← النوم وهو حالة طبيعية تتعطّل معها القوى مع سلامتها . [۴][۵] والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الإغماء سهو يكون من مرض فقط، والنوم سهو يحدث مع فتور الجسم الموصوف به. [۶] فالأوّل حالة مرضية بينما الثاني حالة طبيعية.
← العَتَه وهو علّة توجب نقصاً في العقل من غير جنون أو دَهَش، ومنه المعتوه. [۷] والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الإغماء موقّت، والعته مستمرّ غالباً، والإغماء يزيل القوى كلّها، والعته يضعف القوى المدركة.
← الجنون وهو زوال العقل أو فساده، [۸][۹] والفرق بينه وبين الإغماء أنّ الجنون يسلب العقل، بخلاف الإغماء فإنّه يجعل من وقع به مغلوب لا مسلوب العقل.
← صوم المغمى عليه اختلف الفقهاء في صحّة صوم المغمى عليه على قولين:
الأوّل: أنّه لا يصحّ صومه مطلقاً، [۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹][۱۲۰][۱۲۱][۱۲۲][۱۲۳][۱۲۴][۱۲۵] وقد نسب ذلك إلى الأكثر [۱۲۶][۱۲۷][۱۲۸][۱۲۹] تارة، وإلى المشهور اخرى. [۱۳۰][۱۳۱][۱۳۲] واستدلّ له:
أوّلًا: بأنّ زوال العقل مسقط للتكليف فلا يصحّ منه الصوم مع السقوط.
وثانياً: بأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض .
وثالثاً: بأنّ سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأوّل ثابت في محلّه فيثبت الثاني. [۱۳۳] ونوقش في هذه الأدلّة، أمّا الأوّل فبمنع الملازمة، فإنّ النائم غير مكلّف قطعاً، مع أنّ صومه لا يفسد بذلك إجماعاً، وأمّا الثاني فلأنّ إفساد الصوم بالإغماء في جميع النهار محلّ نزاع، وأمّا الثالث فلأنّ سقوط القضاء يجامع صحّة الأداء وفساده. [۱۳۴][۱۳۵] القول الثاني: الصحّة مع سبق النيّة ، [۱۳۶][۱۳۷][۱۳۸][۱۳۹][۱۴۰][۱۴۱] وقد ادّعي عليه الإجماع.
قال الشيخ المفيد : «وإذا اغمي على المكلّف بالصيام قبل استهلال الشهر ومضى عليه أيّام ثمّ أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام، فإن استهلّ الشهر عليه وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثمّ اغمي عليه وقد صام شيئاً منه أو لم يصم ثمّ أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنّه في حكم الصائم بالنيّة والعزيمة على أداء فرض الصيام». [۱۴۲] وقال الشيخ الطوسي : «إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوماً أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحاً». [۱۴۳] وقال أيضاً: «إذا نوى ليلًا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم صحّ صومه، ولا فرق بين الجنون والإغماء». [۱۴۴] واستدلّ عليه بأنّ إبطال الصوم بذلك يحتاج إلى دليل، [۱۴۵] وبجعل سبق النيّة موجباً لبقاء النيّة الحكمية مع الإغماء. [۱۴۶] ونوقش في الأخير بأنّ النية الحكمية إنّما تفيد مع وجود التكليف. [۱۴۷] هذا بالنسبة إلى المغمى عليه أثناء النهار. وأمّا إذا اغمي عليه ليلًا وأفاق نهاراً فالظاهر أنّه لا إشكال في بطلانه مع عدم سبق النية، وأمّا مع سبقها فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ في صحته وجه؛ [۱۴۸] الحاقاً له بالنائم، بل صرّح السيد الشهيد الصدر بأنّه لا دليل على كون عدم الإغماء المسبوق بنية الصوم شرطاً في الوجوب كما أنّه ليس دخيلًا في صحة الصوم، فلو نوى واغمي عليه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحة صومه منه، وأمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه. [۱۴۹] وهذا هو ظاهر كلّ من قال بصحة صوم المغمى عليه مع سبق النية ممّا تقدّم آنفاً.
