الإفشاء - ویکی فقه 


الإفشاء


وهو بمعنى الإظهار. 


الإفشاء في اللغة [تعديل]

الإفشاء- لغة-: الإظهار والنشر والتوسّع، [۱] [۲] [۳] [۴] فإفشاء السرّ إظهاره، وإفشاء السلام نشره، وإفشاء الدم والنجاسة توسّعهما.

الإفشاء في الاصطلاح [تعديل]

وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الإشاعة
وهي الإظهار والنشر، يقال: أشاع الخبر أي أظهره ونشره. [۵] [۶]
والنسبة بين الإفشاء والإشاعة في باب الإخبار هي الترادف وإن اطلقت الإشاعة عقب عدم الكتمان وكثر استعمال الإفشاء عقب الكتمان.

← الكتمان
وهو الإخفاء والستر، تقول: كتمته الحديث: أي أخفيته عنه، [۷] والنسبة بين الإفشاء والكتمان هي التضاد والتباين.

← الغيبة
مصدر من غاب يغيب غياباً؛ إذا عابه وذكره بما فيه من السوء، فهي متعدّ به.
والغيب: الشكّ، وكلّ ما غاب عنك.
وغاب الرجل: سافر.
واغتاب الرجل صاحبه اغتياباً: إذا وقع فيه، وهو أن يتكلّم خلف إنسان مستور بسوء، أو بما يغمّه لو سمعه وإن كان فيه. [۸] [۹] [۱۰]
وعرّفه الفقهاء: ذكر الغير بإظهار نقصه وعيبه مع كراهته ظهوره، أو ذكره بقصد التنقيص والتعييب إذا كان ظاهراً. [۱۱] [۱۲]
والنسبة بين الإفشاء والغيبة أنّ الإفشاء أعم؛ إذ قد يكون بمحضر الطرف الآخر.

← النميمة
النمّ لغة: التوريش والإغراء، ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد، وقيل: تزيين الكلام بالكذب.
والنميمة: صوت الكتابة، والصوت الخفيّ من حركة شي‏ء أو وطء قدم.
والنمائم: الوشاية والكتابة. [۱۳] [۱۴] [۱۵]
وعرّفها الفقهاء أنّها نقل قول الغير إلى المقول فيه، كأن يقول: تكلّم فلان فيك بكذا وكذا. من نمّ الحديث أي سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة. [۱۶] [۱۷] [۱۸]
والنسبة بين النميمة والإفشاء أنّ الإفشاء أعم؛ لتحقّقه في غير النقل لمن قيل فيه.

← الإظهار
وهو التبيين والإبراز بعد الخفاء، ويفرّق بين الإفشاء والإظهار: بأنّ الإفشاء كثرة الإظهار، يقال: فشى الخير في القوم أو الشرّ إذا ظهر بكثرة، إلّاأنّ الإظهار يستعمل في كلّ شي‏ء بخلاف الإفشاء فإنّه لا يصحّ إلّافيما لا تصحّ فيه الكثرة. [۱۹]

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يختلف حكم الإفشاء باختلاف متعلّقه، فقد يكون حراماً كما في إفشاء أسرار المؤمنين، وقد يكون جائزاً بل مستحبّاً كإفشاء السلام وإفشاء النصيحة.
وتفصيل ذلك كما يلي:

← الإفشاء المرجوح
وله عدّة مصاديق هي:

