الإسرار - ویکی فقه 


الإسرار


هو الإخفاء.


الإسرار في اللغة [تعديل]

الإسرار هو الكتمان والإخفاء ، تقول:أسررت الشي‏ء، أي كتمته وأخفيته. وتأتي بمعنى الإظهار ، [۱] [۲] كما في قوله تعالى: «وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ» [۳] [۴] أي أظهروها. [۵]

الإسرار في الاصطلاح [تعديل]

أطلق الفقهاء الإسرار على المعاني التالية:
۱- إسماع النفس دون الغير، أو عدم إظهار جوهر الصوت وإن سمعه الغير، [۶] وهو بهذا المعنى غالباً ما يستعمله الفقهاء في الصلاة وأذكارها، ويعبّر عنه أيضاً بالإخفات. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]
۲- إخفاء الفعل وكتمانه عن الغير، وهو بهذا المعنى كثيراً ما يستعمل في العبادات المستحبة كالصلاة [۱۶] [۱۷] والزكاة [۱۸] [۱۹] ونحوهما.
۳- إسماع الغير على سبيل المناجاة مع الكتمان عن الآخرين، يقال: تسارَّ القوم، أي: تناجوا، [۲۰] وهو عبارة عن إيداع السرّ عند الآخرين، [۲۱] [۲۲] [۲۳] ومنه قوله تعالى: «وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى‏ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً». [۲۴]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الإخفات
وهو خفض الصوت وعدم رفعه، [۲۵] وقد تقدّم أنّه بهذا المعنى من مصاديق الإسرار. فالإخفات نوع إسرار، وهو الإسرار اللفظي، فيكون أخص من مطلق الإسرار.

← الإخفاء
وهو الستر ، تقول: أخفيت الشي‏ء إخفاءً إذا سترته. [۲۶] والغالب في الإخفاء استعماله في الأفعال، والغالب في الإسرار استعماله في الأقوال.

← الكتمان
يعني ستر الحديث ، [۲۷] والسكوت عن بيانه، [۲۸] وهو نقيض الإعلان [۲۹] والإظهار، [۳۰] قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى‏ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»، [۳۱] أي يسكتون عن ذكره. [۳۲]

← الجهر
لغة: العلانية، والجهر بالقول:رفعه. [۳۳]وعند الفقهاء ما اشتمل على جوهر الصوت، [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] وهو ضدّ الإسرار.

← النجوى
اسم من النجو، وهو السرّ بين اثنين فصاعداً، يقال: نجوته نجواً، أي: ساررته [۳۹] في اذنه . [۴۰]والإسرار أعمّ من النجوى ؛ لاستعماله في معانٍ اخرى غير النجوى.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

بحث الفقهاء في أحكام الإسرار بمعانيه الثلاثة المتقدّمة وهو ما نحاول التعرّض له كما يلي:

← الإسرار بمعنى إخفاء الصوت
وهو بهذا المعنى قد يكون واجباً كما في قراءة الظهرين، والتسبيح في الأخيرتين، وقراءة للعشائين والصبح للمرأة عند سماع الأجنبي صوتها.
وقد يكون مستحبّاً كما في النوافل اليومية، وفي تكبيرات الاستفتاح في غير التكبيرة الاولى للإمام ، وفي جميع التكبيرات للمأموم، كما يستحب الإسرار في الاستعاذة قبل القراءة .ويتخيّر المكلّف بين الجهر والإخفات في تكبيرات الاستفتاح في الصلاة فرادى، وفي ذكر الركوع والسجود .

← الإسرار بمعنى إخفاء العمل

←←الإسرار في العبادات
لقد حثّت الشريعة المقدسة على إخفاء الأدعية والأذكار وبعض الأعمال العبادية، [۴۱] [۴۲] حيث ورد الحثّ على الإسرار في الأدعية في قوله تعالى: «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً»، [۴۳] وقوله تعالى أيضاً: «ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا• إِذْ نَادَى‏ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً». [۴۴] [۴۵]وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خير الدعاء الخفي...». [۴۶] [۴۷]والسبب في الترغيب في إخفاء الدعاء والتضرّع هو أقربيته إلى الإخلاص والإجابة ، وأبعديته عن الرياء والإخابة . [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]
هذا بالنسبة للأذكار، وأمّا الأعمال فقد ورد الحثّ على الإسرار في مندوباتها- خصوصاً في حقّ من خاف على نفسه من الرياء [۵۲]- بخلاف فرائضها التي ورد الحثّ على إظهارها، [۵۳] [۵۴] كما رواه أبو بصير - يعني: ليث ابن البختري - عن |الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ ما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه...». [۵۵]
ولا بأس بهذه المناسبة من التركيز على موضوعين اهتمّ الفقهاء ببحثهما: أحدهما:
الإسرار في الصلاة المستحبة ، والآخر:الإسرار في الصدقات .
أ- الإسرار في الصلاة المستحبة:
المشهور [۵۶] [۵۷] [۵۸] أفضلية الإسرار بالنوافل وإتيانها في المنازل من التظاهر بها في المساجد ، بخلاف الفرائض، [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] بل نسب ذلك إلى علمائنا. [۶۴] [۶۵]ويدلّ [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] عليه- مضافاً إلى أنّ فعل النوافل في السرّ أبلغ في الإخلاص [۷۰] [۷۱] [۷۲] وأبعد من الرياء [۷۳] [۷۴] ووساوس الشيطان [۷۵] [۷۶]- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «...أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة». [۷۷] [۷۸]
وما ورد [۷۹] في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمه الله قال: «... يا أبا ذر إنّ الصلاة النافلة تفضل في السرّ على العلانية كفضل الفريضة على النافلة...». [۸۰]
لكنّ الشهيد الثاني مال إلى رجحان فعلها في المساجد كالفرائض، [۸۱]ولم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني. وأيّده السيد العاملي بقوله: إنّه «حسن، خصوصاً إذا أمن على نفسه الرياء، ورجاء اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير». [۸۲]ويدلّ [۸۳] عليه: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلّي صلاة الليل في المسجد. [۸۴]
ويظهر من بعضهم أنّ الأفضلية تختلف باختلاف الموارد، فقد ترجّح الصلاة في البيت خوفاً من الرياء ووساوس الشيطان، وقد ترجّح في المسجد رجاء اقتداء الناس وحثّهم على فعل الخيرات. [۸۵]
لكن هذا الكلام لا يجري في النساء، وقد نسب إلى أكثر الفقهاء، [۸۶] بل إلى مشهورهم [۸۷] أفضلية صلاتها في بيتها من صلاتها في المسجد حتى بالنسبة إلى المكتوبة منها، [۸۸] [۸۹] [۹۰] بل قال المحقّق النجفي : «لا نعرف خلافاً بينهم، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه... رعاية للستر المطلوب منهنّ، وحذراً عن الافتتان بهنّ». [۹۱]ويدلّ [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] عليه- مضافاً إلى ذلك- حديث يونس بن ظبيان عن |الإمام الصادق عليه السلام: «خير مساجد نسائكم البيوت». [۹۸] [۹۹]
[۱۰۰] لكن السيّد الطباطبائي نفى أن يكون قد وقف على مفتٍ به من الفقهاء عدا قليل. [۱۰۱]
ب- الإسرار في الصدقات المستحبّة:
لا خلاف [۱۰۲] في أفضلية صدقة السرّ على صدقة العلانية، بل ادّعي الإجماع عليه. [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵]قال: هو «موضع وفاق».
ويدل عليه من الكتاب [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] قوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِن سَيِّئَاتِكُم». [۱۱۰]
ومن السنّة روايات [۱۱۱]:
منها: ما رواه ابن‏ القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السرّ تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى». [۱۱۲] [۱۱۳]
ومنها: ما رواه عمّار الساباطي ، قال:قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يا عمّار، الصدقة واللَّه في السرّ أفضل من الصدقة في‏ العلانية». [۱۱۴]
والقدر المتيقّن من هذه النصوص الصدقة المندوبة إلّاإذا استلزم إسرارها الاتّهام بعدم مواساة الفقراء ، أو كان الغرض من الإظهار جرّ الناس للتصدّق على الفقراء واقتدائهم به. [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰]
وأمّا الصدقة الواجبة فقد اختلفوا فيها على أقوال:
الأوّل: أنّ إظهارها أفضل من إسرارها، [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] ويدلّ عليه [۱۲۸] [۱۲۹]:
۱- ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«إنّ صدقة السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة وعشرين ضعفاً». [۱۳۰]
۲- ما رواه علي بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: « الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية...». [۱۳۱]
۳- إنّ الرياء لا يتطرّق إلى الفرائض غالباً، بخلاف المندوبات. [۱۳۲] [۱۳۳]
الثاني: أنّها كالمندوبة يستحب فيها الإسرار، وهو ما ذهب إليه الشيخان الطوسي والطبرسي ، [۱۳۴] [۱۳۵] ومال إليه المحقّق النجفي؛ [۱۳۶] لقوله تعالى: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ». [۱۳۷]
الثالث: أنّ الحكم يختلف باختلاف الجهات المقتضية للإسرار والإظهار، فإن استلزم الإظهار الرياء قدّم الإسرار عليه،وإن قصد به رفع التهمة أو ترغيب الناس واقتدائهم به قدّم الإظهار على الإسرار. [۱۳۸] [۱۳۹]

←←الإسرار في غير العبادات
وفيه عدة مسائل:
أ- الإسرار في النكاح :
لا يجب الإشهاد والإعلان في عقد النكاح، بل يجوز إيقاعه سرّاً. نعم، يستحب الإشهاد والإعلان؛ [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يكره نكاح السرّ. [۱۴۵]ولأنّ إيقاعه علناً وبحضور الناس أنقى للتهمة وأبعد عن الخصومة. [۱۴۶]
ويستحب الإسرار في نكاح المرأة بمعنى الاستتار بأن يكون الزفاف ليلًا، [۱۴۷] بل يستحب مؤكّداً إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني ؛ [۱۴۸] لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ من أشرّ الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرّها». [۱۴۹]
مهر السرّ والعلانية:
قد يتزوّج الرجل المرأة بمهر سرّاً وبآخر جهراً ، وله صورتان:
الاولى: أن يكون العقد سرّاً على مهر وجهراً على آخر، وفي هذه الصورة ذهب الفقهاء إلى اعتبار العقد السابق سواء كان مهرها سرّياً أو جهريّاً؛ لصيرورة المرأة زوجة به، فلا يؤثّر العقد اللاحق بالسابق، [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] بلا خلاف ولا إشكال . [۱۵۹]
الثانية: أن يتّفقا على مهر ظاهراً، وعلى آخر باطناً في عقد واحد.وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة، فذهب الشيخ الطوسي إلى اعتبار العقد الظاهري؛ لوقوعه صحيحاً، [۱۶۰] ورجّح المحقّق النجفي ما اتّفقا عليه سرّاً؛ لأنّه هو الذي قصده المتعاقدان، [۱۶۱] بينما ذكر الشهيد الثاني أنّ المسألة مبتنية على أنّ دلالة الألفاظ على معانيها توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟ فعلى الأوّل يفسد المهر؛ لأنّ الباطني غير ملفوظ، والظاهري غير مقصود فينتقل إلى مهر المثل.وعلى الثاني يحتمل الصحة ويكون المهر هو الباطني؛ لاصطلاحهما وتوافقهما عليه. [۱۶۲]
ب- استيفاء الحق سرّاً:
يجوز لمن له حقّ على غيره أن يستوفي حقّه سرّاً إذا كان من عليه الحق ممتنعاً عن أدائه ، كما أنّ للزوجة استيفاء حقّها من زوجها سرّاً لو امتنع عن الإنفاق عليها. [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵]
ويؤيّده حديث هند مع زوجها أبي سفيان حيث شكته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ، إلّا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:«خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰]
ومن هذا القبيل أخذ مال من الغاصب تقاصّاً سرّاً؛ فإنّه يجوز في الجملة. إلّاأنّه وقع الكلام في الحاجة إلى إذن الحاكم الشرعي فيه وعدمه. [۱۷۱] [۱۷۲]
ج- الإسرار في الإقرار :
إذا أقرّ الخصم عند الحاكم في مجلس حكمه وقضائه علناً فللحاكم الحكم عليه إجماعاً. [۱۷۳]وأمّا لو أقرّ عنده سرّاً، [۱۷۴] فقيل: إنّ مشروعية حكم القاضي عليه مبتنٍ على القول بجواز عمل القاضي بعلمه. [۱۷۵] [۱۷۶]«إلّاعند بعض من منع من الحكم بعلمه»، ولم نعثر على قائله.
وقيل بعدم ابتناء المسألة على ذلك؛ لعدم الخلاف في جواز عمل القاضي بعلمه في هذه الصورة، [۱۷۷] بل ادّعي عليها الإجماع، [۱۷۸] وإنّما الخلاف في صورة عدم الإقرار. [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]
د- الإسرار في تزكية الشهود:
عدّ بعضهم [۱۸۲] من جملة آداب القضاء ومستحباته الإسرار في التحقيق عن الشهود عبّر كثير منهم: بلفظ «ينبغي». [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] بالسؤال عن حالهم وعدالتهم؛ لأنّه أقرب إلى صدق من يحقق عنهم؛ [۱۹۱] [۱۹۲] وأبعد عن اتّهامه بتزكيتهم [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] حياءً أو رجاءً أو خوفاً، [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] مضافاً إلى ما يستلزمه الإعلان عن التحقيق من تظاهر الشاهد وتصنّعه بحسن السيرة . [۲۰۱] [۲۰۲]
ه- اشتراط أخذ المال سرّاً في حدّ السرقة:
من جملة شروط إجراء حدّ السرقة أخذ المال سرّاً فلا يجري لو أخذه بمرأى المالك ومسمعه بالقهر والقوّة؛ [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] لصدق الغصبية عليه حينئذٍ دون السرقة. [۲۰۷] [۲۰۸]

← الإسرار بمعنى إيداع السرّ
لا يجوز لمن اودع سرّاً افشاؤه إذا كان صاحبه لا يرضى بإفشائه، سواء كان قولًا أو فعلًا أو حالة، وسواء كان بين اثنين أو أكثر؛ لدخوله في النميمة، [۲۰۹] [۲۱۰] ولقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي عوف : «المجالس بالأمانة»، [۲۱۱] وفي اخرى: «المجالس بالأمانة، وليس لأحدٍ أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه...». [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴]
ولما رواه عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً، قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: «نعم»، قلت: أعني سفليه، فقال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه». [۲۱۵] [۲۱۶]
هذا إذا كان السرّ شخصيّاً، وأمّا إذا كان عامّاً مرتبطاً بالمجتمع الإسلامي وأمن الدولة فمن الطبيعي أن يكون جرمه أعظم وعقوبته أشدّ، وقد تعرّض القرآن الكريم لهذه الحالة مندداً بها بقوله: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا»، [۲۱۷] حيث ورد في تفسيره عن محمّد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ اللَّه عزّوجلّ عيّر قوماً بالإذاعة في قوله عزّوجلّ:«وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» فإيّاكم والإذاعة». [۲۱۸] وقد كان قوم من ضعفة الإيمان إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو أخبرهم الرسول بما اوحي إليه من وعد بالظفر أو خطر يهدّد البلاد أذاعوا به وأفسدوا على المسلمين امورهم. [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱]

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۶، ص۲۳۵.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۲۷۳- ۲۷۴.
۳. يونس/سورة ۱۰، الآية ۵۴.    
۴. سبأ/سورة ۳۴، الآية ۳۳.    
۵. مجمع البيان، ج۵، ص۱۹۸.
۶. الروضة، ج۱، ص۲۶۰.
۷. التبيان، ج۶، ص۵۳۴.   
۸. السرائر، ج۱، ص۲۲۳.    
۹. فقه القرآن، ج۱، ص۱۰۴.   
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۸۲.
۱۱. المنتهى، ج۵، ص۸۷.
۱۲. التذكرة، ج۳، ص۱۵۴.   
۱۳. الروضة، ج۱، ص۲۶۰.
۱۴. الحدائق، ج۸، ص۱۳۸- ۱۴۰.    
۱۵. الرياض، ج۳، ص۴۰۱.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۷. المنتهى، ج۴، ص۳۱۰.    
۱۸. المنتهى، ج۸، ص۴۹۹.
۱۹. الحدائق، ج۲۲، ص۲۷۴.    
۲۰. مجمع البحرين، ج۲، ص۸۳۷.
۲۱. التبيان، ج۱۰، ص۴۶.   
۲۲. مجمع البيان، ج۵، ص۳۱۵.
۲۳. الميزان، ج۱۹، ص۳۳۱.
۲۴. التحريم/سورة ۶۶، الآية ۳.    
۲۵. المصباح المنير، ج۱، ص۱۷۵.
۲۶. التبيان، ج۲، ص۳۵۲.   
۲۷. المفردات، ج۱، ص۷۰۲.
۲۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۴۷.
۲۹. لسان العرب، ج۱۲، ص۳۰.
۳۰. التبيان، ج۱، ص۱۴۵.   
۳۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۹.    
۳۲. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۴۷.
۳۳. لسان العرب، ج۲، ص۳۹۷.
۳۴. مصباح المبتدي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۹۳.
۳۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۶۰.    
۳۶. الروضة، ج۱، ص۲۶۰.
۳۷. الروض، ج۲، ص۷۰۳.
۳۸. الرياض، ج۳، ص۴۰۳.   
۳۹. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۴.
۴۰. لسان العرب، ج۶، ص۲۳۵.
۴۱. زبدة البيان، ج۱، ص۱۴۰.   
۴۲. البحار، ج۸۶، ص۱۵۸.
۴۳. الأعراف/سورة ۷، الآية ۵۵.    
۴۴. مريم/سورة ۱۹، الآية ۲.   
۴۵. مريم/سورة ۱۹، الآية ۳.   
۴۶. مجمع البيان، ج۲، ص۳۱۴.
۴۷. مجمع البيان، ج۳، ص۵۰۲.
۴۸. التبيان، ج۴، ص۴۲۴.   
۴۹. مجمع البيان، ج۳، ص۴۲۹.
۵۰. مجمع البيان، ج۳، ص۵۰۲.
۵۱. المنتهى، ج۷، ص۳۳۹.
۵۲. كشف الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.
۵۳. الوسائل، ج۱، ص۷۷، ب ۱۷ من مقدّمة العبادات.   
۵۴. الوسائل،، ج۹، ص۳۰۹، ب ۵۴ من المستحقين للزكاة.    
۵۵. الوسائل، ج۹، ص۳۰۹، ب ۵۴ من المستحقين للزكاة، ح ۱.    
۵۶. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۴۷.   
۵۷. كفاية الأحكام، ج۱، ص۸۴.   
۵۸. البحار، ج۸۳، ص۳۵۴.
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۲۳۰.
۶۰. الشرائع، ج۱، ص۱۲۸.
۶۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۰۳.   
۶۲. القواعد، ج۱، ص۱۶۱.
۶۳. البيان، ج۱، ص۱۳۶.
۶۴. المعتبر، ج۲، ص۱۱۲.    
۶۵. المنتهى، ج۴، ص۳۱۰.    
۶۶. المعتبر، ج۲، ص۱۱۲.    
۶۷. المنتهى، ج۴، ص۳۱۰.   
۶۸. المدارك، ج۴، ص۴۰۷.   
۶۹. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۷۳.   
۷۰. المعتبر، ج۲، ص۱۱۲.    
۷۱. المنتهى، ج۴، ص۳۱۰.   
۷۲. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۷۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۷۳.   
۷۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۷۵. المدارك، ج۴، ص۴۰۷.   
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۷۷. البحار، ج۳۱، ص۱۰.
۷۸. كنز العمال، ج۷، ص۷۷۲، ح ۲۱۳۳۷.
۷۹. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۵.    
۸۰. الوسائل، ج۵، ص۲۹۶، ب ۶۹ من أحكام المساجد، ح ۷.    
۸۱. المدارك، ج۴، ص۴۰۷.    
۸۲. المدارك، ج۴، ص۴۰۷.   
۸۳. المدارك، ج۴، ص۴۰۷.   
۸۴. الوسائل، ج۴، ص۲۷۰، ب ۵۳ من المواقيت، ح ۱.    
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۸.    
۸۶. الذخيرة، ج۱، ص۲۴۶.
۸۷. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۵۹.   
۸۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۰۲، م ۴.   
۸۹. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۲۳۳.
۹۰. هداية العباد، ج۱، ص۱۳۹، م ۷۱۲.   
۹۱. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۱۴۹.    
۹۲. المنتهى، ج۶، ص۳۱۱.
۹۳. التذكرة، ج۲، ص۴۲۶.    
۹۴. الذكرى، ج۳، ص۱۳۲.   
۹۵. الذخيرة، ج۱، ص۲۴۶.
۹۶. الغنائم، ج۲، ص۲۱۱.    
۹۷. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۷۵.   
۹۸. الوسائل، ج۵، ص۲۳۷، ب ۳۰ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۹۹. الوسائل، ج۵، ص۲۳۷، ب ۳۰ من أحكام المساجد، ح ۳.    
۱۰۰. الوسائل، ج۵، ص۲۳۷، ب ۳۰ من أحكام المساجد، ح ۴.   
۱۰۱. الرياض، ج۳، ص۲۶۹.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۰۳. المنتهى، ج۸، ص۴۹۹.
۱۰۴. مجمع الفائدة، ج۴، ص۲۸۶.   
۱۰۵. المسالك، ج۵، ص۴۱۳.    
۱۰۶. المنتهى، ج۸، ص۴۹۹- ۵۰۰.
۱۰۷. المسالك، ج۵، ص۴۱۳.    
۱۰۸. الحدائق، ج۲۲، ص۲۷۴.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۱۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۱۱۱. الوسائل، ج۹، ص۳۹۵، ب ۱۳ من الصدقة.    
۱۱۲. الوسائل، ج۹، ص۳۹۵، ب ۱۳ من الصدقة، ح ۲.    
۱۱۳. الوسائل، ج۹، ص۳۹۵، ب ۱۳ من الصدقة، ح ۱.    
۱۱۴. الوسائل، ج۹، ص۳۹۵، ب ۱۳ من الصدقة، ح ۳.    
۱۱۵. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۰.    
۱۱۶. المسالك، ج۵، ص۴۱۳.    
۱۱۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۳.   
۱۱۸. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۱۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۸۱، م ۶.
۱۲۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۵۷، م ۱۲۲۶.    
۱۲۱. الدروس، ج۱، ص۲۵۶.    
۱۲۲. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۰.    
۱۲۳. المسالك، ج۵، ص۴۱۴.    
۱۲۴. كنز العرفان، ج۱، ص۲۴۰.
۱۲۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۸۱، م ۶.
۱۲۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۴۶.   
۱۲۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۸۹.
۱۲۸. كنز العرفان، ج۱، ص۲۴۰.
۱۲۹. المسالك، ج۵، ص۴۱۴.    
۱۳۰. المستدرك، ج۷، ص۱۳۳، ب ۳۲ من المستحقّين للزكاة، ح ۳.   
۱۳۱. الوسائل، ج۹، ص۳۱۱، ب ۵۴ من المستحقّين للزكاة، ح ۸.    
۱۳۲. المسالك، ج۵، ص۴۱۴.    
۱۳۳. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۳۴. التبيان، ج۲، ص۳۵۱.   
۱۳۵. مجمع البيان، ج۱، ص۳۸۴.
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۱۳۰.    
۱۳۷. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۷۱.    
۱۳۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۷۱، م ۲۰.
۱۳۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۵۷، م ۱۲۲۶.    
۱۴۰. المسالك، ج۷، ص۱۸.    
۱۴۱. المسالك، ج۷، ص۱۹.    
۱۴۲. نهاية المرام، ج۱، ص۴۰.
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۹.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۰.    
۱۴۵. مجمع الزوائد، ج۴، ص۲۸۸.
۱۴۶. نهاية المرام، ج۱، ص۴۱.
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۴۴.    
۱۴۸. المسالك، ج۷، ص۲۴.    
۱۴۹. صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰۶۰، ح ۱۴۳۷.
۱۵۰. المبسوط، ج۳، ص۵۵۱.
۱۵۱. المهذب، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۵۲. السرائر، ج۲، ص۵۹۳.    
۱۵۳. الشرائع، ج۲، ص۳۲۵.
