حد الماء في الغسل [تعديل] ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء ، وإن زادت على ذلك كان أفضل[۷]. وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز»[۸]. ولعلّه رأى الإسباغ لها بالزائد، لشعرها وجلوسها في الحيض أياماً، أو لاحظ مكاتبة الصفّار : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميت ؟ كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال[۹][۱۰]. أو الخبر : عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: «فرق»[۱۱][۱۲][۱۳] وهو كما قاله أبو عبيدة بلا اختلاف بين الناس: ثلاثة أصوع. ولا بأس به؛ للتسامح، وإن كان في أدلته نظر. لكن لابدّ معه من وضوء على الأشهر الأظهر، كما مرّ في بحث الجنابة.