الاشتداد هو التفاقُم ، و القوّة و الصلابة ، و الإدراك و البلوغ ، و الارتفاع ، و التثبيت . ۲ - الاشتداد في الاصطلاح ۳ - الألفاظ ذات الصلة ۴ - الحكم الإجمالي ومواطن البحث ۴.۱ - اشتداد الحكم ۴.۱.۱ - اشتداد الرجحان ۴.۱.۲ - اشتداد المرجوحية ۴.۲ - أحكام تخصّ الاشتداد في مواطن من الفقه ۴.۲.۱ - نقل المحتضر إلى مصلّاه عند اشتداد النزع ۴.۲.۲ - تسخين الماء للميّت عند اشتداد البرد ۴.۲.۳ - البكاء على الميّت عند اشتداد الحزن والوجد ۴.۲.۴ - صلاة المطاردة عند اشتداد الحرب والخوف ۴.۲.۵ - اشتداد الصيام على بعض المكلّفين ۴.۲.۶ - اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير ۴.۲.۷ - اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع ۴.۲.۸ - اشتداد العصير العنبي عند الغليان ۴.۲.۹ - شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما ۴.۲.۱۰ - إرجاء الحدّ في شدّة الحرّ والبرد ۴.۲.۱۱ - تغليظ الدية في الأشهر الحرم ۵ - المراجع ۶ - المصدر الاشتداد في اللغة [تعديل] ذكر اللغويّون للاشتداد عدّة معانٍ: منها: التفاقُم . ومنها: القوّة و الصلابة ، ففي الحديث : «لا تبيعوا الحبَّ حتى يشتدّ»، و المراد من الحبّ الطعام كالحنطة و الشعير ، واشتداده قوّته وصلابته. ومنها: الإدراك و البلوغ . [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] ومنها: التثبيت ، ومنه الحديث: رجل راوية لحديثكم يبثّ ذلك في الناس ويشدّده في قلوب شيعتكم .... [۶] ومنها: الارتفاع ، يقال: اشتدّ النهار ، إذا علا وارتفعت شمسه . [۷] الاشتداد في الاصطلاح [تعديل] ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني، وقد استخدموا الكلمة في المشقّة و الاستبداد و الإبراح في ضرب الزوجة ، و التغليظ ، مما يمكن أن يرجع في روحه إلى أحد المعاني اللغوية المتقدّمة . الألفاظ ذات الصلة [تعديل] الاحتدام : وهو الاشتداد، يقال: احتدم القدر ، إذا اشتدّ غليانه ، واحتدم الشراب ، إذا غلى. [۸] وفي رواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام : «يوشك أن تغشاكم دواجي ظلله ، واحتدام علله »، [۹] أي شدّتها. الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] تارةً يعرض الاشتداد للأحكام فيحكم باشتداد الرجحان و المطلوبية أو الكراهة و المرجوحية ، واخرى يقع الاشتداد في الموضوعات الخارجية فيكون له حكمه الخاص ، وفيما يلي نستعرض القسمين: ← اشتداد الحكم ظاهر كلمات الكثير من الفقهاء- كما سيأتي- تصوّرهم إمكان الاشتداد في الأحكام ولو بلحاظ اشتداد المبادىء و الملاكات . نعم، تحدّثوا عن الاشتداد في الأحكام الوضعية من حيث إمكانه و عدمه ، فذكر بعضهم أنّه قد يقال بالاشتداد في الأحكام الوضعية كما في الملكية ، ومثاله: ما ورد في مسألة خروج الشيء المضمون عن الملكية مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً، فإنّه يرد إلى مالكه ؛ لأنّ الحقّ ليس أمراً مغايراً للملك، بل هو من مراتبه الضعيفة ؛ لأنّه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحقّ والمستحقّ عليه، وهي حاصلة للمالك و محفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك. [۱۰] واورد عليه: أوّلًا: بأنّ الملكية الحقيقية - سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة ، [۱۱] ليست ذات مراتب بالشدّة و الضعف . [۱۲] وثانياً: بأنّ الملكية الشرعية و العرفية من الاعتبارات لا من المقولات الحقيقية حتى يجري فيها الاشتداد و الخروج من حدٍ إلى آخر، والاعتبارات لا اشتداد فيها. [۱۳] [۱۴] وعلى أيّة حال، فهناك موارد عديدة في الفقه صرّحوا فيها أو كان ظاهر كلماتهم اشتداد الأحكام التكليفية فيها نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي: ←←اشتداد الرجحان وهناك عدّة حالات لاشتداد الرجحان الوجوبي أو الاستحبابي فيها، وأبرزها: أ- الفرائض المنذورة : لا شكّ في أنّ الواجبات والفرائض عندما يتعلّق بها النذر يشتدّ وجوبها ورجحانها؛ لوجوب إتيانها حينئذٍ من جهتين: من جهة نفسها ، ومن جهة صيرورتها متعلّقاً للنذر. ب- صلاة الرجال في المساجد المعظّمة : يستحبّ إتيان المساجد والصلاة فيها بالنسبة للرجال، ويشتدّ الاستحباب في المعظّمة منها [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و مسجد الكوفة و السهلة وغيرها، فعن الإمام الصادق عليه السلام : «يا هارون بن خارجة ،كم بينك وبين مسجد الكوفة، يكون ميلًا؟» قلت: لا، قال عليه السلام: «أفتصلّي فيه الصلوات كلها؟» قلت: لا، فقال: «أمّا أنا لو كنت حاضراً بحضرته لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع ؟ ما من عبد صالح ولا نبيّ إلّاوقد صلّى في مسجدكم، حتى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لما اسري به، قال له جبرئيل عليه السلام : أتدري أين أنت يا رسول اللَّه الساعة ؟ أنت مقابل مسجد كوفان، قال: فاستأذن لي ربّي عزوجلّ حتى آتيه فاصلّي فيه ركعتين، فاستأذن له، وأنّ ميمنته لروض من رياض الجنّة ، وأنّ وسطه لروضة من رياض الجنّة، وأنّ مؤخّره لروضة من رياض الجنّة، وأنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة...». [۲۰] وأمّا النساء فلا خلاف بين الفقهاء، بل ظاهرهم الاتّفاق على أفضلية صلاتها في المنزل ؛ للستر المطلوب ، [۲۱] ولقول الإمام الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت ». [۲۲] ←←اشتداد المرجوحية وكما الرجحان تشتدّ المرجوحية أيضاً في الحرمة أو الكراهة ، ومن ذلك: أ- القتل في الأشهر الحرم : تصبح حرمة القتل في الأشهر الحرم أشدّ قبحاً وأكثر مرجوحيةً، ويرشد إلى ذلك تغليظ العقوبة على هذا القتل، من خلال تغليظ صوم الكفارة الذي يصبح شهرين متتابعين ولو تخلّلهما عيد، ومن خلال الدية أيضاً حيث تصبح في هذه الأشهر ديةً كاملة وثلث الدية أيضاً. ب- الاستنجاء مع خاتم فيه اسم اللّه : يكره اصطحاب خاتم أو لبسه في اليد في الخلاء وفيه اسم اللَّه تعالى أو شيء من القرآن الكريم ، [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] وألحق جماعة أسماء الأنبياء و الأئمّة و فاطمة الزهراء عليهم السلام ، [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] وتشتدّ الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء؛ [۳۱] لموثقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام : «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه...»، [۳۲] وغيرها من الأخبار . [۳۳] وصرّح بعض الفقهاء بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة ، وإلّا فيحرم، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة و الاستحقار . [۳۴] [۳۵] [۳۶] ج- قراءة الجنب ما زاد على سبعين آية: يكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] وهو المشهور ، [۴۱] وأشدّ من ذلك كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية؛ [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] للجمع بين موثّقة سماعة ، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه وبين سبع آيات»، [۴۸] وموثقته الاخرى حيث جاء فيها: «سبعين آية»، [۴۹] بحمل الاولى على الكراهة والثانية على شدّتها. [۵۰] قال المحقّق النجفي : «ولعلّ الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين، لكنّه مخالف لفتوى المشهور، بل ظاهر إجماع الغنية ، فيتعيّن الجمع الأوّل، إلّاأنّ الذي يظهر من كثير من الأصحاب أنّ ما زاد على السبع في مرتبة واحدة من الكراهة إلّامن حيث كثرة فعل المكروه ، لا أنّه كراهة مخصوصة». [۵۱] د- وطء المسافر زوجته نهار شهر رمضان : صرّح بعض الفقهاء باشتداد كراهة وطء النساء للمسافر الذي يجب عليه التقصير في نهار شهر رمضان، وليس بمحرّم؛ لسقوط الصوم عنه. [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷]خلافاً للشيخ فحرّمه إلّاعند الحاجة الشديدة . [۵۸] ه- الكلام عند الجماع : يكره الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، وذهب بعضهم إلى اشتداد الكراهة في الكثير منه، خصوصاً من جانب الرجل ؛ [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] جمعاً بين رواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل على الجنابة ... ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال: يكون منه خرس الولد »، [۶۵] ورواية عبد اللَّه بن سنان ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «اتّقوا الكلام عند التقاء الختانين ، فإنّه يورث الخرس». [۶۶] ← أحكام تخصّ الاشتداد في مواطن من الفقه ←←نقل المحتضر إلى مصلّاه عند اشتداد النزع صرّح غير واحدٍ من الفقهاء باستحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إذا اشتدّ وعسر عليه النزع ولم يوجب أذاه. [۶۷] [۶۸] [۶۹] بل قد يظهر من أبي الصلاح الحلبي الوجوب حيث عدّه من جملة فروض الكفاية عندما تحدّث عن أحكام الجنائز مع عدم البعد في إرادته الاستحباب بحسب سياق كلامه. [۷۰] وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا عسر على الميّت نزعه وموته قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه»، [۷۱] ونحوه غيره. [۷۲] وذكر بعض أنّ ظاهر هذه النصوص كون النقل إنّما هو إذا تعسّر خروج الروح ، لا مطلقاً. فما في الشرائع [۷۳] وغيرها [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] من الحكم باستحبابه مطلقاً في غير محلّه، لا سيما وفي بعض النصوص عن مسّ المحتضر ؛ معلّلًا بأنّه إنّما يزداد ضعفاً . هذا فيما إذا لم يوجب أذاه، وإلّا فلا يجوز؛ لتحريم إيذائه ، والاستحباب لا يصلح لمزاحمة الحرمة. [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] ←←تسخين الماء للميّت عند اشتداد البرد أجمع الفقهاء [۸۳] [۸۴] [۸۵] على كراهة تسخين الماء بالنار لتغسيل الميّت به إلّامع اشتداد البرد بالنسبة للغاسل، أو يكون على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّاالماء الحار و الساخن ؛ [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] وذلك لقول الإمام محمّد الباقر عليه السلام : «لا يسخّن الماء للميّت»، [۹۱] ولأنّ الماء البارد يمسكه والساخن يرخيه، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشدّه ويبرّده. [۹۲] وذكر بعضهم أنّه ينبغي الاقتصار في التسخين بمقدار ما تندفع به شدّة البرودة ، ولو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعه في مكان حار، كان أولى. [۹۳] ←←البكاء على الميّت عند اشتداد الحزن والوجد يجوز البكاء على الميّت، بل يستحبّ عند اشتداد الحزن و الوجد ؛ [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] وذلك لما رواه محمّد بن منصور الصيقل عن أبيه، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام وجداً وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي، فقال عليه السلام: «إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك ، فإنّه يسكن عنك». [۹۸] ←←صلاة المطاردة عند اشتداد الحرب والخوف المعروف بين الفقهاء أنّ صلاة شدّة الخوف - التي تسمّى أيضاً بالمراماة و المسايفة ، والمعروفة بصلاة المطاردة - تثبت عند اشتداد الخوف، [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] وتصلّى بكلّ وجهٍ أمكن كالإيماء و التكبير و التهليل وغيرها؛ لقاعدة الميسور ، وعدم سقوط الصلاة بحالٍ، وللأخبار الخاصة ، [۱۰۶] كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة وتلاحم القتال، فإنّه كان يصلّي كلّ إنسانٍ منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة و المعانقة وتلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفّين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير، والتهليل، و التسبيح ، وا لتحميد ، و الدعاء ، فكانت تلك صلاتهم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة». [۱۰۷] ←←اشتداد الصيام على بعض المكلّفين لا خلاف بين الفقهاء [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] في جواز إفطار بعض المكلّفين- كالهمّ و الشيخ و المرأة الكبيرة وذو العطاش و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن - لو اشتدّ الصيام عليهم في شهر رمضان ؛ لعموم أدلّة نفي الحرج و الضرر . [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] وتدلّ عليه النصوص الكثيرة، كصحيح ابن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما...». [۱۲۰] وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يوم يفطران بمدّ من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد». [۱۲۱] نعم، في شدّة الصوم مسألة اخرى أشار إليها الشيخ كاشف الغطاء ، وهي استحباب الصوم عند الشدّة . [۱۲۲] ←←اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير اختلف الفقهاء في وقت تعلّق الزكاة بالحنطة والشعير، فالمشهور أنّه عند اشتداد حبّهما؛ [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] لصدق الحنطة و الشعير بمجرّد اشتداد الحبّ ، فتتعلّق بهما الزكاة؛ للعمومات. وذهب جماعة [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] إلى أنّ المدار هو صدق التسمية حنطة أو شعيراً؛ للتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير. [۱۳۱] ←←اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع اتّفق الفقهاء على أنّ مطلق الرضاع غير كافٍ في نشر الحرمة ، بل لابدّ من مقدارٍ معيّن قدّروه بثلاثة تقديرات، أحدها: التقدير بالأثر: وهو ما أنبت به اللحم واشتدّ به العظم ، [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] ولا خلاف في نشر الحرمة به، [۱۳۸] بل في الإيضاح : أنّ عليه إجماع علماء الإسلام . [۱۳۹] وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم». [۱۴۰] وتفصيل الكلام فيه وفي التقدير باليوم والليلة أو عدد الرضعات والنصوص الدالّة عليها وفتاوى الأصحاب في ذلك يأتي في محلّه. ←←اشتداد العصير العنبي عند الغليان أجمع الفقهاء على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه، حلّ شربه. [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] واشترط بعضهم اشتداده مضافاً إلى غليانه ، [۱۴۷] ويراد بالاشتداد: القوام و الثخن الحاصل بتكرّر الغليان وكثرته. واكتفى السيّد اليزدي بمجرد النشيش ، [۱۴۸] وهو الصوت الحاصل في الماء أو غيره قبل أخذه بالغليان. [۱۴۹] واورد عليه بأن لا