۱۵۴. التحرير، ج۳، ص۵۵۲.
۱۵۵. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۴۹.    
۱۵۶. المسالك، ج۸، ص۱۸۶.    
۱۵۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۱۷.   
۱۵۸. كشف اللثام، ج۷، ص۴۰۷.   
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۷.    
۱۶۰. المبسوط، ج۳، ص۵۵۱- ۵۵۲.
۱۶۱. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۸.    
۱۶۲. المسالك، ج۸، ص۱۸۶.    
۱۶۳. المبسوط، ج۴، ص۳۶۸.
۱۶۴. المسالك، ج۸، ص۴۳۹.    
۱۶۵. كشف اللثام، ج۷، ص۵۹۳.   
۱۶۶. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۳۳۸، ح ۱۷۱۴.
۱۶۷. الخلاف، ج۶، ص۳۵۵، م ۲۸.    
۱۶۸. المسالك، ج۸، ص۴۳۸.    
۱۶۹. المسالك، ج۸، ص۴۳۹.    
۱۷۰. كشف اللثام، ج۷، ص۵۹۳.   
۱۷۱. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۴۷- ۴۶۲.   
۱۷۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۷۱۵- ۷۲۲.
۱۷۳. الإيضاح، ج۴، ص۳۱۴.
۱۷۴. المهذب البارع، ج۴، ص۴۶۱.    
۱۷۵. الإيضاح، ج۴، ص۳۱۴.
۱۷۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۴.   
۱۷۷. الإيضاح، ج۴، ص۳۱۴.
۱۷۸. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۶۱.
۱۷۹. الايضاح، ج۴، ص۳۱۴.
۱۸۰. القواعد، ج۳، ص۴۳۰.   
۱۸۱. المهذب البارع، ج۴، ص۴۶۱.   
۱۸۲. الدروس، ج۲، ص۷۴.    
۱۸۳. المبسوط، ج۵، ص۴۶۰.
۱۸۴. الشرائع، ج۴، ص۷۷.
۱۸۵. المسالك، ج۱۳، ص۴۰۵.    
۱۸۶. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۷۲.    
۱۸۷. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۲۱۹.   
۱۸۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۱۵.    
۱۸۹. العروة الوثقى، ج۶، ص۵۲۱، م ۱۸.
۱۹۰. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۰۷.   
۱۹۱. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۲۱۹.   
۱۹۲. العروة الوثقى، ج۶، ص۵۲۱، م ۱۸.
۱۹۳. الشرائع، ج۴، ص۷۷.
۱۹۴. الدروس، ج۲، ص۷۴.    
۱۹۵. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۲۱۹.    
۱۹۶. المسالك، ج۱۳، ص۴۰۵.    
۱۹۷. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۷۲.   
۱۹۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۱۱۵.    
۱۹۹. العروة الوثقى، ج۶، ص۵۲۱، م ۱۸.
۲۰۰. القضاء (الگلبايگاني)، ج۱، ص۲۰۷.   
۲۰۱. التحرير، ج۵، ص۱۳۱.
۲۰۲. المسالك، ج۱۳، ص۴۰۵.    
۲۰۳. الشرائع، ج۴، ص۱۷۳.
۲۰۴. القواعد، ج۳، ص۵۶۰.    
۲۰۵. الروضة، ج۹، ص۲۲۱.    
۲۰۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۵.   
۲۰۷. المسالك، ج۱۴، ص۴۸۸.    
۲۰۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۸۸.    
۲۰۹. المحجة البيضاء، ج۵، ص۲۷۷.
۲۱۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۶۴- ۶۵.   
۲۱۱. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۴، ب ۷۱ من أحكام العشرة، ح ۲.    
۲۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۱۰۴، ب ۷۱ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۲۱۳. التحفة السنية، ج۴، ص۱۰۰.
۲۱۴. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۱۱، ص۱۳۴- ۱۳۵.    
۲۱۵. الوسائل، ج۲، ص۳۷، ب ۸ من آداب الحمام، ح ۲.    
۲۱۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۲۶.   
۲۱۷. النساء/سورة ۴، الآية ۸۳.    
۲۱۸. الوسائل، ج۱۶، ص۲۴۹، ب ۳۴ من الأمر والنهي، ح ۷.    
۲۱۹. الصافي، ج۱، ص۴۷۴.   
۲۲۰. شرح اصول الكافي (المازندراني)، ج۱۰، ص۳۳.   
۲۲۱. الميزان، ج۵، ص۱۲.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۴۴۳-۴۵۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار