← قول السيد الخوئي في البخار قال السيّد الخوئي في المطهّرات :
«الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء أكان نجساً أم متنجّساً، وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار».
وقال أيضاً: «لو استحال الشيء بخاراً ثمّ استحال عرقاً، فإن كان متنجّساً فهو طاهر، وإن كان نجساً فكذلك إلّاإذا صدق على العرق نفس عنوان إحدى النجاسات». [۱۶] وقال السيّد الحكيم : «... إن عُدّ العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس وإلّا فطاهر». [۱۷] نعم، بعض الأبخرة المتصاعدة من الأعيان النجسة لا شكّ في طهارتها كالمتصاعد من البول و الغائط ؛ فإنّها يكفي في الحكم بطهارتها سكوت الأئمّة عليهم السلام عن بيان حكمها مع كثرة ابتلاء الناس بها ومعاملتهم لها معاملة الطاهر، فيعتبر ذلك إمضاءً لمرتكزهم و سيرتهم العمليّة؛ إذ مع النجاسة لابدّ لهم من البيان و التنبيه .
بل قد يدّعى جريان هذه السيرة بالنسبة لدخان وبخار جميع النجاسات والمتنجّسات. [۱۸] ومن آثار الحكم بطهارة هذه الأبخرة طهارة المائع الحاصل منها بعد الميعان ، فيجوز شربها ، وتطهير المتنجّس بها، و التوضّوء و الاغتسال منها- إذا كان ماءً- وجواز بيعها وغيرها.
وقد يجعل من فروع هذه المسألة ما ذكروه في جواز بيع الدهن المتنجّس للاستصباح تحت السماء ، كما نُسب التقييد به إلى المشهور ، وأنكره بعضهم لعدم المستند ، [۱۹] وقد يكون في بعض الأخبار إشارة إليه، ففي رواية الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال: «هي حرام»، قلت: فنصطبح بها (أي نستصبح بها)؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب وهو حرام؟». [۲۰] ولعلّ قيد تحتيّة السماء قد استفيد من ذيل الرواية ؛ لأنّ الاستصباح تحت السقف يلازم عادة إصابة ذرّات الدهن للثوب و البدن ، إلّاأنّ الكلام في حرمة هذا التنجيس، فيحمل إمّا على الكراهة أو على التعبّد المحض.