الحلف بالله [تعديل] واعلم أنّه لا يستحلف أحد إلاّ بالله تعالى وأسمائه الخاصّة به ولو كان الحالف كافراً كما في النصوص المستفيضة المتقدمة جملة منها، وغيرها من الإجماعات المستفيضة في كتاب الأيمان والنذور .
← الاستدلال بالروايات بقي منها ما دلّ على عموم الحكم للكافر بالخصوص، وهي أيضاً مستفيضة، ففي الصحيح : «لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله تعالى، إنّ الله تعالى يقول «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ» [۱]» [۲][۳][۴][۵].
وفيه: عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: «لا تحلّفوهم إلاّ بالله تعالى» [۶][۷][۸][۹].
وفي الموثق كالصحيح: هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: «لا يصلح لأحد أن يحلف إلاّ بالله تعالى»[۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]. إلى غير ذلك من النصوص ، وظاهرها كالفتاوى الاكتفاء في الحلف بلفظ الجلالة مطلقاً.
إحلاف المجوسي [تعديل] خلافاً للمبسوط [۱۴] في المجوسي، فلم يجوّز في إحلافه الاقتصار على لفظ الجلالة، نظراً إلى اعتقاده أنّ النور إله، فيحتمل إرادته إيّاه من الإله المعرّف، فلا يكون حالفاً بالله تعالى، وأوجب لذلك أن يضم إليه ما يزيل الاحتمال. كخالق النور والظلمة إماطة لتأويله.
وهو مع كونه اجتهاداً في مقابلة النص المعتبر شاذّ، كما صرح به بعض الأصحاب[۱۵]، ولكن أفتى به الشهيد في الدروس [۱۶]، ومال إليه فخر الدين محتجاً بأنّه يجب الجزم بأنّه حلف، ولا يحصل الجزم بذلك[۱۷].
وهو أحوط، وإن كان في تعيينه نظر؛ لضعف الحجة بأنّ الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله تعالى الذي هو المأمور به شرعاً، أمّا مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحة اليمين .
قيل: ومن ثم كانت النيّة نيّة المحلف إذا كان محقاً لا الحالف، وهو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد للّفظ[۱۸].
عدم جواز الإحلاف بغير أسماء الله [تعديل] ومقتضى النصوص المتقدمة والإجماعات المنقولة أنّه لا يجوز الإحلاف بغير أسمائه سبحانه، كالكتب المنزلة، والرسل المعظمة، والأماكن المشرفة، مضافاً إلى خصوص المعتبرة، ففي الصحيحين: «إنّ لله عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به»[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲][۲۳].
وقيل بالكراهة [۲۴].
وعلى التقديرين فلا اعتداد به في إثبات الحق مطلقاً، عملاً بإطلاق الأدلة المتقدمة.
← اختصاص الحكم بالإمام وهو كما ترى؛ لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى، مع ضعفها في نفسها على المشهور بين أصحابنا[۳۴][۳۵][۳۶]، وكونها قضية في واقعة لا عموم فيها، ولذا خصها الشيخ في التهذيب [۳۷] بالإمام (علیهالسّلام) كما هو موردها، مع احتمال كون الحلف بالتوراة فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد والتشديد ونحوهما.
وأيّدها الشيخ في الاستبصار [۳۸] بالصحيحين في أحدهما: عن الأحكام، فقال: «في كل دين ما يستحلفون»[۳۹][۴۰][۴۱] كما في نسخة، أو «يستحلّون» كما في أُخرى.
وفي الثاني: «قضى عليّ (علیهالسّلام) فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبرٍ: أن يستحلف بكتابه وملّته»[۴۲][۴۳][۴۴].
وفيهما نظر: لجواز أن يكون المراد بالأوّل أنّه يمضى عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم، كما أنّه يجرى عليهم أحكام عقودهم، ويلزم عليهم ما ألزموا به أنفسهم.
واحتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول، أو كون ذلك بعد ضمّ اليمين بالله تعالى.
وبالجملة: القول الأوّل أظهر، ولكن الجمع بينهما أحوط .