البخر - ویکی فقه 


البخر


هو نتن و رائحة   كريهة و متغيرة   في الفم .


البخر في اللغة [تعديل]

البَخر في اللغة : الرائحة المتغيّرة   من الفم ، [۱] يقال: بخر الفَم بخراً، إذا أنتنت ريحه ، و الإسم   منه أبخَر و بخراء . [۲]

البخر في الاصطلاح [تعديل]

ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. وعن أبي حنيفة إطلاقه في غير الفم أيضاً. [۳] ويؤيّده إطلاق العلّامة الحلّي   في نتن الفرج . [۴]

الحكم الإجمالي [تعديل]

وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخر في العبد أو الأمة المشتراة عيب يُفسخ به البيع أم لا؟ وصريح الشيخ الطوسي   العدم، حيث قال: «إذا اشترى جارية أو غلاماً فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار ؛ لأنّه لا دليل عليه، فإذا وجدهما أبخرين فمثل ذلك». [۵]
ولكنّ العلّامة الحلّي ذهب إلى ثبوت الخيار في بخر الفم إذا كان من المعدة ، وفي بخر الفرج، قال: «البخر عيب في العبد والأمة الصغيرين و الكبيرين ... لأنّه مؤذٍ عند  المكالمة ، وتنقص به  القيمة ...
ولو كان البخر في فرج المرأة كان له الردّ ؛ للتأذّي   به... والبخر الذي يعدّ عيباً هو الذي يكون من تغيّر المعدة، دون ما يكون لقَلَح(القلح: صفرة تعلو الأسنان.)  [۶] الأسنان ، فإنّ ذلك يزول بتنظيف الفم». [۷]
هذا، وجواز فسخ البيع بالعيب أمرٌ لا خلاف فيه، كما أنّ موضوعه - وهو العيب- مسألة عرفية ، وليست من وظائف المجتهدين ، وعليه كلّ ما عدّه العرف عيباً و نقصاً   في القيمة فهو موجب لخيار الفسخ بالعيب، فسكوت الفقهاء في الحكم المتقدّم لا يعدّ مخالفةً في جواز الفسخ بعيب البخر إذا كان عند العرف كذلك.

المراجع [تعديل]

۱. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۷.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۳۳۰.
۴. التذكرة، ج۱۱، ص۱۹۳.    
۵. المبسوط، ج۲، ص۶۷.    
۶. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۷۴.
۷. التذكرة، ج۱۱، ص۱۹۳.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۹۰.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار