الاستفسار - ویکی فقه 


الاستفسار


هي طلب التفسير والتفصيل .


الاستفسار في اللغة [تعديل]

الاستفسار- لغة- طلب التفسير والتوضيح يقال:: استفسرتُه، أي سألته أن يفسّره لي. [۱] [۲] [۳] [۴]
ومعناه عند الفقهاء لا يختلف عن المعنى اللغوي .

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← السؤال
وهو الطلب الذي يستدعي جواباً . [۵] وهو أعمّ من أن يكون طلب التوضيح، كقوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ»، [۶] وغير طلب التوضيح، كقوله تعالى: «قُل لَاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى‏». [۷] فيكون الاستفسار أخصّ منه.

← الاستفصال
وهو طلب التفصيل . [۸] وهو أخص من الاستفسار من جهة تفسير اللفظ بمرادفه، وأعمّ منه إذا كان التفصيل لا من أجل التوضيح والتفسير.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

ذكر الفقهاء للاستفسار (لا يخفى أنّ الاستفسار اصطلاحٌ اصولي عند الجمهور دون الخاصّة، وهو بمعنى طلب معنى اللفظ حين تكون فيه غرابةٌ أو إجمال، ويذكرونه في مباحث القوادح في الدليل .) [۹] [۱۰] [۱۱] أحكاماً في الأمور المبهمة والمجملة ، [۱۲] وهي كالتالي:
۱- على الحاكم الاستفسار فيما لو لم يفد الكلام فائدة إلّابه، [۱۳] [۱۴] كاستفساره‏ ممّن شهد على هلال ليلة الفطر ، [۱۵] واستفساره من المقرّ بأمر مبهم، [۱۶] [۱۷] وعن البيّنة لإثبات عدالتها أو جرحها [۱۸] على خلاف في ذلك، [۱۹] [۲۰] وفي الأمر الخطير كالحكم بالقصاص على امرأة مع الجهل بما في بطنها ، فإنّه لابدّ من تأخير القصاص والاستفسار حتى يعلم عدم الحمل . [۲۱] [۲۲]
۲- من آداب القضاء نظر القاضي بما في يد الحاكم المعزول من محاضر وسجلّات وحجج ، وأنّه ينبغي له الاستفسار والاستفصال فيها».
۳- لا بأس باستفسار الحاكم وسؤاله عن خصوصيّات الدعوى لغرض إثبات صحّتها والتوصّل إلى الحقّ، إلّاإذا استلزم ذلك ضرراً أو خالف المساواة أو كان فيه إعانة على الإثم . [۲۳] [۲۴]
۴- يجوز للحاكم الاستفسار عن تسمية المهر وعدمها عند اختلاف الزوجين فيها. [۲۵] [۲۶]خلافاً |للعلّامة في التحرير حيث استقرب فيه وجوب الاستفسار وعدم جواز الاعتماد على أصل البراءة . [۲۷]
۵- يكره للحاكم التدقيق في الاستفسار عن الشهود البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ ؛ لما فيه من توجّه التهمة والقدح إليهم في الجملة. [۲۸] [۲۹]

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۲، ص۷۸۱.   
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۱.
۳. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۳.
۴. تاج العروس، ج۳، ص۴۷۰.
۵. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۸۷.
۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۱۵.    
۷. الشورى/سورة ۴۲، الآية ۲۳.    
۸. المنجد، ج۱، ص۵۸۵.
۹. اصول السرخسي، ج۱، ص۱۶۸.
۱۰. المنخول (الغزالي)، ج۱، ص۵۰۸.   
۱۱. الأحكام (الآمدي)، ج۴، ص۷۳.
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۰.    
۱۳. المسالك، ج۸، ص۲۹۳.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۳۵.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۲۸۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۱۷.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۲۰.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۷۷.    
۱۹. المختلف:، ج۸، ص۴۴۱.
۲۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۱۶.    
۲۱. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۴۲۱.   
۲۲. المنهاج (الوحيد الخراساني)، ج۳، ص۵۳۶، م ۱۴۸، التعليقة رقم ۱۲۳۳.
۲۳. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۱۱۸.   
۲۴. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۶۰.   
۲۵. المسالك، ج۸، ص۲۹۳- ۲۹۴.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۱۳۵.    
۲۷. التحرير، ج۳، ص۵۸۱.
۲۸. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۴۸.   
۲۹. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۸.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۱۶-۱۱۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار