تحليف الأخرس في القضاء - ویکی فقه 


تحليف الأخرس في القضاء


ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف ، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وإن امتنع الزم الحق.


الحكم [تعديل]

ويحلف الأخرس بالإشارة المفهمة لليمين، على الأشهر المصرح به في كلام جمع كالمهذب والتنقيح وشرح الشرائع للصيمري والمسالك والكفاية وغيرها من كتب الجماعة [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] فاختاروه أيضاً، معلّلين بأنّ الشارع أقام إشارته مقام تلفظه في سائر أُموره.

وضع اليد على اسم الله [تعديل]

وقيل كما عن الشيخ في النهاية [۸]: إنّه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق.
ومستنده مع شذوذه ومخالفة الأصل وما دلّ على قيام إشارته مطلقاً مقام تلفظه غير واضح.

كتابة اليمين وشرب ماء غسلها [تعديل]

وقيل كما عن ابن حمزة خاصّة [۹]: إنه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفاً، وإن امتنع أُلزم الحق.
للصحيح: عن الأخرس، كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين ولم يكن للمدعي بيّنة؟ فقال: «قال أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) » لما ادّعي عنده على أخرس من غير بيّنة: «الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بيّنت للأُمّة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس، ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء، وأشار أنّه كتاب الله عزّ وجلّ، قال: ائتوني‌ بوليّه، فأتي بأخ له وأقعده إلى جنبه، ثمّ قال: يا قنبر ، عليَّ بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنّه علي (علیه‌السّلام)، فتقدم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين (علیه‌السّلام): والله الذي» إلى آخر ما مرّ في كيفية اليمين المغلظة «إنّ فلان بن فلان المدّعى ليس له قِبَل فلان بن فلان يعني الأخرس حقّ، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب من الأسباب، ثمّ غسله، وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين » [۱۰] [۱۱] [۱۲].
ونفى عنه البعد الفاضل المقداد في شرح الكتاب، قال: فإنّ الإشارة لا تنافيه، بل هذا من أحد جزئيّاتها [۱۳].
وفيه بعد تسليم كونه أحد جزئيّاتها أنّ ظاهر هذا القول المحكي في العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة تعيّن إحلافه بعين ما في العبارة، وما نفى عنه البعد إنّما هو جوازه من حيث كونه أحد أفراد الإشارة لا تعيّنه، ولعله لا خلاف فيه إن صح الفردية.

تعين الإشارة [تعديل]

نعم ما ذكره من الجواز وعدم التعيّن صريح عبارة ابن حمزة المحكية في كلام جماعة ومنهم فخر الدين في الإيضاح ، فإنّه قال في وسيلته: إذا توجه على الأخرس وضع يده على المصحف، وعرّفه حكمها، وحلّفه بالأسماء أي أسماء الله تعالى، قال: فإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها، وجمع الماء في شي‌ء وأمره أن يشربه جاز، فإن شرب فقد حلف، وإن أبى ألزمه [۱۴] [۱۵].
ومنه يظهر فساد نسبة القول بتعيّن ما في العبارة إليه إلاّ أن يكون المراد من النسبة نسبة الجواز لا التعيّن.
وعليه يكون مذهب المشهور عدم جوازه؛ ولعله لمنع كونه من أفراد الإشارة، فلا يمكن تجويزه من جهتها، ولا من جهة الصحيحة؛ لكونها قضية في واقعة، فلا تكون عامّة، واحتمال كون الحلف فيها بشرب المكتوب بعد الحلف بالإشارة، ويكون ذلك من باب التغليظ كما فعله (علیه‌السّلام) في اليمين المكتوبة.
وبالجملة: الخروج عن الأصل الدال على القول الأوّل المعتضد بعمل الأكثر، بل عامّة من تأخّر حتى الفاضل المقداد؛ لتجويز ما في الرواية زعماً منه كونه أحد أفراد الإشارة، فيكون ذلك اتفاقاً منه ومنهم على أنّها المعتبر في إحلافه خاصّة مشكل غايته.
والأحوط الجمع بينهما إن رضي الأخرس بإحلافه بما في الرواية، وإلاّ فالإشارة متعيّنة.

المراجع [تعديل]

۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۴۷۸.   
۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۵۷.   
۳. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۳۸.   
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۴۷۹-۴۸۰.   
۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۰۱.   
۶. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۳۶.   
۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۸۵.   
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۴۷.   
۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.   
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۳۴۳۲.   
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۳۱۹، ح۸۷۹.   
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۰۲، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی ب۳۳، ح۱.   
۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۵۹.   
۱۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۳۷.   
۱۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۲۸.   


المصدر [تعديل]

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۱۰۸-۱۱۰.   







أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار