تروك الإحرام - ویکی فقه 


تروك الإحرام


 تروك الإحرام:
يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام، وهي ترك امور تتعلّق باللباس و البدن   و الغذاء   ونحو ذلك من ملذّات الدنيا، وحكمة التشريع في ذلك تذكير المحرم قبل دخوله حرم اللَّه و أمنه   بما يُقدم عليه من النسك و تربية   النفوس على التقشف و التجرّد   عن زينة الدنيا و إقرار   المساواة بين الناس و التذلّل   و الافتقار   للَّه عز وجل و التذكّر   بيوم المحشر والبعث بين يدي الرب الجليل   سبحانه وتعالى.
ففي رواية الفضل بن شاذان   عن الرضا عليه السلام   قال: «وإنّما امروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه وأمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشي‌ء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها، ويكونوا جادّين فيما هم فيه قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكليتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عز وجل ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه سبحانه عز وجل، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ و الاستكانة   و الخضوع ». [۱]
وإليك تفصيل هذه الامور:


لبس المخيط [تعديل]

لبس المخيط للمحرم ،

قضاء الشهوة [تعديل]

قضاء الشهوة للمحرم ،

عقد النكاح والشهادة عليه [تعديل]

عقد النكاح والشهادة عليه للمحرم ،

إزالة الشعر [تعديل]

إزالة الشعر للمحرم ،

إخراج الدم [تعديل]

إخراج الدم للمحرم ،

 قلع الضرس [تعديل]

يظهر من جماعة من الفقهاء - منهم الحلبي و الشيخ الطوسي   وبعض أتباعه- حرمة قلع الضرس   بعنوانه على المحرم وإن لم يخرج به الدم، حيث أوجبوا له ثبوت الكفّارة . [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] وحمله العلّامة الحلّي على ما إذا قلعه اختياراً بلا حاجة، [۸] بل يظهر من الشهيد أنّه لا تردّد في الحرمة، وكونه حراماً مستقلّاً غير الإدماء حيث قال- بعد ذكر حرمة الحجامة و إخراج   الدم مطلقاً-: «الثالث والعشرون: قلع الضرس وفيه دم، والرواية به مقطوعة. وقال ابن الجنيد   و ابن بابويه : لا بأس مع الحاجة، ولم يوجبا شيئاً». [۹] وظاهره التردّد في الفدية لا في الحرمة. [۱۰]
واستدلّ له [۱۱]
 بحسنة الحسن الصيقل   أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام   عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: «نعم، لا بأس به»، [۱۲] فإنّ السؤال عن صورة الإيذاء كاشف عن مفروغية عدم جواز قلع الضرس في صورة الاختيار . [۱۳]
وبمكاتبة محمّد بن عيسى   عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام: «يهريق دماً». [۱۴]
ولكن ذهب آخرون- وربّما أكثر المتأخّرين [۱۵]- إلى أنّ الوجه في تحريم قلع الضرس استلزامه إخراج الدم بناءً على حرمته، فالمحرّم هو إخراج الدم بأيّ نحو وقع. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲]
[۲۳] [۲۴]
قال الشهيد الثاني   في ذيل قول الشهيد في الروضة : «وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثمّ أباحه جماعة خصوصاً مع الحاجة. نعم، يحرم من جهة إخراج الدم ولكن لا فدية له». [۲۵]
وقال في الرياض - بعد نقل قول الشيخ الطوسي ومن تبعه على ثبوت الدم في قلع الضرس استناداً إلى المرسل المذكور-: «خلافاً لأكثر المتأخّرين فردّوه لضعف السند والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمى، كما هو الغالب، ويكون الدم لأجله». [۲۶] وحمل الرواية على ما ليس فيه دم حمل على الفرد النادر. [۲۷] [۲۸]
ومن هنا قال أكثر المعاصرين: إنّه لو علم بعدم خروج الدم أو احتمله بقلع الضرس لم يحرم القلع، [۲۹] وذهب بعضهم إلى حرمته وإن لم يستلزم الإدماء. [۳۰]

 تقليم الأظفار [تعديل]

