الامرأة (أحكام العامة) - ویکی فقه 


الامرأة (أحكام العامة)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح) .
نشير إلى مجموعة من الأحكام   و الحقوق   التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في نظر الشارع ، وذلك لأهمّيتها، و استكمالًا في دفع بعض التوهّمات و التصوّرات   الخاطئة حول المرأة وحقوقها.


أهليتها للتكاليف الشرعية [تعديل]

للمرأة الأهلية التامة لتحمّل التكاليف الشرعية، حالها حال الرجل، فهي مكلّفة من قبل الشارع بجملة العقائد كتوحيد اللَّه سبحانه، و الاعتقاد   بعدله، و الإيمان   بالبعث بعد الموت و النشور ، و الجنّة   و النار ، والاعتقاد بنبوة محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم   خاتم النبيين، وأنّه لا نبي بعده، واعتقاد إمامة الأئمّة من بعده، و البراءة ممّن انطوى على عداوتهم.
كما أنّها مكلّفة بجملة الأحكام و الأخلاق   التي شرّعها اللَّه تعالى للإنسان على نحو المساواة مع الرجل.
قال اللَّه تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى‏ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً   وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، [۱] وقد قرن اللَّه تعالى المرأة مع الرجل في كلّ الأعمال الصالحة و العبادية   التي ذكرها في المؤمنين، قال تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً  وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً »، [۲] وقد وعد تعالى بمساواة الثواب للرجل والمرأة على أعمالهم، قال تعالى: «أَنِّي لَاأُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى‏ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ». [۳]
نعم، هناك بعض الفوارق بينهما في بعض التكاليف الشرعية، تخفيفاً عن المرأة في فترات تعبها - كأيّام الحيض و الحمل   و النفاس   و الرضاع - أو مراعاةً لحكم تستّرها كما في استحباب صلاتها في منزلها، ونتعرّض لها في الأحكام الخاصة .

حق التعلم [تعديل]

لا خلاف ولا إشكال في ثبوت حقّ التعلّم للمرأة كما هو الأمر للرجل، خصوصاً مع ما ورد من الأدلّة في الحثّ على طلب العلم بصورة مطلقة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة »، [۴] [۵] [۶]

← رواية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام
وقال علي عليه السلام : «... العلم مخزون عند أهله وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه». [۷]

← رواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم   أنّه قال: «من كانت له  ابنة فأدّبها وأحسن أدبها وعلّمها فأحسن تعليمها، فأوسع عليها من نعم اللَّه التي أسبغ عليه، كانت له منعة و ستراً من النار»، [۸] وهذه صريحة في الحثّ على تعليم الانثى مطلقاً و فضله .
وهناك من العلوم ما يعتبر تعلّمه ضرورياً للنساء، مثل: علم الطب   وبعض التخصّصات اللازمة والتي تستدعي كشف النساء والنظر إلى عوراتهنّ، فتعلّم النساء لمثل هذه العلوم من الحاجات الملحّة .
نعم، قيّد بعض الفقهاء جواز تعلّم المرأة في المعاهد و الكلّيات   و المدارس   بعدم الاختلاط أثناءه بالرجال الأجانب، ووجوب فصل الإناث عن الذكور قدر الإمكان ، أو إنشاء مؤسّسات تعليمية خاصة بالإناث. [۹]
أمّا على القول بأنّ الاختلاط في حدّ نفسه ليس محرّماً وإنّما يحرم بتبع ما يليه أحياناً من محرّمات، فتكون المدارس والمعاهد المختلطة جائزة أيضاً بشرط العمل الدؤوب لتفادي  الوقوع في المحرّمات معها.

حق العمل [تعديل]

لم يمنع الإسلام المرأة من العمل مطلقاً، سواء بصورة مشتركة مع غيرها أو بصورة مستقلّة، لذا نرى كثيراً من النصوص تشير إلى أنّ للمرأة الرشيدة المالكة لأمرها أن تبيع وتشتري أو تؤجر نفسها في عمل أو تمتهن حرفة أو عملًا معيّناً أو تتاجر بمالها أو تدفعه مضاربة بلا حاجة إلى إذن من أحد، وهذا الحكم يسري بلحاظ كلّ عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء ولم ينه الشارع عنه.
وقد ذكر فقهاؤنا أنّ هذا الجواز يشمل المرأة المتزوّجة وغيرها. نعم، في خصوص المتزوّجة ذكروا أنّ الحرّة المستقلّة بنفسها يجوز لها ممارسة الأعمال التي لا تزاحم حقوق زوجها، بل يجوز لها العمل في الأعمال المنافية لحقّ الزوج أيضاً إذا أذن لها في ممارسته. [۱۰] [۱۱]

حق الإرث والملكية [تعديل]

من الامور التي أثبتها الشارع المقدّس في حقوق المرأة هو حقّ التملّك و إرثها المال ممّن يورثها، وهذا ما صرّحت به آيات الكتاب الكريم، قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، [۱۲] وقال تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ   وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً »، [۱۳] وقال تعالى في توريث الزوجة من تركة زوجها: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم». [۱۴]
وكذلك للُانثى الرشيدة ذمّة مالية مستقلّة كالرجل، فلها الحقّ في التملّك و التصرّف   في مالها حسبما قرّره الشارع، قال تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ». [۱۵]

حق الاستقلال في التصرف [تعديل]

تقدّم الكلام في أنّ الإسلام أعطى للمرأة الرشيدة الحقّ في التصرّف المعاملي، وهي مستقلّة في إنشاء ما تشاء من العقود- عدا النكاح إذا كانت باكراً حيث قيّده الشارع بإذن الولي- قال الشيخ الطوسي : «إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرّف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن». [۱۶]
وقال العلّامة الحلّي : «إذا بلغت الصبيّة رشيدة نفذ تصرّفها ووجب تسليم مالها إليها- إلى أن قال-: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التبرّع و المعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج». [۱۷]
بل صرّح البعض بأنّها مستقلّة في التصرّف حتى في ما تمتلكه من النفقة ، قال السيّد السيستاني : «يجوز للزوجة أن تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو  هبة أو  إجارة أو غيرها». [۱۸]
وكذا الأمر بالنسبة لعقد النكاح فهي مستقلّة في إرادتها وموافقتها للنكاح، ففي الأدلّة ما هو صريح في ذلك كالنبوي المروي: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن...». [۱۹]

المراجع [تعديل]

۱. النحل/سورة ۱۶، الآية ۹۷.    
۲. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۳۵.    
۳. آل عمران/سورة ۳، الآية ۱۹۵.    
۴. الكافي، ج۱، ص۳۰.    
۵. الكافي، ج۱، ص۳۱.    
۶. الكافي، ج۱، ص۳۰.    
۷. الكافي، ج۱، ص۳۰، ح ۴.    
۸. كنز العمال، ج۱۶، ص۴۵۲، ح ۴۵۳۹۱.
۹. صراط النجاة، ج۱، ص۴۴۷.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۲، م ۱۴.
۱۱. الأنوار اللوامع، ج۱۲، ص۱۴۲.
۱۲. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱.    
۱۳. النساء/سورة ۴، الآية ۷.    
۱۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۲.    
۱۵. النساء/سورة ۴، الآية ۶.    
۱۶. المبسوط، ج۲، ص۲۵۲.
۱۷. التحرير، ج۲، ص۵۳۷.    
۱۸. المنهاج (السيستاني)، ج۳، ص۱۲۸، م ۴۲۷.
۱۹. عوالي اللآلي، ج۳، ص۳۲۱، ح ۱۸۰.   


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ، ج۱۷، ص۱۲۴-۱۲۷.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار