← دخول البذر في بيع الأرض وعدمه إذا باع أرضاً فيها بذر ففي دخول البذر في البيع خلاف، حيث ذهب بعض إلى أنّ البذر لا يدخل في بيع الأرض، [۱۸] إلّاأن يقول البائع: بعتك الأرض وما فيها، أو ما اغلق عليه بابها ، [۱۹] أو إذا اشترطه المشتري، أو دلّت القرينة فيدخل حينئذٍ كغيره من الزروع. [۲۰] وفصّل فيه بعض آخر بين أن يكون البذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل، مثل: نواة الشجر، وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد اخرى، فإنّه يدخل في البيع؛ لأنّه من حقوقه، وبين أن يكون البذر لما يحصد مرّة واحدة، مثل: الحنطة والشعير، فإنّه- حينئذٍ- لو باع الأرض مطلقاً لم يدخل البذر في البيع، بخلاف ما لو باعه مع البذر. [۲۱] والتفصيل في محلّه.
←←حكم البذر والزرع مع بطلان المزارعة لو حكم ببطلان المزارعة وكان البذر للمالك كان الزرع له وعليه اجرة المثل للعامل، وإن كان البذر للزارع كان الزرع له وعليه اجرة المثل للمالك، وإن كان البذر منهما فالحاصل بينهما بالنسبة، ولكلّ منهما على الآخر اجرة مثل ما يخصّه على نسبة ما للآخر فيه من الحصّة .
ولو كان البذر من ثالث- بناءً على القول بصحّة ذلك- فالحاصل له وعليه اجرة مثل الزرع وباقي الأعمال و آلاتها . [۵۲][۵۳]