لا خلاف [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] بين الفقهاء في أنّه يحرم على المحرم قصّ الأظافر اختياراً، وادعي عليه الإجماع ، [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] بل نسبه العلّامة الحلّي إلى علماء الأمصار . [۳۹]
واستدلّ له بجملة من الروايات الخاصّة [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴]:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: «لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام». [۴۵]
ومنها: موثّق إسحاق بن عمّار ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ نسي أن يقلّم أظفاره وهو عند إحرامه، قال: «يدعها...». [۴۶]
ومنها: الروايات المثبتة للدم عند القصّ اختياراً، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : «من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شي‌ء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم». [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰]
و الاستدلال   بها مبنيّ على القول بالملازمة- ولو في المقام- بين ثبوت الكفّارة والحرمة.
ثمّ إنّ الحكم ليس مخصوصاً بالقصّ أو التقليم ، بل المدار على مطلق الإزالة ، [۵۱] [۵۲] [۵۳] وقد يستفاد ذلك من روايات التقليم؛ نظراً إلى أنّ التقليم مطلق القلع، [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] ويستدلّ له أيضاً بموثّقة إسحاق بن عمّار الماضية حيث ورد فيها «يدعها»، أي: يتركها، ولا يؤخذ شي‌ء من الأظفار. وهذا التعبير يشمل جميع أفراد الأخذ وأنواعه من القصّ والقطع ونحوهما، فالموثّقة من هذه الجهة أصرح من كلّ النصوص الدالّة على التعميم . [۵۸]
ولا فرق في حرمة تقليم الأظفار بين الجزء والكلّ [۵۹] [۶۰] [۶۱] كما هو مقتضى إطلاق الروايات، [۶۲] بل وخصوص صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة، حيث ورد فيها السؤال عن المحرم الذي تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فقال عليه السلام: «لا يقصّ منها شيئاً».
وهل يجوز قصّ الأظفار من اليد الزائدة و الإصبع الزائد أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اليد الزائدة أو الإصبع الزائد تكونان كالأصلية منهما، قال الشهيد: «لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية». [۶۳]
وفصّل بعضهم‌ بين صورة معلومية الزائدة وعدمها، فقال الإمام الخميني : «الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان». [۶۴]
وخالفه آخرون فقالوا: إنّه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز، [۶۵] فإنّ كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم، غاية الأمر إنّه إنسان له خصوصية كذا، ولا يكون الزائد خارجاً عن الجزئية له و الإضافة   إليه.
ودعوى انصراف الأدلّة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّاً، خصوصاً لو قلنا بأنّ الجمع المضاف إلى الضمير في مثل قوله: أظافيره، ظاهر في مطلق الأظافير. [۶۶]
ويجوز تقليم الأظفار وإزالتها مع الضرورة لألم ونحوه، قال العلّامة الحلّي: «لو انكسر ظفره كان له إزالته بلا خلافٍ بين العلماء؛ لأنّه يؤذيه ويؤلمه فكان له إزالته كالشعر الثابت في عينه والصيد الصائل عليه». [۶۷]
وتدلّ عليه- مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج والضرر- صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [۶۸] [۶۹] [۷۰] حيث صرّح فيها بجواز ذلك إذا كان يؤذيه بقاء الظفر.
وأمّا ما حكي عن ابن أبي عقيل   أنّ من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصّه، [۷۱] فلعلّه محمول على ما إذا لم يتأذّ ببقائه.

ستر الرأس للرجل [تعديل]

ستر الرأس للرجل المحرم ،

ستر الوجه للمرأة [تعديل]

ستر الوجه للمرأة المحرمة ،

التظليل للرجال [تعديل]

المشهور [۷۲] [۷۳] بين الفقهاء- عدا ما نسب إلى ابن الجنيد [۷۴]- حرمة الاستظلال على الرجل المحرم في حال سيره، [۷۵] [۷۶] [۷۷] بل ادّعى غير واحد عليه الإجماع؛ [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] وقد دلّت عليه النصوص الكثيرة المانعة عن التظليل في حال السير [۸۲] يشمل بإطلاقه السفر إلى مكّة والسير فيها وفي منى ونحوها ممّا هو محلّ استقرار المحرم ومنزله، [۸۳] [۸۴] إلّا أنّه قد خصّه بعض بالسفر إلى مكّة أو من مكّة إلى منى دون السير داخل مكّة، فيجوز فيها الاستظلال. [۸۵] [۸۶] [۸۷]
[۸۸] [۸۹] [۹۰]

الإدهان [تعديل]

الادهان للمحرم ،

 استعمال الطيب [تعديل]

استعمال الطيب للمحرم ،

 التزين [تعديل]

التزين للمحرم ،

النظر في المرآة [تعديل]

النظر في المرآة للمحرم ،

الفسوق [تعديل]

ومن جملة المحرّمات على المحرم الفسوق [۹۱] [۹۲] [۹۳] سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة، كما ادّعي أنّ المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص أنّ الفسوق من محرّمات الإحرام ولو للعمرة المفردة، [۹۴] ولا وجه لتخصيصه بإحرام الحجّ أو إحرام عمرة التمتّع كما في المدارك . [۹۵]
وقد اختلف الفقهاء في المراد منه وهل أنّه الكذب مطلقاً- كما هو المشهور [۹۶] [۹۷]- أو هو الكذب على اللَّه تعالى خاصة، [۹۸] أو على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو على أحد الأئمّة عليهم السلام ، [۹۹] أو أنّ الفسوق مطلق الكذب و السباب والمفاخرة [۱۰۰] [۱۰۱]؟
ولا إشكال في تحريمه بناءً على كلّ من المعاني المذكورة، ومع ذلك لا يكون موجباً لإفساد الحجّ، [۱۰۲] [۱۰۳] إلّا أنّه ذكر الشيخ المفيد   [۱۰۴] أنّ الكذب مفسد للإحرام. وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه.

 الجدال [تعديل]

يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء، [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] استناداً إلى قوله تعالى: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، [۱۰۹] والنصوص الكثيرة، [۱۱۰] وتفصيله في محلّه.

 الصيد البري [تعديل]

يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به و الإغلاق   أو الدلالة عليه ونحوها، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء، [۱۱۱] [۱۱۲] بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم. [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]
واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى: «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً»، [۱۱۸] وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ»، [۱۱۹] وبالروايات المستفيضة. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

قتل هوام الجسد وإلقاؤها [تعديل]

ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد   وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف، وفيما يلي تفصيل ذلك:

← قتل هوام الجسد
اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك، أو يفصّل بين الموارد:
۱- ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان، [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] سواء كانت على الثوب أو الجسد، [۱۲۷] [۱۲۸] بلا فرق في ذلك بين المباشرة والتسبيب، [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] بل نسبه بعض المتأخّرين إلى المشهور، [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] ولكن نبّه المحقّق النجفي   بأنّا لم نتحقّق الشهرة في العنوان المزبور، [۱۳۶] بل قال الفاضل الهندي   نصّ الأكثر على خصوص القمّل. [۱۳۷]
فالمشهور [۱۳۸] هو حرمة قتل القمّل، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، [۱۳۹] وأمّا اقتصار جماعة من القدماء [۱۴۰] [۱۴۱] على تحريم الإلقاء فهو لا يقتضي  إباحتهم القتل، بل يمكن  اكتفاؤهم بذكره عنه. [۱۴۲]
ويدلّ على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيح زرارة : قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام هل يحكّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة». [۱۴۳]
و القدر المتيقّن من الدابة التي يمكن قتلها عند حكّ الرأس و الاغتسال   هو القمّل. [۱۴۴] [۱۴۵]
ومنها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال: «اتق قتل الدواب كلّها». [۱۴۶]
ومنها: صحيحة اخرى له: «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى و العقرب   و الفأرة ». [۱۴۷] [۱۴۸]
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة عن الجسد والثوب، [۱۴۹] فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً- لكونه في معرض التلف- فقتله أولى بالمنع. [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳]
وتوجد روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمّار ذكر فيهما أنّه لا ينبغي أن يتعمّد قتلها»، وربما يستفاد [۱۵۴] منهما جواز قتلهما مع المرجوحية؛ للتعبير بقوله: «لا ينبغي».
ولكن اجيب عنهما: بأنّ الظاهر من قوله «لا ينبغي» هو الحرمة؛ لأنّ معناها لغة عدم الإمكان ، وعدم الإمكان في عالم التشريع مساوق للحرمة، ولو فرضنا عدم دلالة ذلك على الحرمة فهو لا يدلّ على الجواز أيضاً، فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّ على الحرمة، [۱۵۵] بل يتعيّن بقرينة سائر الأخبار- كصحيح زرارة- حملهما على الحرمة، [۱۵۶] هذا في القمّل.
وأمّا في غير القمّل فيستدلّ لحرمة قتله بالأخبار الواردة في القمّل متمّماً بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره، [۱۵۷] مضافاً إلى عموم ما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار، وكذا إطلاق صحيحة زرارة المتقدّمتين، [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] مؤيّداً ذلك كلّه بمنافاته لعدم الترفّه المراد من المحرم الذي هو أشعث وأغبر. [۱۶۳] [۱۶۴]
۲- جوّز ابن حمزة   قتل القمّل إذا كان على بدنه ونقله إلى موضع آخر، مع قوله بتحريم إلقاء القمّل عن البدن وأنّه موجب للكفّارة. [۱۶۵]