←←إفشاء السرّ
تحدّث الفقهاء عن إفشاء السر بشكل متعدّد، فتارة يكون السرّ سرّاً خاصّاً كسرّ المعصومين عليهم السلام، واخرى يكون الحديث عن سرّ المؤمنين، والإفشاء تارة يكون لغرض سي‏ء، واخرى لغرض سليم كدفع فتنة أو مفسدة، وإفشاء السرّ تارة يكون محرّماً بأصل الشرع‏ كما لو لزم من إفشائه إلحاق الضرر بمؤمن أو بنفسه، واخرى لا يكون كذلك لكن الطرف الآخر يطلب كتمان هذا السرّ بحيث لو افشي لا يتضرّر لكنه لا يريد ذلك، فهنا صور:
أ- إفشاء أسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام:
يحرم إفشاء أسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام، [۲۰] [۲۱] سواء ارتبط ذلك بأمر الدولة الإسلامية والمسلمين أو بأحوالهم الشخصية. [۲۲]
قال السيد عبد اللَّه الجزائري: «ولقد بولغ في الحثّ على كتمان الأسرار والمنع عن الإفشاء والإذاعة والهتك بما لا مزيد عليه». [۲۳]
ويستدلّ عليه بعدّة روايات:
منها: خبر محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ اللَّه عزّوجلّ عيّر قوماً بالإذاعة في قوله عزّوجلّ: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ»، [۲۴] فإيّاكم والإذاعة». [۲۵]
ومنها: خبر محمّد الخزّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقّنا». [۲۶]
ومنها: رواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام أيضاً: «من أذاع علينا حديثنا سلبه اللَّه الإيمان». [۲۷]
ومنها: خبر معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا معلّى أكتم أمرنا ولا تذعه، فإنّه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزّه اللَّه به في الدنيا، وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة يقوده إلى الجنّة، يا معلّى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلّه اللَّه به في الدنيا، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يا معلّى، إنّ التقيّة من ديني ودين آبائي‏ ولا دين لمن لا تقيّة له، يا معلّى إنّ اللَّه يحبّ أن يعبد في السرّ كما يحبّ أن يعبد في العلانية، يا معلّى إنّ المذيع لأمرنا كالجاحد لنا». [۲۸]
والمراد بالإذاعة في هذه الأحاديث إفشاء السرّ. [۲۹]
ومن دراسة هذه الأحاديث- وهي كثيرة- يفهم أنّ الملاحظ تارةً كشف أسرارهم بما يؤدي إلى ملاحقة السلطات لهم، ويكون على خلاف التقية، وعلى خلاف حفظ الإمام وجماعة الشيعة، واخرى كشف عميق علومهم وغوامض معرفتهم بما لا يتحمّله العامّة من الناس بمن في ذلك الشيعة أحياناً، فيطالب الأئمّة عليهم السلام هنا بالسرّ حمايةً للعقيدة من أن يتركها الناس لثقل الحقيقة عليهم وعدم قدرتهم على فهمها واستيعابها.
وليس المراد من هذه الأحاديث تحريم نشر حديثهم ونقل علومهم وتعليمها الناس كما قد يتصوّر للوهلة الاولى، فإنّ النصوص الدالّة على عكس ذلك كثيرة؛ لهذا لابدّ من فهم هذه الأحاديث في سياقها التاريخي الواضح، بما يقدّم لنا قاعدةً عامة وهي: أنّ نشر الحقيقة وإفشائها وعدم كتمانها يجب أن يظلّ خاضعاً لمبدأ حماية الحقيقة نفسها وإلّا كان كتمانها هو المتعيّن.
ولا يظهر من هذه الروايات أنّ حرمة الإفشاء كانت بملاك حق شخصي لصاحب السرّ عن رغبةٍ محضة منه في عدم إفشائه دون أن يكون في ذلك مصلحة ملزمة أو في الإفشاء مفسدة كبيرة.
ب- إفشاء أسرار المؤمنين:
ورد في النصوص النهي الشديد عن إفشاء سرّ المؤمن وإذاعته. [۳۰] [۳۱]
قال المحقق الأردبيلي: «ومنها (المحرّمات‏) الإذاعة، ولعلّ المراد إذاعة سرّه وحديثه وكلامه الذي لا يجب إذاعته، وفي ذلك له ضرر الإذاعة والإشاعة والتشهير». [۳۲]
ويستدلّ لذلك بعدّة روايات:
ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال: «نعم»، قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه». [۳۳]
ورواية محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ، إنّك تعلم أنّك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول:
بلى ولكنك سمعت من فلان رواية كذا وكذا، فرويتها عليه، فنقلت عليه حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليها، وهذا سهمك من دمه». [۳۴]
وقد ذكر بعضهم: أنّ النميمة التي تطابقت الأدلّة الثلاثة بل الأربعة على حرمتها حقيقتها إفشاء السرّ وهتك الستر عمّا يكره كشفه. [۳۵]
قال الشهيد الثاني: «وحدّها (النميمة) بالمعنى الأعمّ كشف ما يكره‏ كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالإشارة أم بالرمز أم بالإيماء، وسواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، وسواء كان عيباً أو نقصاناً على المنقول عنه أم لم يكن، بل حقيقة النميمة إفشاء السرّ وهتك الستر عمّا يكره كشفه». [۳۶]
والمراد من السرّ ما لا يرضى صاحبه بكشفه وإظهاره، سواء كان قولًا أو فعلًا أو حالة، وسواء كان السرّ بين اثنين أو أكثر.
ولا تقف مسألة إفشاء أسرار المؤمنين عند حدود الأسرار الشخصية كما قد يبدو للوهلة الاولى، بل تتعدى ذلك إلى إفشاء أسرارهم العامة، كأسرار الدولة الإسلامية وأسرار الجيش المسلم، ونحو ذلك، فإنّه قد يلزم الكتمان حتى عن أفراد الجيش المسلم صيانةً لسرية مخطّطات الحرب وضماناً للانتصار فيها.
بل يفهم من رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة أنّ إفشاء السرّ- ولو كان حقاً- محرّم إذا أدى إلى الإضرار بالمؤمن، فكيف بجماعة المؤمنين.
ومن الطبيعي تنوّع طبيعة الحكم؛ لأنّ الإفشاء لأسرار المؤمنين تارة يكون محرّماً بحسب الشرع كما لو كان إفشاؤه مضرّاً بهم وبدولة الإسلام والوطن الإسلامي، واخرى لأنّ هذا المؤمن لا يريد إفشاء سرّه، وبعض النصوص وإن كانت ظاهرة في الجانب الأوّل كما في خبر محمّد بن مسلم المتقدّم، إلّا أنّ بعضها الآخر مطلق يشمل مطلق الإفشاء.
ج- إفشاء السرّ ممّن تعهّد بعدم إفشائه:
يحرم إفشاء سرّ الغير ممّن تعهّد بعدم إفشائه وجعل أميناً عليه، وقد ورد في بعض الروايات أنّ المجالس بالأمانات.
وتشتدّ الحرمة إذا كان راجعاً إلى كيان الإسلام، وقد دلّت على حرمته روايات كثيرة، ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
المجالس بالأمانة». [۳۷]
ومرسلة عثمان بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّابإذنه، إلّاأن يكون ثقة أو ذكراً له بخير». [۳۸]

← الإفشاء المرجوح
يرجح الإفشاء في موارد أبرزها:

←←الإفشاء لجلب مصلحة أو دفع مفسدة
يجوز إفشاء السرّ، بل يرجح في موارد يجمعها أنّها ممّا فيه جلب مصلحة أهمّ أو دفع مفسدة أعظم كإفشاء أسرار البغاة المعتدين أو المضلّلين، وهذا تطبيق لقانون التزاحم، وكذلك لإيقاع الفتنة بين المشركين وتقوية المتقين على المبطلين بالنميمة عليهم التي حقيقتها إفشاء السرّ وهتك الستر عمّا يكره كشفه، ولا يختصّ ذلك بالأقوال، بل تكون بالكناية والرمز وغير ذلك. [۳۹]
ومن ذلك إفشاء أسرار الشهود لجرحهم لو شهدوا بما يفترض أن لا يؤخذ به، أو كان في إفشاء السرّ دفعاً لضرر على مؤمن يستشير أو لا يستشير، وكذلك في مجال القضاء حيث يضطرّ القاضي لإفشاء الأسرار بما تتطلبه عملية إصدار الحكم أو جمع المعلومات قبل إصداره.
وكذا إفشاء أسرار الجواسيس وفضحهم بجرم الخيانة العظمى وإفشاء سرّ الزناة بجلدهم بمرأى من الناس ومسمع، فإنّ هذا كلّه يكون واجباً لما فيه من المصلحة الأعظم أو دفع المفسدة الأكبر.

←←إفشاء السلام
يستحبّ إفشاء السلام أي نشره وإذاعته، قال بعض الفقهاء في مسألة استحباب السلام على كلّ واحد من أفراد الجماعة إذا دخلوا على جماعة وعدم كفاية سلام أحدهم أو ردّ السلام من واحد منهم بأنّه: «يكفي في إثبات الاستحباب النصوص المتكاثرة الناطقة باستحباب إفشاء السلام ونشره؛ لصدق السلام على الردّ أيضاً، ولا يختصّ بالسلام الابتدائي، إذاً فالاستحباب لكلّ واحد من الباقين وإن كان ساقطاً بالنظر إلى الدليل الأوّلي ولكنّه يثبت بمقتضى الدليل الثانوي». [۴۰]
وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كان سلمان رحمه الله يقول: افشوا سلام اللَّه، فإنّ سلام اللَّه لا ينال الظالمين». [۴۱]
قال المحقّق البحراني بعد نقل الرواية: «المراد بإفشاء السلام هو أن يسلّم على كلّ من يلقاه من المسلمين ولو كان ظالماً، وحيث كان السلام بمعنى الرحمة والسلامة من آفات الدنيا ومكاره الآخرة؛ فإنّه لا ينفع الظالمين ولا ينالهم، ونفعه إنّما يعود إلى المسلّم خاصّة». [۴۲]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۶، ص۳۸۹.
۲. الصحاح، ج۶، ص۲۴۵۵.      
۳. لسان العرب، ج۱۰، ص۲۶۹.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۹۵.
۵. لسان العرب، ج۷، ص۲۶۰.
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۹.
۷. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۱۵۷.
۸.   الصحاح، ج۱، ص۱۹۶.
۹. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۵۱- ۱۵۲.
۱۰. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۳۴۴.
۱۱. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۴۷.      
۱۲. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۹۸.
۱۳. الصحاح، ج۵، ص۲۰۴۵.    
۱۴. لسان العرب، ج۱۴، ص۲۹۵- ۲۹۶.
۱۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۸۳۷.
۱۶. كشف الريبة (المصنّفات الأربعة)، ج۱، ص۳۶.
۱۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۶۴.    
۱۸. المنهاج (محمّد سعيد الحكيم)، ج۱، ص۴۳۸.
۱۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۶۱- ۶۲.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۴۹.    
۲۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۳۲۰.    
۲۲. تفسير البيضاوي، ج۱، ص۲۲۷.
۲۳. التحفة السنية، ج۱، ص۳۶- ۳۷.
۲۴. النساء/سورة ۴، الآية ۸۳.    
۲۵. الوسائل، ج۱۶، ص۲۴۹، ب ۳۴ من الأمر والنهي، ح ۷.    
۲۶. الوسائل، ج۱۶، ص۲۵۰، ب ۳۴ من الأمر والنهي، ح ۱۲.    
۲۷. الوسائل، ج۱۶، ص۲۵۰، ب ۳۴ من الأمر والنهي، ح ۱۳.    
۲۸. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۶- ۲۳۷، ب ۳۲ من الأمر والنهي، ح ۶.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۴۹.    
۳۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۱. المكاسب المحرّمة (الخميني)، ج۱، ص۳۹۳.
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۳۴۹.    
۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۲۹۴، ب ۱۵۷ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۱۶، ص۲۵۱، ب ۳۴ من الأمر والنهي، ح ۱۵.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۳.    
۳۶. كشف الريبة (المصنّفات الأربعة)، ج۱، ص۵۸.
۳۷. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۴، ب ۷۱ من أحكام العشرة، ح ۱.    
۳۸. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۴، ب ۷۱ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۳.    
۴۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۵۰۹.
۴۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۸- ۵۹، ب ۳۴ من أحكام العشرة، ح ۲.    
۴۲. الحدائق، ج۹، ص۸۰.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۹۹-۳۰۵.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار