← الانعكاس أوالعكس وهو في اللغة بمعنى ردّ آخر الشيء على أوّله، [۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸] وقيل بالعكس. [۲۹] وفي الاصطلاح بمعنى التلازم في الانتفاء ، أي كلّما لم يصدق عليه الحدّ لم يصدق عليه المحدود، أو كلّما وجد المحدود وجد الحدّ، وهذا معنى كون التعريف جامعاً للأفراد، [۳۰][۳۱][۳۲] وقيل: العكس هو عدم الحكم لعدم العلّة. [۳۳] وعلى كلا المعنيين فيكون الانعكاس (عكس)ضدّ الاطّراد (طرد)، ومرجعهما إلى المعنى الأوّل والرابع من المعاني الاصطلاحية المتقدّمة كما لا يخفى.
← اطراد الحكم لا إشكال ولا خلاف في اطّراد الحكم باطّراد علّته في الجملة ، إلّاأنّ علّة الحكم الشرعي تارة تكون شرعية واخرى تكون عقلية.
أمّا لو كانت عقلية فيطّرد الحكم معها بلا استثناء؛ لعدم التخصيص فيها، إلّاإذا كان الشارع قصر اعتبارها على مورد فيتّبع تحديد الشرع . [۵۰][۵۱] وأمّا لو كانت شرعية فتارة نصّ الشارع في الدليل على علّة الحكم، واخرى تستفاد العلّية من الدليل مع عدم تصريح الشارع بها، وثالثة يكون للّفظ ظهور بتعدّي الحكم إلى ما هو أولى منه في علّة الحكم، ويسمّى الأوّل ب قياس منصوص العلة، والثاني ب قياس مستنبط العلّة، أو تنقيح المناط ، والثالث ب قياس الأولويّة أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب .
أمّا الأوّل فقد نصّ الفقهاء والاصوليون على حجّيته وجواز اطّراد الحكم باطّراد علّته في كلّ مورد من الأحكام الشرعية بشرطين:
الأوّل: أن نعلم بأنّ العلّة المنصوصة
تامّة يدور معها الحكم أينما دارت.
الثاني: أن نعلم بوجودها في المقيس.
وعليه فإن فهم من النص أنّ العلّة عامّة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل وعلمنا بالوجدان وجودها في المورد المشكوك فلا شكّ في أنّ الحكم يكون عامّاً شاملًا له أيضاً مثل ما لو قال: حرم الخمر ؛ لأنّه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيذ ؛ لأنّه مسكر أيضاً، [۵۲][۵۳] بخلاف ما لو لم تكن العلّة تامّة بحيث يكون الحكم دائراً مدارها، كما إذا كانت حكمةً للحكم، فإنّ الحكمة لايجب اطّرادها، بل لا يجوز ولا يدور الحكم مدارها على ما صرّح به غير واحد. [۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸][۵۹][۶۰][۶۱][۶۲] وأمّا الثاني- وهو قياس مستنبط العلّة- فإن كان مفيداً لليقين و القطع فلا ريب في حجّيته وجواز اطّراد الحكم في كلّ مورد حصل العلم بالمناط فيه؛ لأنّ حجّية العلم ذاتية بلا فرق فيه بين أسبابه، وهو الذي يسمّى ب تنقيح المناط القطعي .
وأمّا لو لم يحصل اليقين منه فلا يكون حجّة ولا يجوز الاطّراد فيه؛ لأنّ غاية ما يحصل منه هو الظن ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً، وهو الذي يسمى ب ( تنقيح المناط الظني ). [۶۳][۶۴][۶۵][۶۶] وأمّا الثالث- أي قياس الأولوية- فهو حجّة فيما إذا كان للحكم ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى منه في علّة الحكم فيجوز الاطّراد حينئذٍ.
ومثاله المعروف قوله سبحانه وتعالى:
«فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَرْهُمَا» [۶۷] الدالّ بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. [۶۸][۶۹] وتفصيل ذلك كلّه في علم الاصول.
← اطراد التعاريف اشتهر بين الفقهاء والاصوليّين تبعاً للمناطقة أنّ الحدّ و التعريف لابدّ أن يكون مطّرداً منعكساً . [۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱][۱۱۲] ومرادهم بالاطّراد أن يكون التعريف مانعاً من الأغيار ؛ لأنّ الاطّراد من الطرد، وهو في الأصل بمعنى المنع. [۱۱۳][۱۱۴] ومرادهم بالانعكاس أن يكون التعريف جامعاً للأفراد؛ لأنّ العكس في اللغة بمعنى الجمع . [۱۱۵][۱۱۶] ومن ثمّ وقع الإشكال في كثير من التعريفات التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود والإيقاعات بعدم الطّرد أو العكس. [۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹] ويوجد بين علماء الفقه والاصول اتجاهان عادةً في التعامل مع التعاريف:
اتجاه يراها تعاريف حقيقية يفترض محاكمتها وفقاً لقواعد علم المنطق؛ لهذا نجده يطيل البحث في تعريفات المفاهيم في مختلف أبواب الفقه و الأصول ؛ فيحاكم هذا التعريف أو ذاك في طرده أو عكسه.
واتجاه يرى المفاهيم الواردة في علوم الفقه والاصول من سنخ الاعتباريات أو ما شابه ذلك مما لا ينبغي محاكمته وفقاً للحقيقيات التي يُعمَل فيها منهج التعريف المنطقي، لهذا يرى أنّ هذه التعريفات ليست تعريفاً حقيقياً للشيء على حسب ما يوجد في التكوينيات ، بل هي من قبيل شرح الاسم الذي لايضرّه عدم الاطّراد أو الانعكاس. [۱۲۰][۱۲۱][۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶] وتفصيله في مصطلح تعريف)