←←القول الثالث ما حكي عن الإسكافي حيث خصّ نفي القضاء بما إذا لم يكن أدخل على نفسه سبب الإغماء وكان مستغرقاً لجميع النهار، وإلّا فالقضاء. [۱۹۰] وقد صرّح بعضهم بعدم الوقوف على مستند لهذا التفصيل. [۱۹۱]
←←القول الأوّل عدم الوجوب؛ لأنّه تكليف وهو ليس من أهله. [۱۹۸][۱۹۹] ونوقش فيه بأنّه إن اريد المغمى عليه حال تمام الحول ففيه:
أوّلًا: أنّ النائم والساهي أيضاً ليسا من أهل التكليف، فالفرق غير واضح.
وثانياً: أنّه وإن لم يكن حينئذٍ من أهله ولكنّه مكلّف بعد ارتفاع الإغماء، ولا يلزم من عدم تكليفه في حال تمام الحول عدمه مطلقاً.
وإن اريد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول يلزم استئنافه، فإنّه وإن كان له وجه، إلّا أنّه يرد عليه:
أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفاً ، ولا شكّ أنّه لا ينتفي الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة. [۲۰۰][۲۰۱][۲۰۲]
←←القول الثاني الوجوب، [۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶][۲۰۷][۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰] ونسب ذلك إلى المشهور. [۲۱۱] قال السيد العاملي : «المتّجه مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه». [۲۱۲] وقد استدلّ عليه بعموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة. [۲۱۳][۲۱۴][۲۱۵] ونوقش فيه بأنّ هذه الأدلّة مقيّدة بحكم العقل بالقدرة ، والمغمى عليه غير قادر على الامتثال ، فلا تجب عليه الزكاة. [۲۱۶] ثمّ اجيب عنه بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد في التكاليف الموقّتة المحدودة بما بين الحدّين كالصلاة المقيّدة بما بين الطلوعين ، فلو عرضه الإغماء أو السكر أو النوم في تمام الوقت فحينئذٍ يتّجه الإشكال في تعلّق القضاء؛ نظراً إلى عدم ثبوت التكليف في حقّه في الوقت؛ لاشتراطه بالقدرة عقلًا المنتفية هناك، وأمّا في المقام فلم يكن التكليف موقّتاً إلّامن ناحية المبدأ فقط وهو بلوغ النصاب.
وأمّا بقاءً ومن حيث المنتهى فلا أمد له، فإذا فرض في المقام أنّ المانع قد ارتفع فأفاق بعد مدّة، فأيّ مانع من التمسّك حينئذٍ بإطلاق وجوب الزكاة وبشموله له [۲۱۷]؟
← زكاة الفطرة على المغمى عليه ذكر جملة من الفقهاء أنّه لا تجب زكاة الفطرة على من أهلّ عليه شوّال وهو مغمى عليه، [۲۱۸][۲۱۹][۲۲۰][۲۲۱][۲۲۲][۲۲۳] وذكر بعضهم أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الفقهاء . [۲۲۴][۲۲۵] ولكن اعترض عليه بعض الفقهاء بأنّه على إطلاقه لا يخلو من إشكال.
نعم، لو كان الإغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتّجه ذلك؛ [۲۲۶][۲۲۷][۲۲۸][۲۲۹] نظراً إلى عدم توجّه الخطاب إليه. [۲۳۰] وأجاب بعضهم عن الإشكال فيما لو لم يكن مستوعباً بأنّ الدليل عليه الأصل بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال ، فلا اعتبار بالبلوغ والإفاقة من الجنون والإغماء بعده. [۲۳۱] إلّا أنّ السيد الخوئي أنكر وجود دليل لفظي يقتضي اشتراط وجوبها بعدم الإغماء عند الهلال وعليه إذا كان الإغماء مستوعباً لا تجب الزكاة؛ لعدم الدليل؛ إذ المفروض أنّه لا مجال للتكليف حال الإغماء، وأمّا إذا حصل في أوّل الوقت ثمّ ارتفع فيمكن القول بوجوبها مع عدم قيام إجماع تعبدي على العدم. [۲۳۲][۲۳۳]
←←حق الشفعة للمغمى عليه ذكر جملة من الفقهاء أنّه تثبت الشفعة للغائب، ثمّ ذكروا أنّ المغمى عليه كالغائب ينتظر إفاقته؛ [۲۳۴][۲۳۵][۲۳۶][۲۳۷] لإطلاق أدلّة الشفعة وشمولها له.
قال الشهيد: «المغمى عليه كالغائب وإن تطاول الإغماء، ولا ولاية عليه لأحد، فلو أخذ له آخذ لغى الأخذ». [۲۳۸] وفي كون الإجازة موجبة للملك من حين الإجازة لا قبلها خلاف مربوط بكون الإجازة في أمثال المقام- والذي لا يكون المالك حين العقد صالحاً للتصرّف كالمغمى عليه والصبي والمجنون- ناقلة أو كاشفة.
← أثر الإغماء على الشهادة لو تمّت شهادة الشاهدين عند الحاكم فاغمي عليهما أو على أحدهما لم يؤثّر ذلك في الشهادة ولو كان الإغماء قبل الحكم .
وكذا لو اغمي على شاهد الأصل لم يؤثّر ذلك في شهادة الفرع.
قال العلّامة الحلّي: «ولا يؤثّر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه، ولو طرأ عليه الفسق أو العداوة أو الردّة لم تقبل شهادة الفرع، ولو طرأ الجنون أو الإغماء أو العمى لم يؤثّر». [۲۴۹][۲۵۰] وقال الفاضل النراقي : «لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما أو جُنّا أو عميا أو اغمي عليهما لم تبطل الشهادة، فيحكم بها؛ لاستناده إلى الشهادة المستجمعة للشرائط حين الأداء، ولم يعلم توقّفه على شيء آخر، والأصل عدمه». [۲۵۱][۲۵۲] والفرق بين الإغماء وبين طروّ الفسق هو أنّ المغمى عليه كالميّت الذي ليس له شهادة حال موته، فتبقى شهادته الاولى على حالها، بخلاف الفاسق وغيره ممّا ورد في النصوص ردّ شهادته [۲۵۳] الشامل لها بعد الإقامة قبل الحكم بها. [۲۵۴]
← أثر الإغماء على الولاية ذهب الفقهاء إلى بطلان الولاية بالإغماء. [۲۵۵][۲۵۶][۲۵۷][۲۵۸][۲۵۹][۲۶۰][۲۶۱] وصرّح بعضهم بأنّ من مسقطات الولاية النقص عن كمال الرشد ، ثمّ مثّل له بالجنون والإغماء. [۲۶۲][۲۶۳][۲۶۴] وقال العلّامة الحلّي : «الإغماء إن كان ممّا يدوم يوماً ويومين وأكثر فالوجه زوال الولاية حالة الإغماء وينتظر وقت إفاقته... كالنائم ينتظر استيقاظه ...
ولو كان ممّا لا يدوم غالباً- كهيجان المرّة الصفراء والصرع- لم تزل ولايته؛ لأنّه كالنوم تنتظر إفاقته ولا يزوّجها غيره، والمرجع في طول مدّته وقصرها إلى أهل الخبرة». [۲۶۵] وقال الشهيد الثاني : «إنّما يفرّق بين الطول والقصر عند من يجعل ولاية الجدّ مشروطة بفقد الأب كالشافعي ». [۲۶۶] ونوقش فيه بأنّ ذلك لا يتفرّع على القول المزبور؛ ضرورة اشتراط ولاية الحاكم- مثلًا- بفقد الأب والجدّ عندنا، فيلزم جريان ذلك فيه، فالمتّجه عدم الفرق على القولين؛ لعدم القابلية بذهاب العقل الموجب للفرق بين الجنون والإغماء وبين النوم الذي هو عادي للإنسان. [۲۶۷] وقال المحقق الكركي : «إذا زال (الإغماء) عادت (الولاية) مع وجود مقتضيها كالابوّة والجدودة». [۲۶۸] وعلّق عليه المحدث البحراني بأنّ قوله:
(مع وجود مقتضاها) إشارة إلى أنّه لو كان وصيّاً لم تعد الولاية؛ نظراً إلى أنّ الولاية في الأب والجدّ مترتّبة على الابوّة والجدودة، وهي موجودة في محلّ الفرض، والولاية في الوصاية ليست كذلك، بل هي منفكّة عنها، فزوالها بالإغماء لا يعود بمجرّد بقاء الوصاية؛ لانفكاكها عنها، بل يحتاج إلى نصّ من الموصي على العود؛ إذ لابدّ من دليل على عودها، وليس إلّا ذلك. [۲۶۹] ثمّ ناقش فيه بأنّ هذا الكلام إنّما يتّجه على القول باختصاص ولاية الوصي بنصّ الموصي على الولاية، وأمّا على القول بأنّها تثبت بمجرّد الوصاية وإن لم ينصّ عليها- كما هو مختار جمع من