الإسناد في الاصطلاح [تعديل] استعمل الفقهاء الإسناد في معناه اللغوي، وزادوا عليه باستعماله في الإخبار عن سند متن الحديث وطريقه، [۶][۷][۸] واستعماله أيضاً في نفس السند».
و الفرق بين سند الحديث وإسناده أنّ السند الذي يُجمع على أسناد وأسانيد يلاحظ فيه رواة الحديث، بينما يلاحظ في الإسناد نفس نقل الحديث مسنداً في مقابل إرساله من دون سند.
وكثيراً مّا يستعمل الإسناد بدلًا عن السند، فيقال- مثلًا-: الحديث صحيح الإسناد أو عالي الإسناد أو معتبر الإسناد، مع أنّ هذه الصفات ليست للإسناد، بل هي للسند. وقد يراد بها بعض السند.
قال المحقّق الداماد : «الإسناد قد يطلق ويراد به السند، وهو الطريق بتمامه، وقد يطلق ويراد به بعض السند». [۹]
دمج الأسانيد في الرواية [تعديل] إذا نقل الراوي حديثاً من طريقين وكانا متّفقين معنىً مختلفين لفظاً جاز دمجهما بإسناد واحد، و التنبيه على أنّ اللفظ لأحدهما، فيقال- مثلًا-: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان أو هذا اللفظ لفلان.
وإن كانا متّفقين معنىً متقاربين لفظاً جاز نسبة الحديث إليهما معاً، بناءً على جواز نقل الرواية بالمعنى، وإلّا فلا.
هذا إذا كان الراوي قد لاحظ الرواية من اصولها مباشرة ، وأمّا لو نقلت إليه عن جماعة في كتبهم، فقابل الرواية التي في نسخته مع كتب بعضهم دون بعض، ففي جواز إسنادها إليهم جميعاً مع التنبيه على أنّ لفظها مطابق للنسخة الكذائية، وجهان:
من أنّه لم يكن النقل مخالفاً للواقع بعد التنبيه المذكور ، ومن أنّه لا علم بالموجود في الكتب غير الملاحظة حتى يجوز الإخبار بما فيها.
قال الشهيد الثاني : «وما رواه الراوي من الحديث عن اثنين فصاعداً، واتّفقا في الرواية معنىً لا لفظاً، جمعهما إسناداً، وساق لفظ أحدهما مبيّناً ، فيقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان أو وهذا لفظ فلان، قال أو قالا: أخبرنا فلان، وما أشبه ذلك من العبارات ... فإن تقاربا في اللفظ مع اتّفاق المعنى، فقال في روايته:
قالا: كذا، جاز أيضاً على القول بجواز الرواية بالمعنى، وإلّا فلا... وأمّا لو كان المصنَّف قد سُمع من جماعة، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد، وذكره- أي المقابل - بنسخته وحده، بأن يقول: واللفظ لفلان كما سبق، فهذا فيه وجهان:
الجواز كالأوّل؛ لأنّ ما أورده قد سمعه ممّن ذكر أنّه بلفظه.
وعدمه؛ لأنّه لا علم عنده بكيفيّة رواية الآخرين حتى يُخبر عنها، بخلاف ما سبق، فإنّه اطّلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنىً، فأخبر بذلك». [۲۳] وبهذا المعنى صرّح المامقاني أيضاً في مقباس الهداية . [۲۴]
إسناد الحكم إلى الشارع [تعديل] تعرّض الاصوليّون لمبحث إسناد الحكم إلى الشارع ، ومن الواضح عندهم أنّه يجوز الإسناد في حالة اليقين بالحكم، وأنّ الشارع شرّعه؛ لأنّه إسناد بعلم، كما لا يجوز أن نسند حكماً إلى الشارع فنقول: حكم الشارع بكذا وكذا في حالة القطع بالعدم ، بل وكذا في حالة عدم العلم أيضاً، لما ورد من حرمة إسناد ما لا يعلم أنّه من اللَّه إلى اللَّه.
إنّما وقع الكلام في أنّه لو دلّ الدليل الظنّي المعتبر على حكمٍ مّا، فهل يجوز إسناده إلى الشارع سبحانه بعنوان أنّه الحكم الواقعي ؛ حيث يفترض أنّ الحكم الواقعي غير معلوم وإن كان الظن أو الأصل المثبت للحكم معتبراً شرعاً ظاهراً؟
قد يقال بحرمة الإسناد؛ لأنّه من الإسناد بغير علم، وحجّية الأمارة إنّما تعطي التنجيز و التعذير ، ولا تلازم بين الحجّية وجواز الإسناد. فيما قد يقال من جهة اخرى بأنّ الأمر مربوط بمسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فحيث اخذ القطع في موضوع جواز الإسناد، فإذا قامت الأمارة مقامه جاز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، وإلّا فلا يجوز. [۲۵] وذكر بعضهم أنّ إعطاء الحجّية للأمارة كافٍ في جواز الإسناد دون أن يتطرّق لجانب القطع الموضوعي و الطريقي . [۲۶] والتفصيل في محلّه من علم الاصول .