← قطع شجر الإذخر من الحرم يحرم قطع شيء من شجر الحرم الذي نبت ولم يغرسه الإنسان ، ويستثنى من ذلك الإذخر فإنّه يجوز قطعه بلا خلاف فيه [۳] ، بل عليه الإجماع في المنتهى [۴] والتذكرة [۵] لاستثناء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم إيّاه بالتماس العباس للحاجة إليه ، فيما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « لمّا قدم رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة » ثمّ نقل الحديث إلى أن قال : « إلاّ أنّ اللّه قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد »، فقال العباس : يا رسول اللّه إلاّ الإذخر فإنّه للقبر والبيوت ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إلاّ الإذخر » [۶][۷] ولخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « رخّص رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم والإذخر » [۸]