المحقّقين- فإنّه لا فرق حينئذٍ بين الأب والجدّ وبين الوصي؛ لبقاء الوصاية التي هي الموجبة للولاية كالابوّة والجدودة. [۲۷۰] وقال السيد الحكيم - بعد كلام السيد اليزدي في العروة بأنّه لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه-: «بلا خلاف ولا إشكال ... لأنّ اختلال العقل يوجب قصور النظر والرأي، وقوام الولاية بذلك، لكن يشكل الأمر في الإغماء، فإنّه يشبه النوم في أنّه يقتضي القصور في العمل، لا في الرأي، فإذاً العمدة فيه الإجماع ». [۲۷۱] وقال السيد الخوئي : «ثمّ إنّ المراد بنفي الولاية إن كان عدم الولاية من باب السالبة بانتفاء الموضوع- باعتبار أنّ الولاية عبارة عن التسلط والتمكّن من التصرف في ماله أو مال غيره، وهو يتوقّف على الشعور والإدراك - فهو واضح، إلّا أنّ مقتضاه نفي الولاية عن النائم والغافل أيضاً؛ لعدم تمكّنهما من التصرّف لعدم الشعور، وقصورهما عن التصرّف، وإن كان عدم الولاية بمعنى سلبها عنهما وانتقالها إلى غيرهما كما هو الحال في الصغير والمجنون، فلا يمكن إثباته بدليل، ومن هنا فلو اغمي على رجل لم يكن لأبيه أو الحاكم التصرّف في أمواله بالبيع والشراء وغيرهما.
نعم، لو كان فترة نومه أو إغمائه طويلة إلى حدّ لم يتمكّن معه من التصرّف في ماله وكان المال في معرض التلف ثبتت الولاية عليه حسبة؛ لأنّ مال المسلم محترم ويجب حفظه، إلّا أنّه أجنبيّ عن انتقال الولاية بالإغماء إلى غيره». [۲۷۲]
← ضمان المغمى عليه ما أتلفه حال الإغماء لم يتعرّض الفقهاء لحكم ضمان المغمى عليه ما يتلفه حال الإغماء إلّا أنّه يمكن استفادة ذلك من حكمهم بضمان النائم ما يتلفه- نفساً أو طرفاً- حال النوم بانقلابه وحركته بحيث يسند الإتلاف عرفاً إليه، فإنّهم حكموا بثبوت ضمان المال المتلف أو ثبوت الدية عليه في ماله أو في مال عاقلته على خلاف فيه.
ونفس الحكم ثابت في المغمى عليه أيضاً؛ لأنّ أدلّة ضمان الإتلاف في الأموال أو الخطأ في الجناية تشمل المغمى عليه أيضاً وكذلك ما دلّ على أنّ عمد المجنون أو النائم خطأ.
← أهلية المغمى عليه للتملّك القهري قد ينتقل مال أو حقّ إلى شخص بتصرّف إنشائي ومعاملة من عقد أو إيقاع ، وقد تقدّم عدم أهلية المغمى عليه له حين الإغماء، وقد ينتقل بتصرّف مشروط بالقصد والنية - كالتملّك بالحيازة والأخذ أو بالقبض والإقباض أو بالإحياء أو الاحتطاب والاحتشاش - وهذا النحو من التملّك أيضاً لا أهلية للمغمى عليه حين إغمائه له؛ إذ لا وعي له وليس له قصد تام حينه، ولا يترتّب الأثر على مجرّد الفعل الخارجي بدون القصد والنية.
وقد ينتقل المال أو الحقّ إلى شخص قهراً بلا دخل لاختياره وقصده فيه- كالانتقال بالإرث أو الجناية عليه- وفي هذا القسم يكون المغمى عليه كالمفيق من دون فرق بينهما، فينتقل إليه ذلك الحقّ ويتملّك المال الموروث أو الدية قهراً.
← عقوبة المغمى عليه لا إشكال في عدم المسؤولية الجنائية للمغمى عليه حين إغمائه، فما يصدر منه من الجريمة أو الجناية حال إغمائه لا يعاقب عليه بحدّ ولا تعزير ولا قصاص .
نعم، يثبت عليه أو على عاقلته الدية في الجناية على النفس أو الأعضاء أو المنافع كما تقدّم، وأمّا إذا اغمي على الجاني أو المجرم بعد الجناية، فهل يجرى عليه الحدّ والتعزير والقصاص أم لا؟ فيه تفصيل يطلب في محالّه.