أحكام التيمم
هنا يأتي أحكام الإعادة التيمم وعدمهاوجواز وعدمه في المتيمم.
الأول [تعديل]
← عدم وجوب الإعادة على من صلّى متيمماً
(لا يعيد ما صلّى بتيممه) الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعاً. وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر، بل عليه
إجماع العلماء كافة عدا طاوس كما عن
الخلاف والمعتبر والمنتهى،
[۱] [۲] [۳] للأصل ، وإطلاق الصحاح المستفيضة، منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال : «يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة».
[۴] [۵] [۶]ومنها : «لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ
الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين».
[۷] [۸] [۹]خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء،
[۱۰] ومستنده غير واضح، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم
الجمعة قال : «يتيمم ويصلّى معهم ويعيد إذا انصرف».
[۱۱] [۱۲]
وهما مع أخصيّتهما من المدّعى قاصران عن المكافأة لما تقدم. هذا مع أنّ المحكي عن الخلاف الإجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم
الإعادة مطلقا.
[۱۳]وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقا إن جوّزناه في الجملة أو مطلقا على الأشهر الأظهر، لعين ما تقدّم، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة، المتقدمة في مسألة
اعتبار الضيق أو كفاية السعة، الناصة على عدم الإعادة بوجدان الماء في الوقت.خلافا للعماني والإسكافي فأوجبا الإعادة،
[۱۴] للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمّة، فلا وجه للإعادة.
← جواز التيمم لمتعمّد الجنابة مع خوف التلف أو الضرر
(ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف) أو الضرر إجماعا، لتمكّنه من
استعمال الماء بالضرورة. ومع خوف شيء منهما جاز وصحّ على الأصح الأشهر، للأصل، والعمومات، وإطلاق خصوص المعتبرة، منها الصحاح المستفيضة، منها : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، قال : «لا يغتسل ويتيمم»
[۱۵] [۱۶] ونحوها ما سيأتي.خلافا للشيخين، فأوجبا عليه
الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه،
[۱۷] [۱۸] [۱۹] لأخبار قاصرة الأسانيد
[۲۰] ضعيفة التكافؤ لما مرّ، مخالفة للأصول القطعية من الكتاب والسنّة والدلالة العقلية، مضادة للإجماع على جواز الجنابة حينئذ، وللنصوص الدالة عليه كالصحيحين : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال : «ما أحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه» قال قلت : يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، قال : «إنّ الشبق يخاف على نفسه» قال، قلت : طلب بذلك اللذة، قال : «هو حلال» قلت : فإنه يروى عن
النبي صلى الله وعليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : «ائت أهلك تؤجر» فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر؟! فقال رسول الله صلى الله وعليه وآله : «كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت» فقال
الصادق عليه السلام : «ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر».
[۲۱] [۲۲]وبالجملة : لا يرتاب في
بطلان هذا القول ذو مسكة.
ثمَّ على المختار (فإن خشي فتيمّم وصلّى ففي) وجوب (الإعادة) كما عن
النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذّب والإصباح وروض الجنان وفيه عدم وجوب الإعادة. رواه فيهما مرسلا،
[۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] (تردّد) ناش من عموم الأدلة النافية لها من الأصل والصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة، ومن خصوص الخبرين، أحدهما الصحيح : «عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه
التلف إن اغتسل، فقال : يتيمم ويصلّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة».
[۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳](أشبهه) وهو الأشهر (أنه لا) يجب أن (يعيد) لقصور الخبرين ـ مع
إرسال الثاني ـ عن المكافأة لما مرّ، لكثرة العدد،
والاعتضاد بالأصل والشهرة فيه دونهما، مع أنه لا
إشعار فيهما بالتعمد بل ظاهران في
الاحتلام ، فحملهما على
الاستحباب متعيّن، والتخصيص لما مرّ غير ممكن.
← جواز التيمم لمن أحدث في الجامع ومنعه الزحام من الطهارة المائية
(وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام) من
الطهارة المائية (يوم الجمعة تيمّم وصلّى) الجمعة أو الظهر إذا ضاق وقتها، بلا خلاف في الظاهر، بل حكي صريحا،
[۳۴] لصدق عدم التمكن منها بذلك، بناء على ضيق وقت الجمعة، واستلزام تحصيلها فواته، وللمعتبرين، أحدهما الموثق : عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال : «يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف».
[۳۵] [۳۶]
(وفي) لزوم (الإعادة) للصلاة مع الطهارة (قولان) ناشئان من الخبرين، ومن
الأصل ، والعمومات، وتعليل عدم الإعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، وأنه فعل أحد الطهورين، مضافا إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة.وهو الأظهر، وفاقا للمعتبر،
[۳۷] لقوة هذه الأدلة، وقصور الخبرين عن
إفادة التخصيص، بناء على قصور سندهما عن المكافأة لها من وجوه عديدة، وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم بل لزوم الظهر ووقتها متسع، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى
الانتقال إلى الترابية، والأمر بها مع الصلاة فيهما لعلّه للتقية
والاتقاء على الشيعة، وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة. فالأمر بالإعادة مبني على عدم صحة التيمم، لفقد شرطه المعتبر فيها، لا للزوم الإعادة معها.ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبارة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها، إذ لولاهما لما صحّ التيمم والصلاة، فالإعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة.
الثاني [تعديل]
← وجوب طلب الماء وحدّه
•
وجوب طلب الماء وحده في المتيمم ،(يجب على من فقد الماء الطلب) مع
الإمكان وانتفاء الضرر، إجماعا فتوى ونصّا.
← حكم من صلّى متيمماً مع الإخلال بالطلب ثم وجد الماء
(فإن أخلّ) بالطلب اللازم عليه (فتيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء تطهّر وأعاد) الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعاً.وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية،
[۳۸] [۳۹] [۴۰] بناء على بطلان التيمم، لفقدان شرطه الذي هو الطلب.وفيه منع، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا، والطلب واجب آخر. فإذا : الأظهر العدم، وفاقا للأشهر، للأصل، والعمومات الخالية عن المعارض.ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الاولى. فلا خلاف ولا كلام، لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن.
الثالث [تعديل]
← انتقاض التيمم بوجدان الماء قبل الصلاة
(لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه) في مشروط بالطهارة (تطهّر) ـ مع عدم خوف فوات الوقت على الأصح، وقيل : مطلقا
[۴۱] [۴۲] [۴۳] ـ إجماعا، بناء على
انتقاض تيممه بوجدانه مع تمكن استعماله إجماعا، وللنصوص المستفيضة، منها الصحيح : قلت : فإن أصاب الماء ورجا على ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه؟ قال : «ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم».
[۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷]وليس في إطلاقه ـ كغيره ـ اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه، كما هو أحد القولين وأحوطهما.وقيل باعتباره
[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] كما قدّمناه، لأصالة بقاء الصحة، وعدم ما ينافيها في المستفيضة، بناء على عدم
تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن.
وهو حسن لو لا معارضة
أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء
اشتغال الذمة بالعبادة، وبعد
التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة.ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان
الإمكان : فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره، ولا معه.(و) لو كان الوجدان (بعد فراغه) منه (فلا إعادة) مطلقا أو في الجملة كما مرّ.
← بيان الأقوال فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة
(ولو كان في أثناء الصلاة) مطلقا فريضة كانت أم نافلة :
ففي وجوب
الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة، كما عن
المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والمهذّب والسرائر والجامع،
[۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] وكتب الماتن،
[۵۹] [۶۰] والعلّامة في جملة من كتبه،
[۶۱] [۶۲] [۶۳] ووالد الصدوق والمرتضى في شرح الرسالة،
[۶۴] وهو الأشهر كما في الروضة،
[۶۵] بل عليه
الإجماع في السرائر في بحث
الاستحاضة .
[۶۶]
أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى، كما عن المقنع والنهاية والعماني والجعفي والمرتضى في الجمل.
[۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰]أو من الركعة الثانية، كما عن
الإسكافي .
[۷۱]أو الدخول في القراءة، كما عن سلّار.
[۷۲]أو لزوم
القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة، وعدمه مع عدمه واستحباب القطع ما لم يركع، كما في الذكرى عن ابن حمزة.
[۷۳]أقوال.
أمّا المشهور منها (فقولان) ذكرا أوّلا (أصحّهما البناء) والاستمرار (ولو كان على
تكبيرة الإحرام ) تبعا لمن مرّ،
لاستصحاب الصحة، وصريح بعض المعتبرة كالرضوي : «فإذا كبّرت في صلاتك
تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيمّمك، وامض في صلاتك».
[۷۴] [۷۵]وظاهر غيره كالخبر : رجل تيمّم ثمَّ دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمَّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال : «يمضي في الصلاة».
[۷۶] [۷۷] [۷۸]وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن
للإمضاء في حقّ من صلّى ركعتين.وفي الجميع نظر : لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة. فتأمل.
والأخبار بما هو أصحّ منها، كالصحيح : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال : «فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين».
[۷۹] [۸۰] [۸۱]ونحوه الخبر : «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته».
[۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵]وبالتعليل في الأول يحصل الوهن في التأييد بالتعليل المتقدم، لوروده هنا بيانا للإمضاء بعد الركوع خاصة مع التصريح بالإعادة قبله، فلعلّ الأوّل كذلك. وليس حمل الركوع في هذين الخبرين على الصلاة بأولى من حمل الصلاة في الأخبار السابقة على الركوع، وليس بعده أقوى من بعد الأوّل.فمرجع جميع وجوه النظر إلى المعارضة.ويمكن الجواب عنها بشيء جامع، وهو رجحان الأدلة الأوّلة بالاعتضاد بالشهرة الظاهرة والمحكية التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والاعتبارية.فالقول الأوّل لا يخلو عن القوة، إلّا أنّ الأحوط
الإتمام ثمَّ القضاء أو الإعادة.
كلّ ذا مع القول بجواز التيمم مع السعة، وإلّا فلزوم الاستمرار
والاستدامة لازم بالضرورة، لاستلزام تركهما
الإخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها في الشريعة.وبما ذكرنا يظهر ضعف باقي الأقوال المتقدمة، مع خلوّها عن الأدلّة الشرعية بالمرّة، عدا الثالث، لإمكان
الاستدلال له بالجمع بين ما ظاهره لزوم الرجوع ولو صلّى ركعة كالخبرين، في أحدهما : عن رجل صلّى ركعة على تيمم ثمَّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال : «يقطع الصلاة ويتوضأ ثمَّ يبني على واحدة».
[۸۶] [۸۷] [۸۸]وما صريحه
الإمضاء بعد صلاة ركعتين كالصحيح : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فتيمّم وصلّى ركعتين ثمَّ أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثمَّ يصلي؟ قال : «لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمّها ولا ينقضها، لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمّم» الحديث.
[۸۹] [۹۰] [۹۱]
ولكن قصور سند الأوّلين يمنع الجمع، مضافا إلى عدم الشاهد عليه، بل وضوح الشاهد على خلافه كما مرّ،
لاستفاضة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة القطعية بعدم الإعادة بعد الركوع المنافي للأمر بها بعده في الخبرين القاصرين مكافاة لها من وجوه عديدة.
الرابع [تعديل]
← حكم المتيمم الجنب إذا أحدث وتمكّن من الوضوء
(لو تيمّم الجنب) ومن في حكمه (ثمَّ أحدث بما يوجب الوضوء أعاد) التيمم (بدلا عن الغسل) مطلقا، وجد ماء لوضوئه أم لا، كما عن
المبسوط والنهاية والجواهر والسرائر والإصباح والجامع والشرائع.
[۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] وهو الأشهر الأظهر، بناء على بقاء حدث الجنابة وعدم
ارتفاعه بالتيمم، لما مرّ من استفاضة حكاية الإجماع عليه، وإنّما غاية التيمم حصول
الاستباحة به وقد زالت بزواله بطروّ ناقضة، فالحدث أي الحالة المانعة الناشئة عن الجنابة بحاله.
هذا مضافا إلى إطلاق الأخبار الناطقة بلزوم التيمم ولو وجد ما يكفيه للوضوء، منها الصحيح : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال : «يتيمّم ولا يتوضأ».
[۹۹] [۱۰۰]ومفهوم الصحيح : «ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا، والوضوء إن لم تكن جنبا».
[۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]شرط في الوضوء عدم الجنابة، وهي موجودة، لما عرفت من عدم ارتفاعها بالتيمم، إذ غايته حصول الاستباحة لا الطهارة عن الجنابة.خلافا للمحكي عن المرتضى في شرح الرسالة فأوجب الوضوء عند وجدان ما يكفيه له،
[۱۰۴] ومقتضاه لزوم التيمم بدله عند فقده.
بناء على أصله من ارتفاع حدث الجنابة بالتيمم، المردود بالإجماعات المستفيضة، وصريح النصوص الموجبة للغسل عند وجدان ما يكفيه من الماء
[۱۰۵] المسلّمة عنده، الغير المجامعة لأصله، إذ لو لم تكن الجنابة باقية لكان وجوب الطهارة لوجود الماء خاصة، إذ لا وجه غيره على ما ذكره، وهو ليس بحدث إجماعا حتى عنده، مع أن حدثيته توجب
استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم، فيه، لكنه باطل، لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ إجماعاً.وذلك واضح، والمناقشة في ذلك مردودة.
الخامس [تعديل]
← عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت
(لا ينقض التيمم إلّا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله) بإجماعنا، ونطق به أخبارنا، ففي الصحيح : عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : «لا هو بمنزلة الماء».
[۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]والصحيح : يصلّي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلّها؟ فقال : «نعم ما لم يحدث أو يصب ماء» قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه، قال : «ينتقض ذلك تيمّمه وعليه أن يعيد التيمم».
[۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱]خلافا لبعض العامة فحكم بنقضه بخروج الوقت،
[۱۱۲] لأنّها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة. ولا ريب في بطلانه.
السادس [تعديل]
← جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
•
التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ،(يجوز
التيمم لصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء) مطلقا على الأشهر الأظهر.
السابع [تعديل]
← حكم اجتماع الميت والجنب والمحدث مع كفاية الماء لأحدهم
(إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم) خاصة اختص به مالكه، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه في طهارته. ولو كان ملكا لهم جميعا مع عدم وفاء حصة كل بطهارته، أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملّاكه في تخصيص من شاؤوا به.واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف،
[۱۱۳] أو معها كما هو المشهور.وظاهرهم الاتفاق على (تيمّم المحدث) بالأصغر، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه، كاختلافهم فيه (و) أنه (هل يخص به الميّت أو الجنب؟ فيه روايتان) مختلفتان (أشهرهما) وأظهرهما (أنه يخص به الجنب) وهي كثيرة :
منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : «يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمم للآخر جائز».
[۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷]ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة على غيره، مع قصور سنده، وهو روايتان، في إحداهما : «يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء».
[۱۱۸] [۱۱۹]
وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضئون هم.
[۱۲۰] [۱۲۱]وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مرّ كما ترى،
والاستناد فيه إلى وجوه اعتبارية معارض بمثله أو أقوى.فظهر ضعف القول بترجيح الميت على الجنب، مع عدم معروفية قائله، بل عدمه في ترجيح المحدث على الجنب. كضعف القول بالتخيير المطلق المبني على عدم المرجح، لظهوره بما مرّ.ثمَّ إنّ كل ذا إذا لم يمكن الجمع بتوضؤ المحدث، وجمع مستعملة
واغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة به، ثمَّ تغسيل الميت بمستعمله إن قلنا بظهوريته. وإذا أمكن تعيّن، ووجهه واضح.
الثامن [تعديل]
← حكم المتيمم إذا أحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الماء
(روي) صحيحا (فيمن صلّى بتيمم فأحدث في) أثناء (الصلاة ثمَّ وجد الماء قطع) الصلاة وخرج منها (وتطهّر وأتم) الصلاة من موضع القطع.(و) حيث إنّ ظاهره الشمول لصورتي العمد والنسيان المخالف للإجماع القطعي (نزّلها الشيخان
[۱۲۲] [۱۲۳] على النسيان) وعملا بها حينئذ، وتبعهما المصنف في غير الكتاب.
[۱۲۴]وظاهره هنا التردد، لصحة الرواية وعمل الشيخين بها، وللأدلة الدالة بالعموم والخصوص على الفساد في هذه الصورة المعتضدة بالشهرة العظيمة، مضافا إلى الإجماعات المنقولة عن الأمالي والناصرية والتذكرة.
[۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] وهو الأقوى ، لقصور الرواية ولو كانت صحيحة عن المقاومة لما مرّ من الأدلة ، مع احتمالها التقية وقصورها عن وضوح الدلالة.ولتحقيق المسألة محلّ آخر.ثمَّ إنّ العامل بالرواية خصّها بموردها ووقف في غيره ـ وهو ما إذا دخل الصلاة متطهرا بالمائية ، أو الترابية مع عدم الماء بعد الحدث ـ على محلّ
الشهرة .
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۲، ص۴۶-۶۳.