←←إفساد الحج أو العمرة ذكر الفقهاء أنّه يجب على المحرم إخراج بدنة لو أفسد حجّه فصدّ أو احصر.
قال المحقّق الحلّي: «لو أفسد حجّه فصُدّ كان عليه بدنة، ودم للتحلّل ، والحجّ من قابل ». [۹۹] وقال في موضع آخر: «لو حجّ تطوّعاً فأفسده ثمّ احصر كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار ...». [۱۰۰] واستدلّ له السيّد العاملي بقوله: «إنّما وجب عليه ذلك؛ لأنّ الصدّ موجب للهدي، والإفساد موجب للإتمام والبدنة و إعادة الحجّ، سقط الإتمام بالصدّ، فبقي وجوب البدنة والإعادة بحاله». [۱۰۱] وقال المحقّق النجفي: «... وحينئذٍ كان عليه بدنة الإفساد، ودم التحلّل للصدّ...». [۱۰۲] هذا بالنسبة لإفساد الحجّ، وأمّا إفساد العمرة فقال الشيخ الطوسي : «من أفسد عمرته كان عليه بدنة... دليلنا: إجماع الفرقة ...». [۱۰۳] ويدلّ عليه بعض الأخبار، كرواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة ، قال: «قد أفسد عمرته وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر». [۱۰۴] وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية بريد بن معاوية العجلي : «... عليه بدنة؛ لفساد عمرته...». [۱۰۵]
←←الإفاضة من عرفات قبل الغروب صرّح الفقهاء بوجوب إخراج بدنة لو أفاض الحاجّ من عرفات قبل الغروب . قال الشيخ الطوسي: «ولا يفيض من عرفات قبل غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب عامداً لزمه بدنة، فإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه؛ لأنّه لا دليل على سقوطه ». [۱۰۶][۱۰۷] وقال المحقّق الحلّي: «لو أفاض قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه، وإن كان عامداً جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء». [۱۰۸] وبهذا المضمون عدّة روايات. [۱۰۹]
←←نظر المحرم إلى الأجنبية المشهور [۱۲۰] بين الفقهاء أنّ المحرم لو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً، وإن كان متوسّطاً فبقرة، وإن كان معسراً فشاة؛ [۱۲۱][۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶] لما رواه زرارة- في الصحيح - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة». [۱۲۷] وما رواه أبو بصير- في المعتبرة أو الموثّقة - قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: «إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة...». [۱۲۸]
←←عجز الناذر عن المشي اختلف الفقهاء فيما لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، فقال بعض لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشياً، وجب عليه الوفاء به مع القدرة ؛ لأنّه نذر في طاعة ، ولو عجز عن المشي وجب الركوب ولا كفّارة عليه؛ [۱۲۹][۱۳۰][۱۳۱] لصحيح رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه، قال: «فليمش»، قلت: فإنّه تعب ، قال: «فإذا تعب ركب». [۱۳۲] وذهب بعض إلى وجوبه راكباً مع سياق بدنة احتياطاً، [۱۳۳] وقال آخرون يستحبّ هدي بدنة. [۱۳۴][۱۳۵] واستدلّ لذلك بما رواه الحلبي ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي، قال: «فليركب وليسق بدنة؛ فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد ». [۱۳۶] وفي المسألة أقوال اخر، وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
←←ترك طواف الزيارة اختلف الفقهاء فيما لو ترك الحاج طواف الزيارة ناسياً، فقال بعض بأنّه من نسي طواف العمرة أو الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع أهله، يجب عليه بدنة، و الرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة. [۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱][۱۴۲] واستدلّ لذلك بصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة». [۱۴۳] ومثلها رواية علي بن أبي حمزة . [۱۴۴] ولكن ذهب الأكثر [۱۴۵]- بل المشهور [۱۴۶]- من الفقهاء إلى القول بأنّ الأصحّ لا كفّارة عليه، ويحمل القول بالكفّارة على من واقع بعد الذكر؛ لأنّ الناسي معذور ، والكفّارة لا تجب في غير الصيد على الناسي. [۱۴۷][۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰][۱۵۱] وقال السيّد الخوئي: الصحيح هذا القول، لكن لا لحديث الرفع؛ لأنّ حديث الرفع مقتضاه رفع الأحكام ولا نظر له إلى الإثبات والحكم بالصحّة، وأنّ ما أتى به مجزٍ و مسقط للواجب، ويكفينا في الحكم بالصحة صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه». [۱۵۲] وحمله على طواف النساء- كما صنعه الشيخ الطوسي [۱۵۳]- بعيد جدّاً؛ لأنّ طواف النساء ليس من طواف الفريضة، وإنّما هو واجب مستقلّ سنّه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . [۱۵۴]
←←لعقد المحرم للمحرم المشهور [۱۵۵] بين الفقهاء- بل ظاهرهم الاتّفاق عليه [۱۵۶]- أنّه لو عقد محرم لمحرم فدخل كان على كلّ واحد منهما بدنة. [۱۵۷][۱۵۸][۱۵۹] وتشهد له موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحلّ له»، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: «إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلّاأن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة». [۱۶۰] و التفصيل في محلّه.