موجبات حد الزنا [تعديل] • موجبات حد الزنا ، الزنا الموجب للحدّ: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة[۱]؛ ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا[۲][۳][۴][۵].
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ[۶][۷][۸]، وكذا العبد لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر[۹][۱۰][۱۱][۱۲]. ويجب الحد على الأعمى، فأن ادعى الشبهة فقولان، أشبهها: القبول مع الاحتمال[۱۳][۱۴]. وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة : التعزير [۱۵][۱۶][۱۷][۱۸].
ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة؛ ولابد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار أربعا؛ وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط؛ ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه؛ ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره؛ ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزى في الإقامة، رجما كان أو غيره؛ ولا يكفى في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين؛ ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم؛ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات؛ ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية؛ ولابد في الشهادة من ذكر المشاهدة، كالميل في المكحلة ولابد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد. ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة؛ وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد؛ ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة؛ ويسقط لو كانت قبلها، رجما كان أو غيره.