الاستعانة - ویکی فقه 


الاستعانة


هي طلب العون والفقهاء يتوسعها في الموارد المختلفة.


الاستعانة في اللغة [تعديل]

الاستعانة: هي طلب‏ الإعانة ، يقال:استعنتُ بفلان فأعانني وعاونني. [۱] [۲] [۳]

الاستعانة في الاصطلاح [تعديل]

بالرغم من عدم اختلاف معنى الاستعانة لدى الفقهاء عن معناها اللغوي [۴] إلّاأنّهم قد يتوسّعون في المراد منها بعض الموارد لتشمل المعاونة غير المسبوقة بطلب، فتعمّ حينئذٍ قبول الإعانة أو حصول العمل بواسطة انضمام إعانة الغير. [۵] [۶] [۷]

الألفاظ ذات الصلة [تعديل]


← الإعانة
وهي المساعدة على الشي‏ء، وكلّ من قدّم الإعانة فهو عون، [۸] [۹] فالإعانة أعمّ من الاستعانة؛ لأنّها قد لا تكون بطلب المعونة من الغير.

← الاستغاثة
وهي طلب الغوث الذي هو بمعنى النصرة والإعانة، لكنّها تكون بالصياح والنداء ، وفي رفع الشدائد خاصّة. [۱۰] [۱۱]

← التولية
وهي بمعنى النيابة عن الغير في القيام بعمل ما على وجه الاستقلال [۱۲] أو المشاركة . [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]

← الوكالة
وهي تفويض الأمر إلى الغير والاكتفاء به. [۱۸] [۱۹]

← استخدام الغير
الاستخدام في اللغة اتّخاذ الخادم أو طلب الخدمة من الغير، يقال: استخدمت فلاناً أي سألته أن يخدمني، [۲۰] [۲۱] وعليه فإن كانت الخدمة في‏ مقدّمات العمل فهي استعانة، وإن كانت في نفس العمل فهي تولية .

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

يختلف حكم الاستعانة باختلاف الموارد، وكذا باختلاف المراد؛ إذ قد يراد منها الاستعانة باللَّه تعالى بمعنى طلب العون منه في امور الدين والدنيا ، وقد يراد منها الاستعانة بغير اللَّه تعالى:

← الاستعانة باللَّه
ينبغي للإنسان أن يستعين باللَّه تعالى في جميع أموره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه»، [۲۲] فإنّ فيه إرشاداً إلى التعلّق باللَّه في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة فإنّ الأسباب العادية سببيتها محدودة والأمور بيد اللَّه تعالى، [۲۳] وفي قوله تعالى: «وإِيَّاكَ نَستَعِين» [۲۴] تلقين للمؤمن أن يظهر حاجته وافتقاره إلى إعانة اللَّه تعالى في عباداته وسائر أعماله. [۲۵]

← الاستعانة بغير اللَّه
لا بأس باستعانة الإنسان في مقاصده بغير اللَّه تعالى من المخلوقات‏ أو الأفعال؛ [۲۶] فإنّ الضرورة قاضية بجوازها، والسيرة القطعيّة قائمة على العمل بها. [۲۷]
ولا منافاة بين الاستعانة به تعالى والاستعانة بغيره؛ لرجوع ذلك إلى الاستعانة به تعالى؛ إذ لا معين في الحقيقة إلّا اللَّه سبحانه. [۲۸] [۲۹] [۳۰]
هذا حكم الاستعانة في نفسها، ولكن قد يتغيّر حكمها بسبب طروّ عناوين أو ترتّب آثار اخرى عليها فتكون متعلّقاً لأحد الأحكام الخمسة، كما يتّضح ذلك من الموارد التالية:

←←الاستعانة بالكفّار في الحرب
صرّح جملة من الفقهاء بجواز الاستعانة بالمشركين في قتال طائفة اخرى من المشركين وأهل الحرب مع قلّة عدد المسلمين وكون المعين مأمون الضرر حسن الرأي ووجود قوّة تمكن من الدفاع لو صار أهل الشرك مع أهل الحرب لقتال المسلمين. [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴]
وكذا للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل الحرب والبغاة مع الضرورة والأمن وحسن رأي المعين إن كان في الإمام قوّة تمكّنه من الدفاع لو عدل أهل الذمّة واجتمعوا مع أهل الحرب لقتال المؤمنين، [۳۵] [۳۶] [۳۷] وخالف الشيخ فمنع منه. [۳۸]كما أنّ له الاستعانة بهم في حرب الكفّار مع قلّة المسلمين وأمن ضررهم. [۳۹] [۴۰]وفي حرب البغاة يجوز للإمام أن يستعين بطائفة من أهل البغي على طائفة اخرى إن كانت الاولى أقرب إلى الحقّ من الثانية. [۴۱] [۴۲]

←←الاستعانة بالحاكم الظالم
تجوز الاستعانة بالحاكم الظالم إذا توقّف استنقاذ الحقّ أو استيفاؤه عليها، [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] هذا أحد القولين في المسألة، والقول الآخر حرمة الاستعانة به والترافع إليه.

←←الاستعانة في نفقة اللقيط
يستعين الملتقط بالحاكم في نفقة اللقيط، فإن تعذر فبالمسلمين، وإن تعذر أنفق عليه ورجع عليه بما أنفق بعد يساره إن كان قد نوى الرجوع . [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱]

←←الاستعانة بالكهانة والسحر والشعوذة
يحرم الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه. [۵۲] [۵۳]وكذا تحرم الاستعانة بالسحر في الجملة؛ [۵۴] [۵۵] للإجماع، [۵۶] [۵۷] بل حرمته من الضروريّات ، [۵۸] [۵۹] خصوصاً مع ترتّب عنوان محرّم عليه. [۶۰] [۶۱]
وأمّا الشعوذة فقد ألحقها بعض الفقهاء بالسحر، [۶۲] وأنكر بعض المحقّقين الدليل على حرمتها، فلا تكون محرّمة في نفسها إلّا إذا استلزمت أو اقترنت بمحرّم آخر. [۶۳] [۶۴] [۶۵]
وأمّا التنجيم فالظاهر من كلمات الفقهاء أنّه من المحرّمات، [۶۶] [۶۷] وقيّد بعض المحقّقين الحرمة بصورة اعتقاد الاستقلال في التأثير ونحوه. [۶۸]

←←الاستعانة بالجن
تحرم الاستعانة بالجنّ وتسخيره عند بعض الفقهاء، [۶۹] [۷۰] [۷۱] وأنكر بعض المحقّقين ذلك [۷۲] إلّافيما إذا ترتّب عليه عنوان محرّم من إيذاء إنسان ونحوه، أو كانت بعض مقدّماته محرّمة. [۷۳] [۷۴] [۷۵]

