← إيماء المصلي لغيره ذكر الفقهاء أنّه إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يؤمي بيده أو يضرب إحدى يديه على الاخرى أو يضرب الحائط أو يسبّح أو يكبّر، سواء اومي إلى إمامه أو إلى غيره؛ [۳۷][۳۸] وذلك لما رواه الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها». [۳۹]