إطلاق الوقف [تعديل] الوقف تارة يكون مطلقاً من حيث الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه، فحينئذٍ لا يصحّ. [۴۱] واخرى: يكون مطلقاً من جهة المصرف ، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته. [۴۲] وثالثة: يكون مطلقاً من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقف هذا الدار على المساكين ، أو على المؤمنين ، أو على المسلمين وغير ذلك، ففي هذه الصور أيضاً يصحّ الوقف. [۴۳]
إطلاق النذر [تعديل] المشهور عند فقهائنا [۹۸] وقوع النذر المطلق؛ [۹۹][۱۰۰][۱۰۱] لأنّه يصدق عليه أنّه نذر، ولعموم «يُوفُونَ بِالنَّذرِ» [۱۰۲] و «أَوفُوا بِعَهدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُم»، [۱۰۳] حيث لم تقيّد بقيد. [۱۰۴] لكن قال السيّد المرتضى : «إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقوداً بشرط متعلّق». [۱۰۵]
إطلاق الملك [تعديل] الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك. كالإرث، و الشراء ، بأن ادعى أحد أنّ هذا ملكه، ولا يزيد عليه.
والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له: الملك بالسبب. واستعمله الفقهاء في باب الدعاوي والبيّنات فيما إذا ادعى الشخصان ملكاً مطلقاً ويد أحدهما على العين ، وهذه المسألة ملقبة ب (بينة الداخل والخارج) فإنّ الداخل من كانت يده على الملك، و الخارج من لا يد له عليه. [۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹] وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة، على أقوال: