حق العمل [تعديل] لم يمنع الإسلام المرأة من العمل مطلقاً، سواء بصورة مشتركة مع غيرها أو بصورة مستقلّة، لذا نرى كثيراً من النصوص تشير إلى أنّ للمرأة الرشيدة المالكة لأمرها أن تبيع وتشتري أو تؤجر نفسها في عمل أو تمتهن حرفة أو عملًا معيّناً أو تتاجر بمالها أو تدفعه مضاربة بلا حاجة إلى إذن من أحد، وهذا الحكم يسري بلحاظ كلّ عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء ولم ينه الشارع عنه.
وقد ذكر فقهاؤنا أنّ هذا الجواز يشمل المرأة المتزوّجة وغيرها. نعم، في خصوص المتزوّجة ذكروا أنّ الحرّة المستقلّة بنفسها يجوز لها ممارسة الأعمال التي لا تزاحم حقوق زوجها، بل يجوز لها العمل في الأعمال المنافية لحقّ الزوج أيضاً إذا أذن لها في ممارسته. [۱۰][۱۱]
حق الإرث والملكية [تعديل] من الامور التي أثبتها الشارع المقدّس في حقوق المرأة هو حقّ التملّك و إرثها المال ممّن يورثها، وهذا ما صرّحت به آيات الكتاب الكريم، قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، [۱۲] وقال تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »، [۱۳] وقال تعالى في توريث الزوجة من تركة زوجها: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم». [۱۴] وكذلك للُانثى الرشيدة ذمّة مالية مستقلّة كالرجل، فلها الحقّ في التملّك و التصرّف في مالها حسبما قرّره الشارع، قال تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ». [۱۵]