←←الاستعانة بالغير في العبادات‏
۱- الاستعانة في الطهارة:
المعروف كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء اختياراً في المقدّمات القريبة، كصبّ الماء في يد المتوضّئ؛ [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] للنهي‏ عنه [۸۲] الظاهر في الكراهة أو المحمول عليها. [۸۳] [۸۴]
ففي رواية الحسن بن علي الوشاء قال:دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة فدنوت منه لأصبّ عليه فأبى ذلك وقال: «مه يا حسن» فقلت له: لم تنهاني أن أصبّ على يدك، تكره أن اوجر؟ قال: «تؤجر أنت واوزر أنا» فقلت له: فكيف ذلك؟ فقال:«أما سمعت اللَّه يقول: «فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» [۸۵] وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد». [۸۶] وأمّا الاستعانة به في المقدّمات البعيدة- كإحضار الماء أو تسخينه ونحوهما- فلا بأس به. [۸۷] [۸۸] [۸۹]
وأطلق بعض الفقهاء كراهة الاستعانة من دون تفصيل بين المقدّمات القريبة والبعيدة . [۹۰] [۹۱] [۹۲]
ونفى بعضهم الكراهة مطلقاً بدعوى عدم الدليل عليها، بل الدليل قائم على العدم . [۹۳] وتوقف آخر. [۹۴] [۹۵]
ولو صبّ الغير الماء على أعضائه وكان المتوضّئ هو المباشر فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يخلو عن إشكال؛ لاحتمال فوات المباشرة المعتبرة، واستظهر صحّة الوضوء؛ لأنّ المراد من المباشرة الواجبة هي ما يصحّ معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلّف مستقلّاً وهي متحقّقة، وصبّ الماء لا ينافيه، [۹۶] [۹۷] واحتاط بعضهم بتركها حتى في مثل الفرض المذكور. [۹۸]
هذا كلّه مع القدرة على الوضوء بلا استعانة. وأمّا مع الضرورة والعجز عن الوضوء بدونها فإنّها تجوز بل تجب مع‏ التمكّن منها، فلا ينتقل إلى التيمّم . [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳]
وكذا الكلام في الغسل والتيمم. [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸]
۲-الاستعانة في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء عدم جواز الاستعانة في القيام أو النهوض في الصلاة اختياراً، [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] وخالف في ذلك جماعة فاختاروا الكراهة. [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵]
وتجب الاستعانة عند العجز اتّفاقاً . [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]
۳-الاستعانة في الحجّ:
أمّا الاستعانة في أعمال الحجّ فإن كانت في مقدّمات العمل ولوازمه فلا إشكال فيها، وإن كانت في نفس العمل وكان مضطرّاً إليها عاجزاً عن العمل بدونها فتجوز أيضاً، بل تجب، كما إذا توقّف طوافه بنفسه على أن يحمله آخر فيطوف به. [۱۱۹]
وإن لم يكن مضطرّاً إليها فلا يجوز أن يحمله آخر فيطوف به مع قدرته عليه بنفسه إذا كان ذلك مانعاً عن صدق انتساب العمل إليه وباختياره . [۱۲۰]
نعم، يجوز له الاستعانة بالمركب بنحو يكون هو السائق له فيكون طوافاً وسعياً منه.

المراجع [تعديل]

۱. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۹.   
۲. لسان العرب، ج۹، ص۴۸۵.
۳. تاج العروس، ج۹، ص۲۸۵.
۴. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۶۹.    
۵. المسالك، ج۱، ص۴۴.    
۶. المدارك، ج۱، ص۲۵۱.   
۷. جواهر الكلام، ج۲، ص۳۴۴.    
۸. العين، ج۲، ص۲۵۳.    
۹. لسان العرب، ج۹، ص۴۸۴.
۱۰. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۹.
۱۱. تاج العروس، ج۱، ص۶۳۶.
۱۲. لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۶.
۱۳. المسالك، ج۱، ص۴۲.    
۱۴. المدارك، ج۱، ص۲۴۰.   
۱۵. المدارك، ج۱، ص۲۵۱.   
۱۶. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۳۷.   
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۳۶۴.    
۱۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۰.
۱۹. القاموس المحيط، ج۴، ص۸۸.
۲۰. لسان العرب، ج۴، ص۴۱.
۲۱. تاج العروس، ج۸، ص۲۶۹.
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۴۳، ب ۹ من الدعاء، ح ۱۳.    
۲۳. الميزان، ج۲، ص۴۰.    
۲۴. الفاتحة/سورة ۱، الآية ۵.    
۲۵. البيان (الخوئي)، ج۱، ص۱۱۱.
۲۶. البيان (الخوئي)، ج۱، ص۵۱۱- ۵۱۲.
۲۷. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۵۵.   
۲۸. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۵۵.    
۲۹. تفسير القرآن (مصطفى الخميني)، ج۲، ص۶۵.   
۳۰. الميزان، ج۱، ص۱۵۲.   
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۵۴۱.
۳۲. المبسوط، ج۵، ص۳۱۲- ۳۱۳.
۳۳. المنتهى، ج۲، ص۹۴۷ (حجرية).
۳۴. القواعد، ج۱، ص۴۸۷.   
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۹۸۵.
۳۶. المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).
۳۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۴۶.    
۳۸. المبسوط، ج۵، ص۳۱۲.
۳۹. التحرير، ج۲، ص۱۳۹.
۴۰. الدروس، ج۲، ص۴۳.    
۴۱. المبسوط، ج۵، ص۳۱۳.
۴۲. المنتهى، ج۲، ص۹۸۶ (حجرية).
۴۳. زبدة البيان، ج۱، ص۶۸۸.   
۴۴. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۴، م ۲.
۴۵. العروة الوثقى، ج۶، ص۴۲۵، م۳.
۴۶. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۱.   
۴۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۵۴.
۴۸. الشرائع، ج۳، ص۲۸۴- ۲۸۵.
۴۹. الدروس، ج۳، ص۷۷.    
۵۰. المسالك، ج۱۲، ص۴۷۰.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۶۵- ۱۶۶.    
۵۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۱۸.
۵۳. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.   
۵۴. الدروس، ج۳، ص۱۶۳.    
۵۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۵۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۸۳.
۵۷. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۵.   
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۷۵.    
۵۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۵۷.   
۶۰. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۶۷.   
۶۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۷۳.   
۶۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۶۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۶۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۸.
۶۵. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳.   
۶۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۰۱.   
۶۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۸، م ۱۶.
۶۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۴۹.
۶۹. الدروس، ج۳، ص۱۶۴.    
۷۰. المكاسب (تراث الشيخ الاعظم)، ج۱، ص۲۷۳.    
۷۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۱۶.
۷۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۷۳. جامع المدارك، ج۳، ص۲۳.   
۷۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۹۰.
۷۵. مستند تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۳.   
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۴۵.
۷۷. السرائر، ج۲، ص۸۱.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۷۰.   
۷۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳.   
۸۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۳۲۳.   
۸۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۴۷.   
۸۲. الوسائل، ج۱، ص۴۷۶، ب ۴۷ من الوضوء.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۴. الرياض، ج۱، ص۲۷۳.
۸۵. الكهف/سورة ۱۸، الآية ۱۱۰.    
۸۶. الوسائل، ج۱، ص۴۷۶، ب ۴۷ من الوضوء، ح ۱.    
۸۷. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۳۱.    
۸۸. الرياض، ج۱، ص۲۷۴.
۸۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳.   
۹۰. المختصر النافع، ج۱، ص۷.   
۹۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۵.   
۹۲. الإرشاد، ج۱، ص۲۲۴.
۹۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۰- ۴۳۲.   
۹۴. المدارك، ج۱، ص۲۵۲.
۹۵. الحدائق، ج۲، ص۲۶۴.    
۹۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۳- ۴۲۴.   
۹۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۴۴۸.   
۹۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۴، تعليقة الفيروز آبادي وآل ياسين.   
۹۹. المبسوط، ج۱، ص۴۵.
۱۰۰. الشرائع، ج۱، ص۲۳.
۱۰۱. السرائر، ج۲، ص۸۱.    
۱۰۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۲۴، م ۲۳، مع تعليقاتها.   
۱۰۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۷.   
۱۰۴. الشرائع، ج۱، ص۲۸.
۱۰۵. الروض، ج۱، ص۱۶۲.
۱۰۶. مجمع الفائدة، ج۱، ص۱۴۰.
۱۰۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۲، م ۱.   
۱۰۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۴۳۵.   
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۰.    
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۷۷.   
۱۱۱. مستمسك العروة، ج۶، ص۱۰۵.   
۱۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۲۵.
۱۱۳. المدارك، ج۳، ص۳۲۷- ۳۲۸.   
۱۱۴. مستند الشيعة، ج۵، ص۴۴.   
۱۱۵. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۴- ۲۰۶.
۱۱۶. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۳.    
۱۱۷. جواهر الكلام، ج۹، ص۲۵۰.    
۱۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۳، ص۲۰۸.
۱۱۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.
۱۲۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۳۱- ۳۲.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۷-۵۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار