←←شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما لا خلاف بين الفقهاء [۱۵۲] في أنّه لو شرب الحيوان المحلّل لحمه لبن خنزيرة واشتدّ على ذلك حرم لحمه ولحم نسله أبداً، [۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷][۱۵۸] بل ادّعي عليه الإجماع. [۱۵۹] واستدلّ له بموثّق حنان بن سدير ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه». [۱۶۰] وموثّق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام: في جدي رضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم، فقال عليه السلام: «هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله». [۱۶۱] وبهذين الموثّقين يقيّد إطلاق خبر السكوني- المعارض لهما الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقّق الحلّ بعده مطلقاً- عن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن حملٍ غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال عليه السلام: «قيّدوه واعلفوه الكسب [۱۶۲][۱۶۳] و النوى والشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه»، [۱۶۴] فيحمل على صورة عدم الاشتداد؛ وذلك أنّ إطلاق خبر السكوني وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، فيما إطلاق موثّق بشر بن مسلمة شامل لصورتي الاشتداد وعدمه. إلّاأنّهم ذكروا أنّ ضمّ عدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع، وظهور كلمة (يرضع) الواردة في بعض الأخبار في التجدّد و الاستمرار المقتضي للاشتداد، دفعهم إلى الحمل على التفصيل بين الاشتداد فيحرم مطلقاً، وعدمه فيحصل الاستبراء ويكون مؤثراً. [۱۶۵][۱۶۶] نعم، لا تحلق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة ؛ لحرمة القياس . [۱۶۷][۱۶۸][۱۶۹] وأمّا لو رضع من لبن امرأة واشتدّ عليه فقد ذهب جماعة إلى كراهة لحمه؛ [۱۷۰][۱۷۱][۱۷۲][۱۷۳][۱۷۴] لأصالة البراءة، [۱۷۵] ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمّد بن عيسى إلى أبي محمّد عليه السلام قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عَناقاً [۱۷۶] حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثمّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟
فكتب عليه السلام: «فعل مكروه ولا بأس به». [۱۷۷]