الإمهال هو التأخير و الإنظار و تمديد الوقت. ۲ - الإمهال في الاصطلاح ۳ - الألفاظ ذات الصلة ۳.۱ - الإنظار ۳.۲ - الأجل ۳.۳ - المدة ۳.۴ - التربص ۳.۵ - التنجيم ۴ - الأحكام ومواطن البحث ۴.۱ - الإمهال في الحقوق الزوجية ۴.۱.۱ - إمهال الزوجة لتستعد للاستمتاع ۴.۱.۲ - إمهال الزوجة الصغيرة والمريضة ۴.۱.۳ - إمهال الزوج المعسر في دفع النفقة ۴.۱.۴ - إمهال الزوج العنين ۴.۱.۵ - إمهال الزوج في الإيلاء ۴.۱.۶ - إمهال الزوج في الظهار ۴.۲ - الإمهال في العقوبات ۴.۲.۱ - إمهال المرتد حتى يتوب ۴.۲.۲ - إمهال السكران حتى يفيق ۴.۲.۳ - إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي ۴.۲.۴ - إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو ۴.۳ - الإمهال في الدعوى ۴.۴ - الإمهال في الحقوق المالية ۴.۴.۱ - إمهال المدين ۴.۴.۲ - إمهال الكفيل ۴.۴.۳ - إمهال الشفيع ۴.۴.۴ - إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن ۴.۴.۵ - الإمهال في الضرائب المالية ۴.۴.۶ - إمهال المكاتب للإتيان بمال الكتابة ۴.۴.۷ - الإمهال في الحرب ۵ - المراجع ۶ - المصدر الإمهال في اللغة [تعديل] هو الإنظار و التأخير [۱] [۲] و تمديد الوقت، [۳] ومهّله تمهيلًا: أي أجّله، [۴] [۵] ومنه قوله تعالى: «فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً»، [۶] واستمهله: طلب منه النظرة . [۷] الإمهال في الاصطلاح [تعديل] وأمّا اصطلاحاً فلا يخرج عن المعنى اللغوي . الألفاظ ذات الصلة [تعديل] ← الإنظار وهو التأخير والإمهال [۸] [۹] يقال: أنظره: أي أخّره، قال اللَّه تعالى: «قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ». [۱۰] وأنظرته: أي أمهلته. [۱۱] واستنظر المشتري فلاناً: سأله النظرة. [۱۲] وفرّق بين الإمهال والإنظار: «بأنّ الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر ، والإمهال مبهم . وقيل: الإنظار تأخير العبد لينظر في أمره، والإمهال: تأخيره ليسهل ما يتكلّفه من عمله». [۱۳] ← الأجل وهو مدّة الشيء ، [۱۴] ووقته الذي يحلّ فيه. [۱۵] ← المدة وهي البرهة من الزمان . [۱۶] والبرهة: هي القطعة من الزمان. [۱۷] [۱۸] وقيل: هو بعض الدهر ، يقال: برهة من الدهر كما يقال قطعة من الدهر. [۱۹] ← التربص وهو المكث و الانتظار ، [۲۰] [۲۱] يكون قصير المدّة و طويلها ، ويسمّى المتربّص بالطعام وغيره متربّصاً؛ لأنّه يطيل الانتظار لزيادة الربح ، [۲۲] ومنه قوله تعالى: «فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ». [۲۳] ← التنجيم تنجيم الدين هو أن يقرّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة ، مشاهرة أو مساناة ، ومنه تنجيم المكاتب . وأصله: أنّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر و مساقطها مواقيت لحلول ديونها . [۲۴] [۲۵] الأحكام ومواطن البحث [تعديل] الإمهال قد يكون بالتعاقد كإمهال الزوج في المهر ، وقد يكون بحكم الشارع كإمهال المدين و الكفيل و المرتد ، وقد يكون بحكم القاضي كإمهال الزوج في العنن و الإيلاء و الظهار ، والإمهال في الدعوى ، وإمهال محي الأرض و المعدن . هذا من جهة، ومن جهة اخرى الإمهال تارة يكون في الحقوق واخرى يكون في العقوبات وغير ذلك، فموارد الإمهال كثيرة ومتنوّعة نشير إلى أهمّها فيما يلي: ← الإمهال في الحقوق الزوجية وهو إمّا يكون من قبل الزوج، أو الزوجة أو القاضي. ←←إمهال الزوجة لتستعد للاستمتاع إذا سلّم الزوج الصداق ، فهل عليه أن يمهلها مدّة لتستعدّ بالتنظيف و الاستحداد ؟ قولان: الأوّل: وجوب الإمهال، صرّح بذلك الشيخ الطوسي و العلّامة ؛ [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] لجري العادة به، ولأنّه ربّما ينفر عنها إن لم تستعدّ له، وربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلًا ، ويؤيّده ما روي في الحديث: «أمهلوا كي تمتشط الشعثة وتستحدّ المغيّبة ». [۳۰] والظاهر أنّ المدار و العبرة على المدّة والزمان التي تتمكّن فيه من الاستعداد والتنظيف، وأمّا التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما في المبسوط، فلعلّ المراد به التمثيل ، ونصّه على أنّها إن استمهلت أكثر من ثلاثة لم تمهل باعتبار أنّ الثلاثة تتّسع لإصلاح حالها. [۳۱] وناقش المحقّق النجفي في أدلّة وجوب الإمهال بأنّها لا تصلح للدليلية؛ لمنافاتها جميع ما دلّ على تسلّط الزوج على الزوجة كتاباً و سنّة . [۳۲] الثاني: عدم وجوب الإمهال؛ لانتفاء مقتضيه، و الأصل السالم عن المعارض . [۳۳] [۳۴] هذا بالنسبة للإمهال لأجل الاستحداد والتنظيف، وأمّا لغيره فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز ولا لأجل الحيض لإمكان الاستمتاع بغير القبل. [۳۵] [۳۶] ←←إمهال الزوجة الصغيرة والمريضة صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا إشكال في وجوب إمهال الزوجة لو كانت صغيرة لا تطيق الجماع ، وإن بلغت تسعاً فصاعداً أو كانت مريضة كذلك إلى زمان الإطاقة . [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] ←←إمهال الزوج المعسر في دفع النفقة صرّح جملة من الفقهاء [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] بأنّه إذا اعسر الرجل ولم يقدر على الإنفاق على زوجته وجب عليها الصبر والإمهال إلى أن يوسر؛ لقوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»، [۴۷] بل ادّعي عليه الشهرة ، [۴۸] وإن نقل العلّامة عن بعضهم أنّ للحاكم أن يبينها منه. [۴۹] ←←إمهال الزوج العنين يمهل الحاكم العنّين مع المرافعة سنة، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] على المشهور، [۵۶] بل ادّعي عدم الخلاف فيه؛ [۵۷] لما روي في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت»، [۵۸] وغير ذلك من النصوص المؤيّدة بالاعتبار؛ لأنّ العجز قد يكون لحرّ فيتربّص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربّص به إلى الصيف ، أو رطوبة فيتربّص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربّص به إلى الربيع . [۵۹] ←←إمهال الزوج في الإيلاء إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة على امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيحضره وينظره مدّة أربعة أشهر، والمدّة المضروبة تحتسب من حين المرافعة على المشهور لا من حين الإيلاء؛ [۶۰] لأنّ ضرب المدّة حكم شرعي فيتوقّف ثبوته على حكم الحاكم، وبعد مضي المدّة يطالب بالرجوع أو الطلاق ، وتحصل الفئة بالنسبة للقادر بغيبوبة الحشفة في القبل و العاجز بإظهار العزم على الوطء مع القدرة كأن يقول: إذا قدرت فئت. وإذا طلب القادر الإمهال امهل بما جرت العادة بإمهاله فيه قدر ما يتهيّأ له ذلك ويزول معه المانع عرفاً، فيمهل الصائم إلى أن يفطر و الشبعان إلى أن يخفّ عنه ثقل الطعام ، و الجائع إلى أن يأكل. [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] ←←إمهال الزوج في الظهار إذا تحقّق الظهار ولم تصبر المظاهر منها عليه ورفعت أمرها إلى الحاكم يخيّر الحاكم الزوج بين العود بعد التكفير وبين طلاقها، فإن اختار أحدهما فهو، وإلّا أمهله ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن اختار أحد الأمرين فهو، وإلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار. [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] ← الإمهال في العقوبات الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير إلّاأن يثبت الدليل على التأجيل . [۷۳] وقد ثبت ذلك في مواضع: ←←إمهال المرتد حتى يتوب لا إشكال في وجوب استتابة المرتد الملّي ، بل لا خلاف فيه بينهم، [۷۴] وإنّما اختلفوا في تحديد مدّة استتابته على أقوال: الأوّل: إمهاله ثلاثة أيّام حيث استحسنه المحقّق، [۷۵] وهو موافق للاحتياط ؛ [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث قال: «ويستتاب ثلاثاً، فإن رجع وإلّا قتل يوم الرابع». [۸۲] [۸۳] وقد ضعّفها بعض الفقهاء، [۸۴] ولكن اجيب عنه بأنّها وردت بإسنادين تكون على أحدهما معتبرة. [۸۵] الثاني: إمهاله القدر الذي يؤمل معه عوده إلى الإسلام واحتجّ لذلك بإطلاق الأدلّة التي لا يقيّدها الخبر المزبور [۸۶] كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام - في حديث- قال: قلت: فنصراني أسلم ثمّ ارتد؟ قال: «يستتاب، فإن رجع وإلّا قتل». [۸۷] ولو قال عقيب الاستتابة (حلّوا شبهتي) احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته. [۸۸] الثالث: إمهاله بلا تقدير [۸۹] كما نسب إلى القيل؛ [۹۰] [۹۱] وذلك لأنّ التحديد يحتاج إلى الدليل. الرابع: يمهل بما يراه الحاكم. [۹۲] ←←إمهال السكران حتى يفيق لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق، [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] ووجهه: أنّ الحكمة في تشريع الحدود هو الإيلام و الإيذاء والتأثّر ليمتنع المحدود عمّا حدّ به فلا يفعله ثانياً، وهي إنّما تحصل بعد الإفاقة لا مطلقاً. [۱۰۰] ←←إمهال المريض والحائض والحامل خشية التعدي إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقّة يخشى منه تعدّيها، كما إذا كان المستحقّ للجلد مريضاً أو مستحاضة أو حاملًا فلا يجلد المريض بل ينتظر حتى يبرأ من مرضه خوفاً من التلف . [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] ففي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أقرّوه حتى تبرأ». [۱۰۶] وكذا تمهل المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم خوفاً من استمراره ، وقد روي أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها». [۱۰۷] ←←إمهال العقوبة خشية الالتحاق بالعدو صرّح الفقهاء بأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدو خشية الالتحاق بالكفّار، بل يمهل من ارتكب ما يوجب الحدّ حتى يعود إلى دار الإسلام، ثمّ يقام عليه الحدّ، [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] كما روى ذلك إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحميّة فيلتحق بأرض العدو». [۱۱۱] واختلف في أنّ النهي حينئذٍ على وجه الحرمة كما صرّح بعضهم بذلك، [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] أو الكراهة كما هو صريح آخرين، [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] بينما أطلق بعضهم، [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] واستظهر منه في الرياض الحرمة. [۱۲۷] والحامل أيضاً تمهل فلا يقام الحد عليها، سواء كان جلداً أو رجماً ، [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] مراعاةً لحقّ الولد ، حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتّفق له مرضعة بلا خلاف فيه. [۱۳۴] واستدلّ لذلك بروايات: منها: الموثّق عن عمار الساباطي ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى؟ قال: «تقرّ حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها، ثمّ ترجم». [۱۳۵] والتفصيل في محلّه. ← الإمهال في الدعوى إذا طلب المدّعي مهلة ليقدّم البيّنة على ما يدّعيه أجّله الحاكم وضرب له وقتاً بمقدار إحضارها [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] بلا خلاف فيه، [۱۴۳] وكذا لو استمهل المدّعى عليه لإحضار الجارح على بيّنة المدّعي أمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي، [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] وقيل: يؤجّل ثلاثة أيّام، [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] وكذا لو استمهل المنكر في الحلف فيمهله الحاكم بمقدار لا يضرّ بالمدّعي. [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] ← الإمهال في الحقوق المالية الحقّ إذا هلّ وقته أو حصل سببه لزم من عليه أداؤه لكن ثبت في بعض المواضع والحالات وجوب أو جواز الإمهال كما في الموارد التالية: ←←إمهال المدين صرّح الفقهاء بوجوب إنظار المدين إذا ثبت إعساره ، وقد تكثّرت الأدلّة من الكتاب والسنّة على ذلك، [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] مثل قوله تعالى: «وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ». [۱۶۳] وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً أظلّه اللَّه يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه». [۱۶۴] ←←إمهال الكفيل لو غاب المكفول عنه بعد حلول الكفالة وطالب المكفول له بإحضاره، أمهل الكفيل بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] بلا خلاف فيه، [۱۶۹] بل عليه عامّة أهل العلم . [۱۷۰] ←←إمهال الشفيع يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلو ادّعى غيبة الثمن امهل ثلاثة أيّام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر امهل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة. [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] ←←إمهال تارك إحياء الأرض أو المعدن من أخذ أرضاً للإحياء واقتصر على التحجير وأهمل العمارة ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو أبدى عذراً أمهله إلى أن يزول عذره ثمّ يلزمه أحد الأمرين، [۱۷۵] [۱۷۶] وكذا إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] بلا خلاف في شيء من ذلك بينهم. [۱۸۰] ←←الإمهال في الضرائب المالية وقع الكلام في إمهال إمام المسلمين أو نائبه لأخذ الجزية أو الخراج أو الزكاة ، وكذا إمهاله في إعطاء الخمس لمن يجب عليه، حيث إنّه ضريبة مالية يتصدّى الإمام أو نائبه لأخذها. أمّا الجزية فهي ضريبة مالية تؤخذ من أهلها برفق و لطف [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] وتقديرها ووضعها موكول إلى اجتهاد الإمام عليه السلام، [۱۸۵] [۱۸۶] وعلى المشهور بينهم أنّها تؤخذ من فقراء أهل الذمّة كما هو المحكي عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث إنّه وظّف على الفقير ديناراً . نعم، ينتظر بها ويمهلهم حتى يوسر ويقدر على دفعها حيث إنّها دين كسائر الديون. [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] ومن الضرائب المالية الزكاة حيث أمر اللَّه الرسول بأخذها من أموال الناس، قال اللَّه تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، [۱۹۳] وفوّض أمر تعيينه لمتعلّقها إلى نبيّ الإسلام ومن له ولاية الأمر من جانبه، [۱۹۴] ومن مقتضيات ذلك الإمهال من جانب الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي لمن لا يمكنه أداء الزكاة حيث صار فقيراً، فللحاكم الشرعي إمهاله بأخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية (دست گردان) أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك لتفريغ ذمّته، [۱۹۵] وكذا يجري هذا في الخمس الذي في يد الإمام عليه السلام وجعله لمنصب الإمامة ، [۱۹۶] أو الفقيه الجامع الشرائط. [۱۹۷] ←←إمهال المكاتب للإتيان بمال الكتابة إذا كاتب المولى عبده فحلّ عليه نجم من كتابته فطلب الرخصة حتى يجيء بالمال، كان للسيّد إمهاله بحيث لا يتضرّر بتأخيره. [۱۹۸] [۱۹۹] ولو عجز عن أداء مال الكتابة فقد صرّح الفقهاء [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] بأنّه يستحبّ للمولى الصبر وإمهاله بلا خلاف فيه، [۲۰۶] لما فيه من الإعانة على التخلّص من الرقّ ، وإنظار المعسر بالدين؛ لأنّه عليه بمنزلة الدين، وللأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثاً المحمول على الاستحباب . وقيل: إن عجز، وجب إنظاره ثلاثة أنجم. [۲۰۷] ←←الإمهال في الحرب صرّح بعض الفقهاء [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] على أنّ أهل البغي إذا سألوا الإمام أن ينظرهم ورجا دخولهم في طاعته وعرف عزمهم على ذلك أنظرهم لأنّها مصلحة . وكذلك غيرهم من المتأوّلين و المرتدّين و المحاربين ، [۲۱۲] بل عرّف بعض الفقهاء [۲۱۳] [۲۱۴] عقد الأمان بأنّه عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال، واستشهد على جوازه بقوله تعالى «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ». [۲۱۵] المراجع [تعديل] المصدر [تعديل] الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۲۲-۳۳۱. |