الأعيان - ویکی فقه 


الأعيان


وهو جمع العين وهذه الكلمة لها معان في اصطلاح الفقهاء  لكن شاع استعمالها في المال الحاضر، النقد مقابل الدين، وكذا جاء استعمالها في سائر المعاني.  


الأعيان‏ في اللغة [تعديل]

الأعيان، جمع عين، والعين لها إطلاقات:
منها: العين الناظرة لكلّ ذي بصر، وعين الماء وعين الركبة.
ومنها: المال العتيد الحاضر في مقابل الدين، يقال: إنّه لعين غير دين، أو اشتريت العبد بالدين أو بالعين.
ومنها: الذات، يقال: عين الكتاب أي ذاته.
ومنها: الميلُ في الميزان، تقول: أصلح عينَ ميزانك.
ومنها: الذي تبعثه لتجسّس الخبر.
ومنها: عظم سواد العين في سعتها. [۱]
ومنها: الدينار والدرهم المضروبين. [۲] [۳] [۴] [۵]
والأعيان: الإخوة يكونون لأب وامّ ولهم إخوة العلّات، [۶] وفي حديث علي عليه السلام: «أنّ أعيان بني الامّ يتوارثون دون بني العلّات...». [۷]

الأعيان في الاصطلاح [تعديل]

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني؛ إلّا أنّه شاع استعمالها في المال الحاضر، النقد مقابل الدين، وكذا جاء استعمالها في سائر المعاني.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]

العرض: وهو المتاع، يقال: أخذت‏ هذه السلعة عَرضاً إذا اعطيت في مقابلتها سلعة اخرى. [۸]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تحدّث الفقهاء عن الأعيان في مواضع متعدّدة من الفقه وبمعاني متعددة، ومن ذلك:
۱- الأعيان بمعنى الذهب والفضة، حيث ذكروا لها أحكاماً في البيع والزكاة، فإذا بلغ الذهب والفضة المضروبين حدّ النصاب المعيّن وجب فيهما الزكاة، وتسمّى بزكاة النقدين، وكذا في البيع تحت عنوان الصرف.
۲- الأعيان بمعنى الذوات، في مقابل مثل المنفعة، وهذه ذكروا لها أحكاماً كثيرة في أبواب مختلفة، كالبيع، والإجارة، والوصية، والإتلاف، وغيرها.
وقد ذكر السيد الحكيم ما يعمّم مفهوم الأعيان من الذاتية إلى الذمية، وذلك حين تحدّث عن المملوك بالإضافة الملكية، فتارةً يكون عيناً متقوّمة بنفسها كالدار والدرهم، وهذه هي العين الخارجية والذات الخارجية، واخرى يكون عرضاً ومعنى كالعقد والفسخ وعمل الحرّ ونحو ذلك فيكون عيناً ذمّية غير خارجية، وثالثة لا يكون أحد هذين كالحقوق مثل حق الخيار وحقّ الجناية. [۹] [۱۰]
ولكلّ من هذه الأنواع الثلاثة لا سيّما العين الذاتية والعين الذمية أحكام وتفاصيل.
وقد يعبّر الفقهاء عن هذه الأعيان بتعابير تتصل بأوضاعها وحالاتها، كحديثهم عن الأعيان المضمونة، وهي الذوات التي تكون مغصوبة من قبل غاصب أو مستعارة في يد المستعير أو مقبوضةً بالعقد الفاسد، حيث تحدّثوا عنها بإسهاب كما في صحّة رهنها وعدمها.
ومن ذلك الأعيان التي اعتبرها الشارع‏ نجسة ذاتاً، ولا يمكن تطهيرها، [۱۱] [۱۲] وحرام بيعها وشراؤها، [۱۳] [۱۴] [۱۵] في مقابل المتنجسات التي يكون سبب تنجّسها هو تأثرها بأحد الأعيان النجسة، ويمكن تطهيرها ويجوز بيعها وشراؤها.
والأعيان النجسة كذلك هي: البول، والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان محرّم الأكل، والدم، والميتة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقاً، والكلب، والخنزير، والخمر، والفقّاع، والكافر، وعرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلّالة، على خلاف في بعضها.
وتفصيل الكلام في كلّ واحد من ذلك يأتي في محلّه.
۳- الأعيان بمعنى الإخوة فهم الأشقاء من أب واحد وامّ واحدة. فهم يتوارثون دون بني العلّات، [۱۶] والمقصود أن يكون الإخوة من أب واحد وامّهاتهم شتّى.
ويبقى أن نشير أخيراً إلى أنّ مفرد الأعيان وهو العين ورد الحديث عنه في كتب الفقهاء في مواضع اخرى كما في حديثهم عن التجسّس والحرب، فإنّ العين هو الجاسوس، وكما في حديثهم عن العين الباصرة في باب النظر والنكاح، وفي باب القصاص والديات وغيرها، وكما في العين بمعنى إصلاح الميزان في أبواب المعاملات، تراجع في مصطلح (عين).
هذا، ويستخدم الفقهاء كلمة (أعيان) أيضاً في الشخصيات الشريفة العظيمة، لا سيما عند المتأخرين منهم، كقولهم: قال بعض الأعيان.

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۲، ص۲۵۵.    
۲. العين، ج۲، ص۲۵۴.    
۳. لسان العرب، ج۹، ص۵۰۷.
۴. لسان العرب، ج۹، ص۵۰۸.
۵. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۵۶.
۶. لسان العرب، ج۹، ص۵۰۸.
۷.  المستدرك، ج۱۷، ص۱۸۵، ب ۱۲ من ميراث الإخوة والأجداد، ح ۲.    
۸. لسان العرب، ج۹، ص۱۳۸.
۹. مستمسك العروة، ج۴، ص۴۶- ۴۷.    
۱۰. المنهاج (محمّد سعيد الحكيم)، ج۲، ص۱۸۷.
۱۱. المعتبر، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۳. المختصر النافع، ج۱، ص۱۴۰.
۱۴. القواعد، ج۲، ص۶.    
۱۵. الدروس، ج۳، ص۱۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۹.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۱۸۵-۱۸۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار