←←أدلة جواز القتال في السنة وأمّا السنّة [۳۳][۳۴] فلما رواه العلاء بن الفضيل ، قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: «إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون أنّهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول اللَّه عزّوجلّ: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» [۳۵] و الروم في هذا بمنزلة المشركين؛ لأنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً ، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدئون بالقتال». [۳۶] واستشكل بعض الفقهاء في جواز قتال من لا يرى لها حرمة بأنّ دليله غير ظاهر عندنا. [۳۷]
← نسخ حرمة القتال فيها وعدمه المعروف بين العلماء عدم نسخ حرمة القتال في الأشهر الحرم. [۴۴][۴۵][۴۶] نعم، نسب [۴۷][۴۸][۴۹] القول بالنسخ إلى بعض الجمهور وأنّ القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى:
«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ »، [۵۰] وبقوله سبحانه وتعالى: «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ». [۵۱] قال الشيخ - بعد نقله ما ذكره بعض الجمهور-: «وروى أصحابنا: أنّه على التحريم في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فإنّهم لا يبتدئون فيه بالقتال، وكذلك في الحرم، وإنّما أباح تعالى للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قتال أهل مكّة وقت الفتح ، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ اللَّه أحلّها في هذه الساعة ، ولا يحلّها لأحد بعدي إلى يوم القيامة ، ومن لا يرىذلك فقد نسخ في جهته وجاز قتاله أيّ وقت كان». [۵۲][۵۳] وقال الشيخ في المبسوط - بعد بيان حرمة القتال في الأشهر الحُرم والحَرَم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: «... ثمّ نسخ ذلك وأجاز القتال في سائر الأوقات وجميع الأماكن ؛ لقوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ»، [۵۴] وقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هوازن في شوّال، وبعث خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة، ثبت بذلك أنّه منسوخ»، ثمّ قال: «وقد روى أصحابنا أنّ حكم ذلك ثابت في من يرى لهذه الأشهر حرمة، فأمّا من لا يرى ذلك فإنّه يبدأ فيه بالقتال». [۵۵] ويظهر من كلامه في التبيان والمبسوط القول بنسخهما؛ لأنّه نسب عدم النسخ إلى الرواية لا إلى الأصحاب.
← النسيء في الأشهر الحرم النّسيء في اللغة بمعنى تأخّر الشيء ودفعه عن وقته، [۵۶][۵۷][۵۸] واستعمل في الاصطلاح فيما فعله العرب في الجاهلية من تأخير بعض أشهر الحرم، وذلك لأنّهم لمّا كانوا أصحاب غارات و حروب وكان يصعب عليهم إيقاف القتال ثلاثة أشهر متّصلة ، كانوا يؤخّرون تحريم المحرّم إلى صفر ، فيحرّمونه ويستحلّون المحرّم، وهو الذي كانوا يعبّرون عنه بالنسيء، وهو ما حرّمه الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» [۵۹] فاعتبره زيادةً في الكفر. [۶۰][۶۱][۶۲]