ولعلّ [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] جواز القتل للأصل وصحيح معاوية بن عمّار أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قمّلة؟ قال: «لا شي‌ء عليه في القمّل، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها»، [۱۶۹] بناءً على إرادة الكراهة من قوله: «لا ينبغي» فيه، مضافاً إلى عموم «لا شي‌ء فيه» لنفي العقاب أيضاً، وصحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً: قال: «لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره»، [۱۷۰] بعد منع أولوية القتل من الإلقاء المصرّح به في النصوص كصحيح حماد بن عيسى ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها قال: «يطعم مكانها طعاماً»، [۱۷۱] ونحوه صحيح ابن مسلم   عنه عليه السلام. [۱۷۲]
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فهو ظاهر في كون المستثنى منه من جنس المستثنى فلا يشمل محلّ النزاع، كلّ ذلك مضافاً إلى موافقة نصوص الحرمة للجمهور بخلاف نصوص الجواز.
۳- جوّز المحقّق الحلّي   والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] قتل المحرم البرغوث؛ للأصل ولمرسل ابن فضّال   عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم»؛ [۱۷۸] ولما في السرائر [۱۷۹] عن نوادر البزنطي عن جميل أنّه سأله عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه؟ قال: «نعم»، [۱۸۰] ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام. [۱۸۱]
وبها تخصّص العمومات المتقدّمة الناهية عن قتل كلّ دابة لو فرض شمولها للبرغوث. [۱۸۲] [۱۸۳]
ولكن اورد على الأخبار المذكورة- مضافاً إلى ضعف السند-: بأنّ موضوع الجواز فيها غير ما هو محلّ البحث، فإنّ موضوع الجواز في مرسل ابن فضّال هو الحرم، والبحث في المحرم، والموضوع في الثاني والثالث فرض الإيذاء- نظير ما ورد في السباع التي يجوز قتلها عند الإيذاء - وهو غير محلّ الكلام. [۱۸۴] [۱۸۵]
۴- فصّل بعضهم بين القتل في الحرم والقتل في غيره، فذهب ابن البراج إلى القول بحرمة قتل البرغوث والبق وما أشبه إذا كان في الحرم، وجوّزه في غيره. [۱۸۶]
وذكر ابن زهرة: أنّه يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار، وأمّا البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم، [۱۸۷] وكذا اختار ابن سعيد   التفصيل المذكور [۱۸۸] مع تصريحه قبل ذلك بحرمة قتل القمّل والبرغوث. [۱۸۹]
۵- واستجود الشهيد الثاني   عدم إلحاق البرغوث بهوام الجسد، والظاهر منه عدم التفصيل بين الحرم وغيره، [۱۹۰] [۱۹۱] ووجهه يعلم ممّا مرّ في الأقوال السابقة.
۶- ذهب الأردبيلي إلى عدم تحريم قتل الهوام مطلقاً، بدعوى عدم دليل على التحريم إلّا ما يدلّ على وجوب الكفارة بكفّ من الطعام، لكن في قباله روايات تامة الدلالة على نفي وجوب الكفّارة صريحاً. [۱۹۲]
۷- وذهب أكثر المعاصرين [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] إلى تحريم قتل القمّلة، وكذا غيرها من البرغوث والبق ونحوهما مع عدم تأذّي المحرم بها؛ وذلك لما مرّ من إطلاق صحيح زرارة، وعموم صحيح معاوية بن عمّار، أمّا مع التأذّي فيجوز القتل؛ لمرسل جميل وغيره، [۱۹۷] هذا مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج، فإنّها حاكمة على أدلّة محرّمات الإحرام أيضاً. [۱۹۸]
بينما ذهب بعضهم إلى جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما و اختصاص   الحرمة بقتل القمّل، بدعوى عدم دليل على المنع في غيره؛ لانصراف صحيحة معاوية بن عمّار عنها، وظهور خبر زرارة في حرمة قتل القمّل خاصة. [۱۹۹]
هذا كلّه في قتل هوام جسده، أمّا الهوام في غير جسده، فيستفاد من كلمات أكثر الفقهاء عدم جواز قتله سواءً كانت الهوام موجودة في جسد إنسان آخر أو حيوان كالحشرات الموجودة في البعير و الشاة   ونحوهما، فإنّهم ذكروا عدم جواز قتل شي‌ء من الدواب مطلقاً، وصرّحوا بعدم جواز قتل القراد و الحلمة ، [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] وقد مرّ في بعض الروايات أنّ الحلمة في البعير بمنزلة القمّل في بدن الإنسان، وإنّما جوّزوا إلقاء القراد عن بعيره [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] دون الحلمة. [۲۰۹] [۲۱۰]وجوّز القاضي قتل القراد ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره.
واستدلّ لعدم جواز القتل بعموم صحيحة معاوية بن عمّار، وإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمتين بعد كون الهوام من مصاديق عنوان الدابة، كما أنّ مقتضى إطلاق السؤال في بعض الروايات عن محرم قتل قمّلة وترك الاستفصال في الجواب، أنّه لا فرق بين قمّلة النفس وقمّلة الغير.
نعم، التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على جواز إلقاء المحرم الدواب كلّها إلّا القمّلة، بقوله: «فإنّها من جسده» ربما يوهم اختصاص الحكم بما يرتبط بجسد المحرم، وأمّا ما يرتبط بالغير سواءً كان إنساناً أو حيواناً فلا دليل فيه على المنع، ولكن الظاهر أنّه لا مدخلية للإضافة إلى نفس المحرم. [۲۱۱]

← إلقاء هوام الجسد
لا خلاف [۲۱۲] في حرمة إلقاء القمّل؛ للنصوص التي مرت الإشارة إليها:
منها: صحيح معاوية: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القمّلة، فإنّها من جسده، وإذا أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه». [۲۱۳]
ومنها: خبر ابن أبي العلاء : في المحرم «لا ينزع القمّلة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، ومن فعل شيئاً من ذلك خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده». [۲۱۴] وأمّا رواية مرّة مولى خالد : عن المحرم يلقي القمّلة، فقال: «ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة» [۲۱۵] فضعيفة بمرّة مولى خالد، فإنّه مجهول، [۲۱۶] [۲۱۷] والرواية مهجورة، [۲۱۸] مع أنّه يمكن التقييد بالإيذاء. [۲۱۹] ثمّ إنّه قد يستفاد من ذيل خبر معاوية بن عمّار، حكم غير القمّلة ممّا يتكّون من الجسد، وإلّا فلا دليل عليه. [۲۲۰]
أمّا إلقاء البق أو البرغوث فقد يقال بعدم جوازه، بل قد ينسب إلى المشهور [۲۲۱] أنّه لا فرق في ذلك بين القمّل وغيره.
واستدلّ له ببعض الروايات:
منها: صحيح ابن سنان، حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام   أ رأيت إن وجدت عليّ قراداً أو حلمة، فقال: «نعم، وصغار لهما، إنّهما رقيا في غير مرقاهما». [۲۲۲]
ونوقش فيه: بأنّ المراد من التعليل عدم اعتبار الجسم بالقراد والحلمة غالباً بخلاف القمّل ونحوه، فلا وجه لاستفادة كون البرغوث أيضاً من هوام الجسد باعتبار كونه يرقى. [۲۲۳]
هذا مضافاً إلى العموم الوارد في صحيحة معاوية بن عمّار السابقة الدالّة على جواز إلقاء كلّ دابة عن البدن إلّا القمّلة؛ نظراً إلى أنّها من جسده.
والعلّة الواردة في ذيلها تدلّ على أنّ المعيار في الحرمة هو التكوّن من الجسد، وهذا منحصر في القمّلة؛ ضرورة أنّ مثل البق والبرغوث لا يكون كذلك، [۲۲۴] وحينئذٍ فدليل حرمة الإلقاء خاص بالقمّل ولا يشمل غيره.
ومن هنا كان المعروف بين المتأخّرين والمعاصرين [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] جواز إلقاء البق والبرغوث، خلافاً لبعض آخر ذهب إلى عدم جواز إلقاء هوام الجسد كالقمّلة والبرغوث ونحوهما. [۲۳۳]
وأمّا إلقاء القراد والحلمة فيجوز للمحرم إلقاء القراد والحلمة عن جسده [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] بلا خلاف ولا إشكال؛ [۲۳۷] للأصل [۲۳۸] [۲۳۹] بعد أن لم يكن من هوام الجسد، ولصحيح معاوية بن عمّار السابق، [۲۴۰] بل ولصراحة صحيحة ابن سنان الماضية. [۲۴۱] وكذا يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرّح به غير واحد، [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] بل ادّعي عدم الخلاف فيه. [۲۴۵]
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل الأخبار الكثيرة:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: «إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة». [۲۴۶] ونحوه خبر  عمر بن يزيد . [۲۴۷]
ومنها: حسن حريز : «إنّ القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القمّلة من جسدك». [۲۴۸]
نعم، يستفاد من هذه الأخبار عدم جواز إلقاء الحلمة عن البعير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] خلافاً لما نسب إلى الأكثر، [۲۵۵] بل المشهور [۲۵۶] حيث ذهبوا إلى جواز إلقاء الحلمة كالقراد عن البعير؛ [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] للأصل، وصحيح ابن سنان السابق.
واورد عليه: بأنّ الصحيح المذكور ظاهر في الإلقاء عن نفسه، بل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع عنه في البعير. [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴]
وأمّا ما ورد في خبر أبي عبد الرحمن أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، فقال: «يلقي عنه الدواب ولا يدميه» [۲۶۵] فهو محمول على صورة المعالجة وخوف الضرر من بقائه، كما احتمل حمل كلام الأكثر على الحلم الذي من القراد؛ لإطلاق الأدلّة لا المتكوّن من جسد البعير الذي صرّحت به النصوص المزبورة. [۲۶۶]

← نقل هوام الجسد
أمّا نقل هوام الجسد من مكان إلى مكان آخر من جسده بحيث لا يكون معرّضاً للتلف و الإسقاط فلا بأس به بلا خلاف؛ [۲۶۷] [۲۶۸] للأصل، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدّمة، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه، [۲۶۹] [۲۷۰] وإن قال به بعضهم، [۲۷۱] [۲۷۲] ولكن لا دليل عليه وإن كان أحوط . [۲۷۳] نعم، إذا كان في تحويله إلى مكان آخر معرّضاً للسقوط فلا يجوز؛ لأنّه في حكم الإلقاء، [۲۷۴] [۲۷۵] فينصرف عنه دليل جواز النقل، [۲۷۶] كصحيح ابن عمّار المتقدّم.

حمل السلاح [تعديل]

حمل السلاح للمحرم ،

قطع شجر الحرم وحشيشه [تعديل]

يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم وحشيشه [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] بلا خلاف فيه، [۲۸۵] بل الإجماع عليه. [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸]
كما أنّه لا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ على المحرم وغيره. [۲۸۹] [۲۹۰]
لكن يستثنى من التحريم موارد كالإذخر [۲۹۱] والنخل وشجر الفاكهة و الأعشاب   التي تجعل علوفة الإبل، وما ينبت في ملكه في وقت مالكيته، أو ما غرسه بنفسه، وعودة المحالة، فإنّه لا بأس بقطعها وقلعها، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات. [۲۹۲]
وحيث إنّ حرمة قطع شجر الحرم تعمّ المحرم والمحلّ، وهي ليست ناشئة من حالة الإحرام ، بل هي من أحكام الحرم أوكلنا تفصيل الكلام فيها إلى موضعها.
ثمّ إنّ هذه الامور المحظورة محرّمة على المحرم ويكون آثماً بارتكابها حال الإحرام، وهي بحسب ما يترتّب عليها على قسمين: فمنها: ما يترتّب على فعله كفارة كالجماع والصيد، بينما لا يترتّب على بعض آخر منها إلّا الاستغفار كالمجادلة في المرة الاولى إذا كان المجادل صادقاً في كلامه.
و الكفارة   على ضربين: إمّا أن يكون من الدم أو غير دم، كما أنّه قد يكون ترتّبها مختصاً بصورة  ارتكاب المحظور عن علم واختيار ومن دون عذر، وقد يكون ثابتاً حتى إذا كان لعذر أو حتى إذا كان جهلًا أو نسياناً. وتفصيل الأقسام والأحكام في ذلك نوكله إلى مصطلح (كفارة).
 

المراجع [تعديل]

