أقسام حد الزنا في بيان الحدّ وأقسامه: يجب القتل على الزانى بالمحرمة، كالأم والبنت ، وألحق الشيخ كذلك امرأة الأب ؛ وكذا يقتل الذمى إذا زنى بالمسلمة، والزانى قهرا؛ ولا يعتبر الإحصان ، ويتساوى فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر؛ وفي جلده قبل القتل تردد؛ ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا، وفي الشاب روايتان، أشبههما: الجمع، ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد ، وكذا لو زنى بالمحصنة صغير، ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم، ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة، والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل، ولا تغريب على المرأة ولا جز؛ والمملوك يجلد خمسين، ذكرا أو أنثى، محصنا أو غير محصن ولا جز على أحدهما ولا تغريب؛ ولو تكرر الزنى، كفى حد واحد، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أحوط ، والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في التاسعة، وهو أولى؛ وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم؛ ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز؛ ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ؛ ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد؛ ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ؛ ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو، ولا على من التجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه؛ وإذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا؛ ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد؛ ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام ؛ ويجلد الزانى قائما مجردا، وقيل: إن وجد شابة جلد بها أشد الضرب، وقيل متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه ووجهه؛ وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها؛ ولا يضمن ديته لو قتله الحد؛ ويدفن المرجوم عاجلا؛ ويستحب إعلام الناس ليتوفروا؛ ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد؛ ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل يكره.
التعجيل في الدفن بعد الرجم [تعديل] ويدفن المرجوم والمرجومة عاجلاً في مقابر المسلمين، بعد تغسيله إن لم يكن قد اغتسل، والصلاة عليه، بلا خلاف في الظاهر محكيّ عن المبسوط [۲۲۴]؛ لإسلامه، وعدم مانعيّة ذنبه السابق.
وفي النبويّ في المرجومة: «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟!»[۲۲۵][۲۲۶].
ونحوه آخر: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس[۲۲۷] لغفر له، ثم أمر بها فصلّى عليها ودفنت»[۲۲۸].
وفي المرتضوي: «فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين ، ألا تغسّله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ، لقد صبر على أمر عظيم»[۲۲۹][۲۳۰][۲۳۱].
وفي آخر في المرجومة: «ادفعوها إلى أوليائها، ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم»[۲۳۲][۲۳۳].
استحباب إعلام الناس [تعديل] ويستحبّ للإمام أو الحاكم إعلام الناس بحدّه؛ للتأسّي، و ليتوفّروا على حضوره؛ تحصيلاً للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.
← القول بالإكراه وقيل: يكره ذلك ولا يحرم، كما هو ظاهر الأكثر، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري[۲۸۰].
قيل: للأصل، مع قصور سند النهي عن إفادة التحريم ، فليحمل على الكراهة [۲۸۱][۲۸۲].
وهو حسن إن سلّم قصور السند ، وهو ممنوع؛ لما عرفت من وجود الصحيحة، وكالصحيحة متعدّدة، معتضدة بغيرها من أخبار كثيرة، فيخصّص بها الأصل .
وأضعف منه ما استدلّ به بعض الأصحاب [۲۸۳] من وجوب القيام بأمر الله تعالى، وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل، وذلك فإنّ مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتّفق عليها ظاهراً.
← المراد من الحد وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي أُقيم على المحدود، أو مطلق الحدّ؟
إطلاق العبارة ونحوها يدلّ على الثاني، والمرسلة على الأوّل، وصدر الصحيحة الأُولى يدلّ بإطلاقه على الثاني، وذيلها يحتملهما. ولكنّه على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. ووجه احتمال إرادة ما هو أعمّ: أنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة .
← اعتبار التوبة في الحكم وهل يفرّق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟
ظاهر الأخبار والفتاوى ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ الله تعالى منه؛ بناءً على وجوب قبول التوبة، فلم يبق عليه حدٌّ لله سبحانه.
وربما يظهر من الصحيحة الأُولى ونحوها ممّا تضمّن انصراف الناس بأجمعهم بعد ما قيل لهم ذلك، ما خلا أمير المؤمنين والحسنين : عدم الفرق؛ فإنّ من البعيد جدّاً أنّ جميعهم لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت.
← اعتبار الثبوت بالإقرار أو البينة ثم إنّ إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في النهي كراهةً أو تحريماً بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. ولكن ذكر الصيمري اختصاصه بالأوّل، قائلاً: إنّه محلّ الخلاف، وأنّه إذا قامت البيّنة فالواجب بدأة الشهود، ولأنّ النهي إنّما ورد في صورة الإقرار [۲۸۴].
وفي التعليل الأخير نظر؛ فإنّ موارد نصوص النهي وإن اختصّت بالإقرار، إلاّ أنّ النهي فيها وقع على سبيل العموم، من دون أن يظهر منها ما يوجب التخصيص.
وأمّا أدلّة وجوب بدأة الشهود بالرجم فيما إذا قامت البيّنة عليه، فليس لها قابليّة التخصيص؛ مع احتمال العكس، فتخصّ أدلّة وجوب البدأة بما إذا لم يكن على الشهود حدّ لله سبحانه.
وحينئذ، فلا وجه لتخصيص النصّ والفتوى بما ذكره، إلاّ أن يكون وقف على ما أوجبه.