فائدة في اشتراط الغليان حينئذٍ؛ لأنّ النشيش بالمعنى السابق متقدّم عليه دائماً، فالمراد من النشيش هنا هو الغليان الحاصل بغير النار . [۱۵۰] [۱۵۱] و التفصيل في محلّه. ←←شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة أو لبن امرأة واشتداده عليهما لا خلاف بين الفقهاء [۱۵۲] في أنّه لو شرب الحيوان المحلّل لحمه لبن خنزيرة واشتدّ على ذلك حرم لحمه ولحم نسله أبداً، [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] بل ادّعي عليه الإجماع. [۱۵۹] واستدلّ له بموثّق حنان بن سدير ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلًا استفحله في غنمه فخرج له نسل، فقال عليه السلام: «أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه». [۱۶۰] وموثّق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام: في جدي رضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم، فقال عليه السلام: «هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله». [۱۶۱] وبهذين الموثّقين يقيّد إطلاق خبر السكوني- المعارض لهما الآمر بالاستبراء الظاهر في تحقّق الحلّ بعده مطلقاً- عن أمير المؤمنين عليه السلام: سئل عن حملٍ غذّي بلبن خنزيرة؟ فقال عليه السلام: «قيّدوه واعلفوه الكسب [۱۶۲] [۱۶۳] و النوى والشعير و الخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمّ يؤكل لحمه»، [۱۶۴] فيحمل على صورة عدم الاشتداد؛ وذلك أنّ إطلاق خبر السكوني وإن كان ظاهراً في تحقّق الحلّ بالاستبراء مطلقاً، فيما إطلاق موثّق بشر بن مسلمة شامل لصورتي الاشتداد وعدمه. إلّاأنّهم ذكروا أنّ ضمّ عدم الخلاف، بل ودعوى الإجماع، وظهور كلمة (يرضع) الواردة في بعض الأخبار في التجدّد و الاستمرار المقتضي للاشتداد، دفعهم إلى الحمل على التفصيل بين الاشتداد فيحرم مطلقاً، وعدمه فيحصل الاستبراء ويكون مؤثراً. [۱۶۵] [۱۶۶] نعم، لا تحلق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة ؛ لحرمة القياس . [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] وأمّا لو رضع من لبن امرأة واشتدّ عليه فقد ذهب جماعة إلى كراهة لحمه؛ [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] لأصالة البراءة، [۱۷۵] ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمّد بن عيسى إلى أبي محمّد عليه السلام قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء، امرأة أرضعت عَناقاً [۱۷۶] حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثمّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: «فعل مكروه ولا بأس به». [۱۷۷] ←←إرجاء الحدّ في شدّة الحرّ والبرد لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في شدّة الحرّ و البرد ؛ خوفاً من الهلاك بتعاون الجلد و الهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة . [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] واستدلّ عليه بخبر أبي داود عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يُضرب بالسياط ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «سبحان اللَّه! في مثل هذا الوقت يضرب؟»، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال: «نعم، وإذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ، ضرب في برد النهار»، [۱۸۲] وغيره من الأخبار. [۱۸۳] وظاهر النصوص والفتاوى أنّ هذا الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب ، وحينئذٍ فلو اقيم الحدّ على غير هذا الوجه ضمن. [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] والتفصيل في محلّه. ←←تغليظ الدية في الأشهر الحرم لا خلاف بين الفقهاء في تشديد دية القتل عمداً أو خطأ في الأشهر الحرم - رجب و ذي القعدة و ذي الحجّة و المحرّم - تغليظاً حيث ترتقي إلى دية وثلث، [۱۸۷] بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه، [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] بل المحكي منهما صريحاً- فضلًا عن الظاهر - مستفيض أو متواتر . وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كخبر كليب الأسدي : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث». [۱۹۱] وكذا تشدّد كفّارة قتل المؤمن في الأشهر الحرم، حيث يجب- عند بعض الفقهاء- على القاتل صوم الشهرين المتتابعين [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] في هذه الأشهر وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد ، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ . [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] و مستنده رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام . [۲۰۰] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۱۹۲-۲۰۳. |