۱. الوسائل، ج۱۲، ص۳۱۴، ب ۱ من الإحرام، ح ۴.    
۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۳. النهاية، ج۱، ص۲۳۵.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۳۵۰.    
۵. المهذب، ج۱، ص۲۲۴.    
۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۸.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۴.    
۸. المنتهى، ج۲، ص۸۴۶ (حجرية).     
۹. الدروس، ج۱، ص۳۸۷.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۰.    
۱۱. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۶۴.     
۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۶۴، ب ۹۵ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۳. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۶۴.    
۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۵، ب ۱۹ من كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۵. الرياض، ج۷، ص۴۲۹.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۲.    
۱۷. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۸. الروضة، ج۲، ص۲۴۱.     
۱۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۳.   
۲۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۰.    
۲۱. كشف اللثام، ج۵، ص۳۱۹.    
۲۲. كشف اللثام، ج۶، ص۴۳۸-۴۸۴.
۲۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۲.
۲۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۹.
۲۵. الروضة، ج۲، ص۲۴۱.     
۲۶. الرياض، ج۷، ص۴۲۹.    
۲۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۹.
۲۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۹.
۲۹. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الخوئي، السيستاني، التبريزي، البهجت.
۳۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵، م ۴۶۸، تعليقة الگلبايگاني.
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۳۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
۳۳. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۵.
۳۴. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۸.     
۳۵. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۳۶. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۲.    
۳۹. التذكرة، ج۷، ص۳۵۴.    
۴۰. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۱۲.    
۴۲. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۴۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۰.    
۴۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲.
۴۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۳، ب ۱۲ من بقية كفّارات الإحرام، ح ۴.    
۴۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۵، ب ۱۳ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۴۷. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۰، ب ۱۰ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۵.    
۴۸. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۸.    
۴۹. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۵۱. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۵۲. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۵۳. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۵۴. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۵۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۶.     
۵۶. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۹.    
۵۷. الرياض، ج۶، ص۳۳۴.    
۵۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۲-۲۵۳.
۵۹. التذكرة، ج۷، ص۳۵۵.    
۶۰. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۶۱. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۰.    
۶۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۵۳.
۶۳. الدروس، ج۱، ص۳۸۱.    
۶۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۷.     
۶۵. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۲، م ۴۵۷، تعليقة السيستاني، التبريزي.
۶۶. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۸.    
۶۷. التذكرة، ج۷، ص۳۵۶.    
۶۸. الحدائق، ج۱۵، ص۵۳۹.    
۶۹. الرياض، ج۶، ص۳۳۵.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۷۱. المختلف، ج۴، ص۱۶۵.    
۷۲. المدارك، ج۷، ص۳۶۲.    
۷۳. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۶.    
۷۴. المختلف، ج۴، ص۸۳.     
۷۵. الانتصار، ج۱، ص۲۴۵.    
۷۶. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۷۷. التذكرة، ج۷، ص۳۴۰.    
۷۸. الخلاف، ج۲، ص۳۱۸، م ۱۱۸.    
۷۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۹۶.    
۸۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۵.    
۸۱. جامع المدارك، ج۲، ص۴۱۱.     
۸۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۱۵، ب ۶۴ من تروك الإحرام.    
۸۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۵- ۴۰۶.    
۸۴. الحجّ (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۴۲.     
۸۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۶، م ۳۷.    
۸۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۴۲- ۲۴۴.
۸۷. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۶۲.
۸۸. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۳۴- ۱۳۵، م ۲۷۱.    
۸۹. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۳۳۱.
۹۰. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۹۷، م ۴۳۸.
۹۱. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۹۲. الشرائع، ج۱، ص۱۸۶.     
۹۳. القواعد، ج۱، ص۴۲۴.    
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۹۵. المدارك، ج۷، ص۳۴۰.    
۹۶. الحدائق، ج۱۵، ص۴۵۶.    
۹۷. الرياض، ج۶، ص۳۱۰- ۳۱۱.    
۹۸. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.     
۹۹. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۱۰۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۸.
۱۰۲. المختلف، ج۴، ص۸۴.     
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۵۸.    
۱۰۴. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۰۵. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.     
۱۰۶. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۰۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۰۸. التذكرة، ج۸، ص۲۷.    
۱۰۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۱۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۳، ب ۳۲ من تروك الإحرام.    
۱۱۱. الغنية، ج۱، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۱۱۳. الانتصار، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۱۴. التذكرة، ج۷، ص۲۶۳.    
۱۱۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۲۴.    
۱۱۶. الرياض، ج۶، ص۲۸۹.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۱۱۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۶.    
۱۱۹. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۱۲۰. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.     
۱۲۱. المبسوط، ج۱، ص۳۳۹.     
۱۲۲. الشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۲۳. المختصر النافع، ج۱، ص۸۴.     
۱۲۴. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۲۵. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۲۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۲۷. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۲۸. المدارك، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۲۹. التذكرة، ج۷، ص۳۶۳.    
۱۳۰. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۳۱. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۱۳۲. المدارك، ج۷، ص۳۴۳.    
۱۳۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۳.    
۱۳۴. الحدائق، ج۱۵، ص۵۰۵.    
۱۳۵. الرياض، ج۶، ص۳۱۵.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۴.    
۱۳۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۱.    
۱۳۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۱۳۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.
۱۴۰. النهاية، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۴۱. السرائر، ج۱، ص۵۴۵.    
۱۴۲. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۷.    
۱۴۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۴، ب ۷۳ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۴۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۸.
۱۴۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۴، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۹.    
۱۴۷. الكافي، ج۴، ص۳۶۳، ح ۲.    
۱۴۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۵، ب ۸۱ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۴۹. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام.    
۱۵۰. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۲.    
۱۵۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۵۲. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.     
۱۵۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.
۱۵۴. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۹۹.    
۱۵۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹- ۱۸۰.
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۶.    
۱۵۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۵۸. المدارك، ج۷، ص۳۴۳- ۳۴۴.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵.    
۱۶۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۷.    
۱۶۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰.
۱۶۲. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴- ۵۴۵.    
۱۶۳. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۶۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۵-۳۶۶.    
۱۶۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۲- ۱۶۳.    
۱۶۶. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۲.    
۱۶۷. الرياض، ج۶، ص۳۱۵- ۳۱۷.    
۱۶۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۶.    
۱۶۹. الوسائل، ج۱۲، ص۵۳۹، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۷۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۱، ب ۸۴ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۷۱. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۱.    
۱۷۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۱۷۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱۵.     
۱۷۴. القواعد، ج۱، ص۴۵۷.    
۱۷۵. التحرير، ج۲، ص۳۴.    
۱۷۶. المنتهى، ج۲، ص۸۰۰ (حجرية).    
۱۷۷. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲.    
۱۷۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۱، ب ۸۴ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۱۷۹. السرائر، ج۱، ص۵۶۷.    
۱۸۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۷.    
۱۸۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۲، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۸۲. الرياض، ج۶، ص۳۱۷.    
۱۸۳. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۸۳.    
۱۸۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
۱۸۵. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴.     
۱۸۶. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۸۷. الغنية، ج۱، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۱۸۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۳- ۱۹۴.    
۱۸۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۹۰. الروضة، ج۲، ص۲۴۶.    
۱۹۱. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۱۹۲. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۰۰.    
۱۹۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۱.
۱۹۴. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۲۴، م ۲۵۳.     
۱۹۵. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۰۲.     
۱۹۶. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۲۷.     
۱۹۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
۱۹۸. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۴.   
۱۹۹. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۲۵- ۲۲۶.
۲۰۰. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۰۱. التحرير، ج۲، ص۳۴.    
۲۰۲. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۰۳. النهاية، ج۱، ص۲۳۳.    
۲۰۴. المبسوط، ج۱، ص۳۵۰.     
۲۰۵. السرائر، ج۱، ص۵۵۴.    
۲۰۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۰۷. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۰۸. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۲۰۹. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۱۰. المنتهى، ج۲، ص۷۹۷ (حجرية).    
۲۱۱. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۵.    
۲۱۲. الغنية، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۱۳. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۱۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۸- ۱۶۹، ب ۱۵ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۳.    
۲۱۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۲۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۷۹.
۲۱۷. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۰.     
۲۱۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۱.     
۲۱۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۴.    
۲۲۰. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۲۱. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۱.     
۲۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۱، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۲۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۲۴. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۴۰- ۵۴۱.    
۲۲۵. المدارك، ج۸، ص۳۴۹.    
۲۲۶. الرياض، ج۶، ص۳۱۸.    
۲۲۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۲۸. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۰.     
۲۲۹. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۱۱۱، م ۲۵۳.    
۲۳۰. مناسك الحجّ (التبريزي)، ج۱، ص۱۲۵-۱۲۶.     
۲۳۱. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۱۲۷، م ۲۵۳.     
۲۳۲. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني)، ج۱، ص۱۰۵، م ۲۵۲.     
۲۳۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    
۲۳۴. المبسوط، ج۱، ص۳۲۰.     
۲۳۵. الشرائع، ج۱، ص۱۸۵.    
۲۳۶. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.    
۲۳۷. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۳۸. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.    
۲۳۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۴.    
۲۴۰. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۰، ب ۷۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۲۴۱. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۱، ب ۷۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۴۲. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۴۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۴۴. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴.    
۲۴۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۴۶. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۲، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۴۷. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۲۴۸. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۲۴۹. التهذيب، ج۵، ص۳۳۸، ذيل الحديث ۱۱۶۶.    
۲۵۰. التذكرة، ج۷، ص۲۹۳.    
۲۵۱. الدروس، ج۱، ص۳۶۷.     
۲۵۲. كشف اللثام، ج۵، ص۳۷۵.    
۲۵۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۵۴. دليل الناسك، ج۱، ص۱۶۱.     
۲۵۵. المدارك، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۵۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۰۱.     
۲۵۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۵۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۶.    
۲۵۹. الدروس، ج۱، ص۳۸۴.    
۲۶۰. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.    
۲۶۱. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۰۱.    
۲۶۲. المدارك، ج۷، ص۳۴۵.    
۲۶۳. الرياض، ج۶، ص۳۱۹.    
۲۶۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹- ۳۷۰.    
۲۶۵. الوسائل، ج۱۲، ص۵۴۳، ب ۸۰ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۲۶۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۰.    
۲۶۷. الرياض، ج۶، ص۳۱۸.    
۲۶۸. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۸.    
۲۶۹. الروضة، ج۲، ص۲۴۶.    
۲۷۰. المدارك، ج۷، ص۳۴۴.    
۲۷۱. حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي)، ج۱۰، ص۴۰۶.
۲۷۲. المسالك، ج۲، ص۲۵۹.   
۲۷۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۲۷۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۶۹.    
۲۷۵. المدارك ، ج۷، ص۳۴۴.      
۲۷۶. تفصيل الشريعة، ج۴، ص۵۳۹.     
۲۷۷. المبسوط، ج۱، ص۳۵۴.    
۲۷۸. المهذب، ج۱، ص۲۲۰.    
۲۷۹. السرائر، ج۱، ص۵۵۴.    
۲۸۰. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴- ۳۶۷.    
۲۸۱. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۶- ۵۷۷.
۲۸۲. الرياض، ج۶، ص۳۳۵.    
۲۸۳. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۷۴.
۲۸۴. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۲۰۵.
۲۸۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۲۸۶. التذكرة، ج۷، ص۳۶۴.    
۲۸۷. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۲.    
۲۸۸. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۸.    
۲۸۹. كشف اللثام، ج۵، ص۳۶۲.    
۲۹۰. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۱۵.    
۲۹۱. لسان العرب، ج۴، ص۳۰۳.     
۲۹۲. الوسائل، ج۱۲، ص۵۵۴، ب ۸۷ من تروك الإحرام.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ، ج۶، ص۵۲۵-۶۴۴.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار