← طلاق البدعة • طلاق البدعة ، فالبدعة ثلاثة: أحدها: طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدّة المشترطة؛ وثانيها: طلاقها في طهرٍ قد قربها فيه مع عدم الغيبة، أو مطلقاً مع ثبوت الوقوع فيه؛ الثلاث المرسلة مع اعتقاد وقوعها.
←←طلاق البائن • طلاق البائن ، ما لا يصحّ معه الرجعة بلا عقد ؛ إمّا لعدم العدّة بالمرّة وهو أقسام ثلاثة؛ وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة وهو اثنان.
الخلع [تعديل] • الخلع ، وهو طلاق بعوض لازم لجهة الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيه هو: رضاها بالبذل، وكراهتها له. وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا[۶۰۹][۶۱۰][۶۱۱][۶۱۲][۶۱۳][۶۱۴]؛ وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى : نعم[۶۱۵]؛ وقال الشيخ الطوسي : لا حتى تتبع بالطلاق[۶۱۶][۶۱۷]؛ ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى[۶۱۸] وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا[۶۱۹]؛ وما صح أن يكون مهرا، صح فدية في الخلع، للآية[۶۲۰] والنصوص[۶۲۱]، إطلاقاً وعموماً، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه؛ ولابد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة [۶۲۲].
المباراة [تعديل] • المباراة ، وهو طلاق بعوض لازم لجهة الزوج، ويشترط فيه ما يشترط في الطلاق ، وزيادة شرط فيه هو: رضاها بالبذل، وكراهة كل منهما لصاحبه، وعدم زيادة العوض على المهر ، ولا خلاف في شيء من ذلك. وهو أن يقول: بارأتك على كذا؛ وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه؛ ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الاكثر؛ والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا؛ ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل ؛ وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها؛ ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل اليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
الظهار [تعديل] • الظهار ،والمراد به هنا تشبيه المكلّف من يملك نكاحها بظهر محرّمة عليه أبداً بنسب أو رضاع [۶۳۶][۶۳۷][۶۳۸][۶۳۹][۶۴۰][۶۴۱]، أو مصاهرة أيضاً[۶۴۲]، ووافقه جماعة[۶۴۳][۶۴۴][۶۴۵][۶۴۶]، وهو محرّم، وإن تترتّب عليه الأحكام؛ وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة؛ وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا، ورضاعا؛ ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف.
الإيلاء [تعديل] • الإيلاء ، وهو يطلق على حلف خاص، [۷۱۸] وهو الحلف على ترك وطء الزوجة بقيود مخصوصة. قال الشيخ الطوسي : «وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخصّ منه، وهو إذا حلف أن لا يطأ امرأته»، [۷۱۹][۷۲۰] وزاد بعضهم قيوداً اخرى في التعريف كالدخول بها، وقصد الإضرار بها، وغير ذلك، [۷۲۱][۷۲۲][۷۲۳] ممّا قد ترجع إلى قيود الحكم وشروطه التي يأتي تفصيلها.وكيف كان، فالأصل فيه قوله تعالى:«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ». [۷۲۴]وقد كان طلاقاً في الجاهليّة فغيّر الشرع حكمه، وجعل له أحكاماً خاصة مع توفّر شرائطه[۷۲۵][۷۲۶].