كيفية الحكم في القضاء وفيه مقاصد ثلاثة: الأوّل: في وظائف الحاكم وآدابه وهي أربع: الأولى: التسوية بين الخصوم في السلام ، والكلام، والمكان، والنظر، والانصات، والعدل في الحكم، ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا؛ الثانية: لا يجوز للحاكم أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهره على خصمه؛ الثالثة: اذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، او ان كنتما حضرتما لشئ فاذكراه او ما ناسبه؛ الرابعة: اذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى تنتهي دعواه او حكومته، ولو ابتدرا الدعوى ، سمع من الذي عن يمين صاحبه. الثاني: في جواب المدّعى عليه، وهو إمّا إقرار بما ادّعي عليه، أو إنكار له، أو سكوت عنه. الثالث: في بيان كيفية الاستحلاف وما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدّعى والمسقطة للدعوى من المنكر.
← سكوت المدعي عليه • سكوت المدعي عليه ، وأما السكوت: فان كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره؛ ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد[۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰]؛ ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب[۱۵۱][۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷]؛ وإنّما جعل هذا جواباً مع أنّه ليس كذلك لغة بل ولا عرفاً، قيل: لأنّه إذا أصرّ عليه جعل كالمنكر الناكل، فهو في الحكم كالإنكار، فكان في معنى الجواب به[۱۵۸].
← استحباب تقديم العظة على اليمين ويستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجّهت إليه، والتخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الآيات والروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباً. ويجزيه أي الحالف أن يقول في يمينه: والله ما له قِبَلي كذا بلا خلاف عملاً بالإطلاق. وفي النبوي: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حلف له بالله تعالى فليرض، ومن لم يرض فليس من الله»[۱۷۵][۱۷۶][۱۷۷][۱۷۸].