الاستقسام - ویکی فقه 


الاستقسام


هو نوعٌ من الاقتراع بالأَزلام.


الاستقسام يأتي بمعنيين [تعديل]


← أحدهما
طلب القَسْم بالأزلام ونحوها، أي طلب ما قُدّر للإنسان من خيرٍ أو شرٍّ . [۱] [۲]

← الثاني
طلب القِسْم [۳] [۴] - وهو النصيب- أي طلب القِسم الذي قُسِم له وقُدّر ممّا لم يقسّم ولم يقدّر أو طلب معرفته. [۵] [۶]
ولم يرد في الفقه إلّافي مورد الأزلام [۷] [۸] [۹] الذي اختلفوا في تفسيره ، فالمشهور [۱۰] أنّه عبارة عن ضرب الأزلام على الجزور للذهاب بقسم من لحمه ، كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «إنّ الأزلام عشرة، سبعة لها أنصباء ، وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذّ والتوأم والمسبل والنافس والحلس والرقيب والمعلّى ، فالفذّ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلّى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها: السيح والمنيح والوغد .
وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّئونه أجزاءً ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من تخرج له التي لا أنصباء لها وهو القمار فحرّمه اللَّه عزّوجلّ». [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] مع اختلاف.
وهناك طريقة اخرى معروفة لدى الجمهور ، [۱۵] وهي عبارة عن ضرب الأزلام لاستعلام الخير والشر عند إبتداء الأمور والعزيمة عليها، كالخروج للسفر أو التجارة ونحوهما، والأزلام عبارة عن سهام كتب على بعضها: (أمرني ربّي)، وعلى بعضها: (نهاني ربّي)، وعلى بعضها لم يكتب شي‏ء، فإن أراد الرجل سفراً أو أمراً ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه (أمرني ربّي) مضى في حاجته، وإن خرج الذي عليه (نهاني ربّي) لم يمضِ، وإن خرج الذي ليس عليه شي‏ء أعادها. [۱۶] [۱۷]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← القرعة
وهي لغةً: السهم والنصيب.
واصطلاحاً: الطريقة المعهودة لتمييز النصيب والتخلّص من الشبهة والإبهام بكتابةٍ وسِهام ونحوها. [۱۸] [۱۹]
وليست القرعة من الاستقسام بالمعنى الأوّل الذي هو قمار، والقرعة ليست قماراً. [۲۰] ولا من الاستقسام بالمعنى الثاني المشابه للطيرة؛ لعدم استكشاف الغيب بالقرعة، ويشهد لذلك جوازها دون الاستقسام. [۲۱]

← الطيرة
وهي ما يتشاءم به من الفأل الردي‏ء. [۲۲] [۲۳] [۲۴] والأصل فيها أنّ العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمراً عمدوا في طريقهم إلى أوكار الطيور فأهاجوها، فإن أخذت يميناً تيمّنوا ومضوا في الأمر، وإن أخذت شمالًا تشاءموا ورجعوا، [۲۵] فأبطل ذلك الإسلام ونهى عنه، وورد أنّ علاجها بالتوكّل . [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰]وهي بهذا تشبه الاستقسام بالمعنى الثاني.

← الفأل
وهو ضدّ الطيرة، وهو استبشار الإنسان عند سماعه كلاماً حسناً، كأن يكون مريضاً فيسمع آخر يقول: يا سالم، فيتيمّن بذلك ويظنّ أنّه يبرأ من مرضه. [۳۱] [۳۲] [۳۳]وهو بهذا المعنى غير محرّم، وليس من‏ قبيل الاستقسام؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ الفأل الحسن ويكره الطيرة. [۳۴]
نعم، يحرم إذا أريد به العلم الذي يستكشف به الغيب مع اعتقاد المطابقة للواقع، كضرب الحصى أو الرمل ونحوهما؛ لأنّه من قبيل الاستقسام بالأزلام المحرّم. [۳۵] [۳۶] [۳۷]

← الكهانة
وهي الإخبار عن الكائنات ، وادّعاء معرفة الغيب والأسرار ، والكاهن يزعم أنّ الجنّ يخبره بذلك. [۳۸] وهي قريبة من السحر أو أخصّ منه، بل قيل: إنّها السحر. [۳۹]
ومثل الكهانة العِرافة ، [۴۰] [۴۱] والرمْل، [۴۲] [۴۳] [۴۴] والطَرْق، [۴۵] والتنجيم ، [۴۶] [۴۷] فإنّها تشترك جميعاً بادّعاء علم الغيب، وهي من هذه الناحية كالاستقسام بالمعنى الثاني.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام بكلتا صورتيه؛ لقوله تعالى: «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ»، [۴۸] ولأنّ الصورة الاولى منه قمار منهيّ عنه في الشريعة ، [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] والثانية طيرة، وادّعاء لعلم الغيب. [۵۳] [۵۴] [۵۵]
وأمّا الاستقسام بمعنى طلب القسمة من قِبَل الشركاء فهو أمر جائز ومباح .

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۵، ص۲۰۱۲.   
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۳.
۳. تهذيب اللغة، ج۸، ص۴۲۰.
۴. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۶۳.
۵. غريب الحديث (ابن قتيبة)، ج۲، ص۲۷۷- ۲۷۸.
۶. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۰.
۷. وهي القِداح، أي سهام لا ريش لها.
۸. العين، ج۷، ص۳۷۰.    
۹. لسان العرب، ج۶، ص۷۵.
۱۰. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۸۰.
۱۱. تفسير القمي، ج۱، ص۱۶۱.   
۱۲. مجمع البيان، ج۲، ص۱۵۸.
۱۳. الوسائل، ج۲۴، ص۳۹، ب ۱۹ من الذبائح، ح ۷.    
۱۴. المستدرك، ج۱۳، ص۲۲۶، ب ۸۴ ممّا يكتسب به، ح ۷.   
۱۵. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۴، ص۸۰.
۱۶. التبيان، ج۳، ص۴۳۳.   
۱۷. كنز العرفان، ج۲، ص۱۸- ۱۹.
۱۸. العناوين، ج۱، ص۳۷۱.   
۱۹. اصطلاحات الاصول (المشكيني)، ج۱، ص۲۰۱.   
۲۰. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۸۷.   
۲۱. القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۸۷.
۲۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۱۵۲.
۲۳. لسان العرب، ج۸، ص۲۴۰.
۲۴. التحفة السنية، ج۱، ص۳۶۲.
۲۵. التحفة السنية، ج۱، ص۳۶۲.
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۱۵۱.    
۲۷. التحفة السنية، ج۱، ص۳۶۲.
۲۸. عيون الحقائق الناظرة، ج۲، ص۳۷۶.
۲۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۲۶.   
۳۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۲۴، م ۱۵۸۵.    
۳۱. الصحاح، ج۵، ص۱۷۸۸.   
۳۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۴۰۶.
۳۳. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۶۷.
۳۴. مكارم الأخلاق، ج۲، ص۱۵۳، ح ۲۳۷۴.
۳۵. الدروس، ج۳، ص۱۶۵.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲- ۳۳.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۰۸.    
۳۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۲۱۴.
۳۹. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۰۲.
۴۰. لسان العرب، ج۳، ص۱۶۰.
۴۱. لسان العرب، ج۹، ص۱۵۴.
۴۲. الدروس، ج۳، ص۱۶۵.    
۴۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۰۸.    
۴۵. لسان العرب، ج۸، ص۱۵۱.
۴۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۲۰۵- ۲۰۶.
۴۷. لسان العرب، ج۱۴، ص۶۰.
۴۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۳.    
۴۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۴.   
۵۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۷- ۶۰۸.   
۵۱. الدروس، ج۳، ص۱۶۵.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۰۸.    
۵۳. كنز العرفان، ج۲، ص۲۰.
۵۴. كنز العرفان، ج۲، ص۲۹.
۵۵. زبدة البيان، ج۱، ص۶۲۶.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۱۹۵-۱۹۸.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار