الإدماء - ویکی فقه 


الإدماء


هو مطلق خروج الدم أو التسبب في خروجه.


الإدماء في اللغة [تعديل]

الدم معروف، والدمي خروجه، يقال:دمي الجرح يدمى دماً ودمياً خرج منه الدم فهو دمٍ. [۱]
والإدماء التسبّب في خروج الدم، من أدمى، يقال: أدميته ودمّيته إدماء وتدميةً، إذا أخرجت منه الدم بضرب أو بغيره. [۲] [۳]
وقد يطلق الإدماء على خروج الدم أيضاً وصيرورة الشي‏ء مدمّىً فيقال: أدمت الإصبع ، ومنه قولهم: إذا أدمى الذئب أكلته انثاه. [۴] وهو على المعنى الأوّل متعدٍّ ، وعلى الثاني لازم كدمي.
والشجّة الدامية إذا دمِيَت ولمّا تسَل، وقيل: إذا سالت لكنّها إذا سالت قطراً قيل:هي الدامعة. [۵] [۶] [۷] [۸]
ويستعمل الفقهاء لفظ الإدماء في معناه اللغوي ، فليس لديهم فيه اصطلاح خاصّ بهم.

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← إخراج الدم
قريب إلى معنى الإدماء، غير أنّ الإخراج يطلق على سحب الدم بالوسائل الطبّية كالإبرة ، ولا يطلق لفظ الإدماء عليه.

← الجُرح
الشقّ الحاصل في اللحم يتفرّق به اتّصاله ، [۹] وربّما تسبّب في خروج الدم أيضاً، فيصدق الإدماء عليه، لكن بلحاظ إخراج الدم لا شقّ البدن .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

إدماء الإنسان نفسه جائز، إلّا أن يدخل تحت عنوان محكوم بحكم معيّن، فيحرم أو يجب لذلك العنوان كالإدماء المستلزم للإضرار بالنفس، فإنّه يحرم لحرمة الإضرار، أو الإدماء المستلزم لنجاتها كإخراج الدم الفاسد المؤدّي بقاؤه‏ إلى هلاك النفس المحترمة؛ فإنّه واجب لوجوب انقاذ النفس، وأمّا ما عدا ذلك كإدماء الإنسان نفسه بالوقوف تحت الشمس - مثلًا- المسبّب للرعاف، أو إدماء لثّته بتخليل أسنانه لا لغرض التنظيف ، أو إدماء شفته بإيجاد سببه كتشقيقها وإخراج الدم منها بسبب البلّ باللعاب ونحو ذلك فجائز في حدّ ذاته ما لم يبلغ حدّاً يوجب الضرر المحرّم، وهذه قاعدة عامّة إلّا في بعض الحالات والموارد التي نورد أهمّها فيما يلي:

← الإدماء حال الإحرام
إدماء المحرم نفسه بنفسه أو بالإذن لغيره بذلك وتمكينه منه حرام عند مشهور الفقهاء، إلّا لضرورة تقتضي ذلك كإخراج الدم- الذي يخاف من بقائه- بالحجامة والفصد ونحوهما فإنّه جائز ، [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] بل لا يجب تأخير بعض الأفعال المسبّبة للإدماء القابلة للتأخير مع اقتضاء الطبع فعلها كالتخلّي لذي البواسير الذي يمكنه الصبر والانتظار إلى ما بعد التحلّل من الإحرام . [۱۴]
وبعض الفقهاء اختار جواز الإدماء للمحرم على كراهيّة . [۱۵] [۱۶] [۱۷]
وعلى فرض الحرمة نقل عن بعض الفقهاء وجوب التكفير بشاة ، [۱۸] وأوجب بعض آخر الفداء بالتصدّق بمدّ من طعام ، [۱۹] وأنكر جملة من الفقهاء وجوب شي‏ء عليه. [۲۰] [۲۱] [۲۲] هذا مع التسبّب إلى الإدماء لا لضرورة.وأمّا مع التسبّب إليه مع الضرورة فقد أجمع فقهاؤنا على عدم الوجوب. [۲۳] [۲۴] [۲۵]
ومن رمى صيداً حال الإحرام فأصابه فأدماه ثمّ رآه وقد صلح فعليه ربع الفداء على قول، [۲۶] [۲۷] [۲۸] وعلى قول آخر يتصدّق بشي‏ء، [۲۹] [۳۰] [۳۱] وعلى ثالث يلزم الأرش بين قيمته صحيحاً ومعيباً ، وأمّا لو لم يرَه فعليه فداؤه. [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]

← الإدماء في الشعائر الحسينيّة
ضرب الرأس بالسيف المسمّى ب (التطبير)، واللطم الشديد المؤدّي إلى الإدماء في مراسم عزاء أهل البيت عليهم السلام إن عُدّا من مظاهر إظهار الحزن والجزع ولم يضرّا بالجسد ضرراً معتدّاً به عند العرف ولم يكن فيهما وهن للإسلام أو إساءة للطائفة يستفيد منها أعداؤها فلا بأس بفعلهما وإلّا حرم. [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹]

← الإدماء في الحزن والعزاء على المتوفّى
لطم المرأة خدّها أو خدشه حتى تدميه في العزاء على المتوفّى حرام، وفيه كفّارة يمين على المشهور. [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵]
وخالف بعض الفقهاء في ثبوت الكفّارة عليها لضعف المستند . [۴۶] [۴۷]

← الإدماء حال الصوم
إدماء الصائم فمه مكروه وإن كان لقطع ضرس ونحوه. [۴۸] [۴۹]

المراجع [تعديل]

۱. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۰.
۲. لسان العرب، ج۴، ص۴۱۳.
۳. مجمع البحرين، ج۱، ص۶۱۱.
۴. تاج العروس، ج۱۰، ص۱۳۰.
۵. العين، ج۸، ص۸۹.    
۶. تهذيب اللغة، ج۱۴، ص۲۱۷.
۷. الصحاح، ج۶، ص۲۳۴۱.   
۸. لسان العرب، ج۴، ص۴۱۳.
۹. محيط المحيط، ج۱، ص۱۰۰.
۱۰. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۶۶.   
۱۱. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.
۱۲. المسالك، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۴۰۷.    
۱۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۲.
۱۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۹.
۱۶. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
۱۷. المدارك، ج۷، ص۳۶۷.   
۱۸. الدروس، ج۱، ص۳۸۶.    
۱۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۴.
۲۰. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.    
۲۱. الحدائق، ج۱۵، ص۵۲۷.    
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۹۱.
۲۳. التذكرة، ج۷، ص۳۵۹.   
۲۴. المدارك، ج۷، ص۳۶۸.   
۲۵. دليل الناسك، ج۱، ص۱۷۳.   
۲۶. النهاية، ج۱، ص۲۲۷.   
۲۷. السرائر، ج۱، ص۵۶۶.    
۲۸. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۹۲.   
۲۹. المقنعة، ج۱، ص۴۳۷.   
۳۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۶.
۳۱. المختلف، ج۴، ص۱۳۹.   
۳۲. الشرائع، ج۱، ص۲۸۸.
۳۳. القواعد، ج۱، ص۴۶۳.   
۳۴. الرياض، ج۷، ص۳۰۳- ۳۰۴.   
۳۵. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۲۶۱- ۲۶۳.    
۳۶. صراط النجاة، ج۱، ص۴۳۲.   
۳۷. صراط النجاة، ج۳، ص۳۱۵.   
۳۸. صراط النجاة، ج۳، ص۴۴۲.   
۳۹. أجوبة الاستفتاءات (الخامنه‏اي)، ج۲، ص۱۲۹.   
۴۰. الانتصار، ج۱، ص۳۶۶.   
۴۱. النهاية، ج۱، ص۵۷۳.   
۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۱۸.   
۴۳. الروضة، ج۳، ص۱۶.    
۴۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۷۹.
۴۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۱۰.
۴۶. المدارك، ج۶، ص۲۴۳.   
۴۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۲۳۴- ۲۳۵.
۴۸. رسائل فقهيّة (صاحب الجواهر)، ج۱، ص۱۶۷.   
۴۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۶۸، م ۱۰۰۴.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۸، ص۶۹-۷۱.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار