۵۹] ـ تأمل.
(ولا يصح طلاقها)
اتفاقاً (مع دخوله) أي الزوج (بها وحضوره) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها و
انتفاء الحمل، وإلّا صحّ، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه.
(ويجب عليها الغسل) لمشروط بالطهارة (مع النقاء) أو ما في حكمه إجماعاً ونصوصاً (وقضاء الصوم) الواجب المتفق في أيامه في الجملة، أو مطلقاً حتى المنذور على قول أحوط (دون الصلاة) إجماعاً ونصوصاً فيهما، إلّا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده، والمنذورة المتفقة في أيّامها على قول.
(وهل يجوز) لها (أن تسجد لو سمعت) آية (السجدة) أو تلتها أو استمعت إليها؟ (الأشبه) الأشهر (نعم) كما عن
المختلف والتذكرة وظاهر التحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والمبسوط والجامع والمعتبر والشرائع،
[۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة و
الاستماع ، وفي الخمسة الأول عدا الثاني تصريح بالوجوب، وهو أيضاً ظاهر فيه، وفيما عدا الأخيرين بالجواز، وفيهما الاكتفاء بلفظ : تسجد، المحتمل لهما الظاهر في الأوّل.
خلافاً للمقنعة والانتصار و
التهذيب والوسيلة والنهاية والمهذّب،
[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] فحرّموا السجود عليها؛ لاشتراطه بالطهارة كما في غيره؛ وعن المفيد نفي الخلاف عنه .
وهو ضعيف؛ لعدم وضوح الدليل عليه، وتطرّق الوهن إلى دعوى عدم الخلاف بمصير الأكثر من الأصحاب إلى العدم مع تصريح جمع منهم بالوجوب.
وليس في الموثق : عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال : «تقرأ ولا تسجد»
[۷۵] [۷۶] [۷۷] ومثله الخبر المروي عن غياث في كتاب
ابن محبوب : «لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة»
[۷۸] [۷۹] حجة عليه ولا على المنع من سجود الحائض، لمعارضتهما ـ مع ضعف الأخير ـ الأقوى منهما الصحيح : عن الطامث تسمع السجدة، فقال : «إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها».
[۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳]
والموثق كالصحيح : «الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».
[۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷]
وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة، لكون المنع مذهب
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.
[۸۸] [۸۹]
وظاهرهما ـ كما ترى ـ الوجوب بمجرد
السماع كما عن الأكثر
[۹۰] مطلقاً، وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة محل آخر.
فما عن التذكرة والمنتهى من الفرق هنا بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأوّل والتردد فيه في الثاني،
[۹۱] [۹۲] غير واضح؛ ولذا صرّح في التحرير بعد
اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما.
[۹۳]
كفارة وطئ الحائض [تعديل]
•
كفارة وطئ الحائض ، (وفي وجوب الكفارة على الزوج) بل الواطئ مطلقاً، لعموم المستند، مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى ـ فتأمل جدّاً ـ وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر (بوطئها) المحرّم (روايتان، أحوطهما الوجوب) بل الأظهر عند أكثر المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابني بابويه والشيخ في الخلاف و
المبسوط .
(ويستحب لها الوضوء) المنوي به التقرب دون
الاستباحة (لوقت كلّ) صلاة (فريضة) من فرائضها اليومية و
الاستقبال للقبلة (وذكر اللّه تعالى) بعده (في مصلّاها) كما عن المبسوط والخلاف و
النهاية والمهذّب والوسيلة و
الإصباح والجامع.
[۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰]
أو محرابها، كما عن
المراسم والسرائر،
[۱۰۱] [۱۰۲] وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن
المقنعة : ناحية من مصلّاها.
[۱۰۳]
أو حيث شاءت مطلقاً، -أي سواء كان لها مصلي أم لا. - كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى،
[۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.
وهو أولى؛ لإطلاق النصوص، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح : «ويجلس قريباً من المسجد»
[۱۰۸] [۱۰۹] دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه، وإلّا فالإطلاق أحوط.
والحكم
بالاستحباب مشهور بين الأصحاب؛ للأصل، وظاهر «ينبغي» في بعض المعتبرة.
[۱۱۰]
خلافاً للصدوقين فالوجوب؛
[۱۱۱] [۱۱۲] للرضوي المصرّح به،
[۱۱۳] [۱۱۴] كالمرسل في
الهداية ،
[۱۱۵] [۱۱۶] وقريب منهما الحسن : «عليها أن تتوضأ» إلى آخره،
[۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة ـ كما عن الخلاف
[۱۲۰] ـ لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة.
وإطلاق الذكر مذهب الأكثر؛ لإطلاق أكثر المعتبرة.
وعن المراسم
الاقتصار بالتسبيحة،
[۱۲۱] ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة و
التهليلة .
[۱۲۲]
ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت الإطلاق. كما لا دليل على
ازدياد الصلاة على النبي وآله مع
الاستغفار على
التسبيحات الأربع ـ كما عن النفلية
[۱۲۳] ـ إلّا ذلك.
وليس في الخبر : «إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه عز وجل»
[۱۲۴] [۱۲۵] ـ كالحسن الآتي ـ دلالة على شيء منها، كما لا يخفى.
وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ التقييد له (بقدر صلاتها) قائم في المعتبرة كالحسن : «وتذكر اللّه تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها»
[۱۲۶] وبمعناه غيره.
[۱۲۷]
ما يكره للحائض [تعديل]
•
ما يكره للحائض ، (ويكره لها) كالجنب (
الخضاب ) بالاتفاق، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة.
[۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] والروايات في كل من النهي عنه ونفي البأس ـ مع اشتمالها في الجانبين على المعتبرة ـ مستفيضة.
[۱۳۱]
وحمل الأوّلة على الكراهة طريق الجمع كما فعله الجماعة لرجحان الثانية بعملهم، مع
أصالة الإباحة والإجماعات المنقولة.
وجوب قضاء الصلاة عليها اذا حاضت بعد الوقت [تعديل]
(وإذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصلّ مع الإمكان) بأن مضى من أوّل الوقت مقدار فعلها ولو مخفّفة مشتملة على الواجبات دون المندوبات، وفعل الطهارة خاصة وكلّ ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصل لها ـ كما في
الروضة [۱۳۲] ـ طاهرة (قضت) في المشهور، بل حكى عليه الإجماع بعض الأصحاب صريحاً.
[۱۳۳]
للموثق : في
امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة، فأخّرت الصلاة حتى حاضت، قال : «تقضي إذا طهرت»
[۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] وبمعناه غيره.
[۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹]
وتفسير
الإمكان بما ذكرنا هو المشهور بين الأصحاب، فلا يجب القضاء مع عدمه مطلقاً، وعن الخلاف الإجماع عليه.
[۱۴۰]
خلافاً للإسكافي والمرتضى، فاكتفيا في الإمكان الموجب للقضاء بمضيّ ما يسع أكثر الصلاة من الوقت والزمان طاهرة.
[۱۴۱] [۱۴۲] وهو ضعيف، والدليل عليه غير معروف.
وليس في الخبر : عن المرأة التي تكون في
صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمَّ ترى الدم، قال : «تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين» قال : «فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب»
[۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] ـ مع ضعفه، وأخصيته من المدّعى، بل وإشعاره
باختصاص الحكم بالمغرب ـ دلالة على ما حكي عنهما من لزوم قضاء مجموع
الصلاة التي أدركت أكثرها طاهرة مطلقاً، لدلالته على كفاية قضاء الغير المدرك مع فعل المدرك. فطرحه رأساً لشذوذه حينئذ متعيّن.
نعم : في الفقيه والمقنع
[۱۴۷] [۱۴۸] أفتى بمضمونه. ويكتفي حينئذ بما أسلفناه من ضعف السند في ردّه، مضافاً إلى الأصل والشهرة ودعوى الإجماع على خلافه.
ثمَّ إنّ ما ذكرنا من اعتبار مضيّ زمان الطهارة أو مطلق الشرائط في تفسير الإمكان ظاهر الأكثر. وهو الأظهر، بناءً على عدم جواز
الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة، لاستلزامه التكليف بالمحال، بناءً على اشتراطها في وجودها. فاستشكال العلّامة في النهاية فيه بمجرد إمكان التقديم على الوقت
[۱۴۹] لا وجه له.
ومقتضى ما ذكرنا من الدليل عدم
اعتبار مضي زمانها مع
الإتيان بها قبل الوقت؛ لإمكان التكليف حينئذ. وعن التذكرة و
نهاية الإحكام والذكرى
[۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] القطع بذلك.
(وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر
الطهارة ) حسب، أو وسائر الشروط كما في الروضة،
[۱۵۳] وحكي عن جماعة
[۱۵۴] (و)
أداء أقلّ الواجب من ركعة من (الصلاة) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطء الحركات وضدّهما كما احتمله في نهاية الإحكام
[۱۵۵] (وجبت) بإجماع
أهل العلم في العصر والعشاء والصبح، كما عن الخلاف.
[۱۵۶]
لعموم النبوي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
[۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱]
وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر، ففي أحدهما : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
[۱۶۲] [۱۶۳]
وفي الثاني : «من أدرك من
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة».
[۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶]
ونحوه الصادقيّ : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع
الشمس ويذهب شعاعها».
[۱۶۷] [۱۶۸]
وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف؛
[۱۶۹] لعموم النبوي المتقدم، وعموم المستفيضة في المقام كالصحيح : «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء».
[۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲]
ونحوه روايات اُخر، وأوضح منها الخبر : «إذا طهرت
الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر».
[۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]
وبه يقيد الصحيح مع مضاهياته في الجملة، كتقييد المجموع بمفهوم النبوي المتقدم ـ كغيره ـ من أنّ من لم يدرك الركعة فلم يدرك الصلاة، فلا يشمل إطلاقها وجوب الصلاة أداء أو قضاءً بإدراك الطهارة وشيء من الصلاة ولو كان أقل من ركعة، فاحتمال المصنف العمل بإطلاقها مطلقاً
[۱۷۶] ضعيف. كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال.
[۱۷۷]
فيجب ـ على المختار ـ قضاء الظهرين كالعشاءين بإدراك خمس ركعات بعد الطهارة أو الشروط قبل الغروب، و
انتصاف الليل أو الفجر ـ على
الاختلاف في آخر وقت العشاءين. وهو المحكي عن المبسوط في الظهرين في بحث الصلاة وابن سعيد
[۱۷۸] [۱۷۹] وكافة المتأخرين. خلافاً لموضع آخر من المبسوط والمهذّب فاستحبابهما حينئذ كالعشاءين.
[۱۸۰] [۱۸۱] وهو ضعيف. كضعف ما عن الإصباح من
استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب والعشاءين بإدراك أربع.
[۱۸۲]
وما عن الفقيه من وجوب الظهرين بإدراك ستّ ركعات
[۱۸۳] إن أريد به المثل فلا بأس به، وإن أريد به
اشتراط الست في الوجوب ـ كما هو ظاهر العبارة ـ فهو كسابقه ضعيف.
ثمَّ في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت (أداء) بجميعها، كما عن المبسوط والتحرير والمختلف والمنتهى ونهاية الإحكام،
[۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸]
ولعلّه المشهور، بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه؛
[۱۸۹] لظاهر
الإدراك في الأخبار المتقدمة.
أو قضاءً كذلك، كما في المبسوط عن بعض الأصحاب؛
[۱۹۰] لعدم الوقوع في الوقت، بناءً على أنّ أجزاء الوقت بإزاء أجزائها، فالآخر بإزاء الآخر، وأوقع فيه ما قبله، فلم يقع شيء منها في وقته.
أو المدركة أداء والباقي قضاءً؛ لوقوع بعض في الوقت وبعضه خارجه، مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع.
أوجه، أوجهها الأوّل.
ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية
الأداء والقضاء في العبادة، كما هو الأظهر.
(و) يجب عليها (مع
الإهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله (قضاءً) إجماعاً فتوىً ونصوصاً عموماً وخصوصاً.
ففي الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال : «تصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان»
[۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] ومثله في آخر.
[۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] وفيهما دلالة على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة.
ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضاً، مع
اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة أو إطلاقاتها العدم، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة،
فالإلحاق ضعيف. كضعف
احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة، كما عن العلّامة في النهاية،
[۱۹۸] بناءً على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة؛ لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
(وتغتسل كاغتسال الجنب) في كيفيته وواجباته ومندوباته لعموم المعتبرة كالموثق : «
غسل الجنابة والحيض واحد».
[۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱]
وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال : «نعم» يعني الحائض.
[۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴]
ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل.
[۲۰۵] وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز».
[۲۰۶]
ولعلّه رأى
الإسباغ لها بالزائد، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ - الماء - الذي يغسّل به الميت؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال.
[۲۰۷] [۲۰۸]
أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال : «فرق»
[۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] وهو ـ كما قاله
أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس ـ : ثلاثة أصوع.
ولا بأس به ؛ للتسامح ، وإن كان في أدلته نظر.
( لكن لابدّ معه من وضوء ) على الأشهر الأظهر ، كما مرّ في بحث الجنابة.
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۱، ص۲۹۰- ۳۱۷ .