← الإفشاء وهو في اللغة: الإظهار و النشر ، يقال: أفشى السرّ، إذا أظهره، [۱۹][۲۰][۲۱] وقد يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا إعلان، وذلك ببثّه بين الناس، وعلى هذا فهو يخالف الإشهار من هذه الناحية في بعض الموارد.
← الإعلام وهو إيصال الخبر- مثلًا- إلى شخص أو طائفة من الناس، [۲۲][۲۳] سواء كان ذلك بالإشهار أم بالتحديث من غير إشهار، وعلى هذا فهو يخالف الإشهار من هذه الناحية.
← الجهر وهو لغة: إعلان الشيء وإظهاره، يقال: جهرتُ بالقول، إذا أعلنته. [۲۴][۲۵] فالجهر: هو المبالغة في الإظهار وعمومه، ألا ترى أنّك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: أظهرته لهما، ولا تقول: جهرت به إلّاإذا أظهرته للجماعة الكثيرة. [۲۶] فالفرق بين الإشهار و الجهر : أنّ الإشهار خلاف الكتمان ، وهو إظهار المعنى للنفس، ولا يقتضي رفع الصوت به، والجهر يقتضي رفع الصوت به، ومنه يقال: رجل جهير وجهوري، إذا كان رفيع الصوت. [۲۷](وكلامه وإن كان في الإعلان إلّاأنّه ينفع هنا بملاحظة تساوي معنى الإعلان والإشهار كما تقدّم. )
← الإشاعة وهي لغة: مصدر أشاع، ومن معانيها: النشر و التفريق والإظهار، فيقال: أشاع الخبر، أي نشره وأذاعه وأظهره. [۲۸][۲۹][۳۰] وعلى هذا فمعنى الإشاعة والإشهار في الأخبار واحد، وإن اطلقت الإشاعة في غير موارد الإخبارات .
الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل] استعمل الفقهاء الإشهار في مواطن كثيرة، وهو ينقسم بحسب استعمالهم إلى قسمين:
الأوّل: الإشهار الراجح شرعاً.
والثاني: الإشهار غير الراجح، ويترتّب على كلّ واحد منهما أحكام نشير إلى أهمّها:
الأوّل-ما يرجح فيه الإشهار شرعاً:
يتعرّض الفقهاء إلى الأحكام المتعلّقة بالإشهار المطلوب وما يراد منها في مواطن متفرّقة، كالصلاة و الزكاة والحجر والنكاح وغيرها، وفيما يلي نشير إليها بترتيب أبواب الفقه :
← الإشهار بالزكاة يستحبّ الإشهار في إخراج الزكاة الواجبة؛ فإنّ ذلك مدعاة لترغيب الآخرين في ذلك، وحثّهم عليه؛ [۴۱][۴۲] فإنّ شيوع أمرٍ ما في الحياة الاجتماعية يحدث انساً به لكلّ فرد وتكسر دونه الحواجز والمعوقات. و المستند في ذلك خبر ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» [۴۳] قال: «يعني الزكاة المفروضة»، قال: قلت: «وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، [۴۴] قال: «يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل». [۴۵] وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فكلّ ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أنّ رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا». [۴۶]
← الإشهار في قرار الحجر يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله، ويشيع حجره عند الناس؛ ليمتنعوا من معاملته، وتسلم أموالهم عليهم. وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك؛ ليعرفه الناس». وقد صرّح بعض الفقهاء باستحباب إشهار حال المفلّس والمعسر على الحاكم أيضاً، [۴۷][۴۸][۴۹] بل ظاهر بعض آخر لزومه؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّامن قد رضي بإسقاط دعواه عليه، [۵۰] وادّعي الإجماع عليه. [۵۱] قال الحلبي : «ويلزم الحاكم إشهار المفلّس؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه ». [۵۲] وقال العلّامة الحلّي : «يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر، والنداء على المفلّس، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه، والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه». [۵۳]
←←تشهير المحتال ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المحتال على أموال الناس بالمكر و الخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل، ويشهّر؛ ليحذر منه الناس.قال الشيخ الطوسي: «والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة... يجب عليه التأديب والعقاب، وأن يُغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة؛ لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات». [۱۱۸]لكن قال المحقّق النجفي : «إنّ ما عن المقنعة و النهاية و السرائر و الوسيلة و التحرير من شهر المحتال- ليحذر منه الناس- محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة ». [۱۱۹] ولعلّ ما دفع المحقّق النجفي لهذا القول عدم وجود دليل معتبر من عقل أو نقل على ذلك، وأنّ الدليل الذي ذكروه مجرّد بيان لبعض مصالح التشهير، ولا يكون دليلًا في مذهب الإمامية، لهذا فمن الأنسب ربط الأمر بنظر الحاكم تبعاً لما له من ولاية في مثل هذه الامور.
←←تشهير شاهد الزور صرّح بعض الفقهاء بأنّ شاهد الزور يعزّر ويشهّر؛ ليعرفه الناس بذلك، فلا يسمع منه قول، ولا يلتفت إليه في شهادة، ويحذره المسلمون، وادّعي عدم الخلاف عليه؛ [۱۲۰][۱۲۱] لخبر عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: قال: «إنّ شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس». [۱۲۲] ولموثّق سماعة ».
الثاني-الإشهار المرجوح شرعاً:
ونشير هنا إلى أهمّها:
← إشهار السلاح يحرم إشهار السلاح لإخافة الناس، وفاعله محارِب؛ لأنّ الفقهاء عرّفوا المحارِب بأنّه من جرّد السلاح لإخافة الناس من قتل، أو نهب مال محترم، أو هتك عرض كذلك، في برّ أو بحر، ليلًا أو نهاراً، في مصر وغيره. [۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶][۱۲۷][۱۲۸][۱۲۹] ولا فرق بين الذكر والانثى والقويّ و الضعيف [۱۳۰][۱۳۱][۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵] بعد تحقّق القصد المتقدّم منه؛ لعموم الأدلّة. وخالف في ذلك ابن الجنيد، فاعتبر الذكورة . [۱۳۶] وصرّح بعضهم بأنّ المحاربة تتحقّق بحمل العصا والحجر ونحوهما أيضاً. [۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱] وأمّا حكم المحارب فقد صرّح الفقهاء بأنّ جزاءه القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفاً، أو النفي، [۱۴۲][۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵] وادّعي الإجماع بقسميه عليه؛ [۱۴۶] لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ». [۱۴۷] وللمحارب أحكام عديدة تعرّض لها الفقهاء في مواضعها.
كما بحث الفقهاء حالات إشهار السلاح وما يترتّب عليه، كما لو أدّى إشهار السلاح إلى موت إنسان وأنّه هل تترتّب الدية على المحارب أم لا؟ وعلى تقدير الترتّب فهل تكون عليه أم على العاقلة؟ وحالات تحقّق الموت وغير ذلك ممّا تعرّضوا له في موضعه.