← اتّحاد المكان المكان موضع كون الشيء الحاوي له، [۷] واتّحاده وحدته ذاتاً أو صفة.
و الفرق بين اتّحاد المكان واتّحاد المجلس بمعناه الاصطلاحي: أنّ اتّحاد المكان يفارق اتّحاد المجلس عند تغيّر حالة المكلّف عمّا كانت عليه مع بقائه في ذات المكان كالمصلّي إذا فرغ من الصلاة واشتغل بتلاوة القرآن في ذات المكان. واتّحاد المجلس يفارق اتّحاد المكان في مثل المتبايعين اللذين غادرا مكان العقد متصاحبين إلى مكان آخر حيث يصدق اتّحاد المجلس عليهما رغم عدم اتّحاد المكان. وقد يجتمعان، فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه.
← في عقد النكاح اشترط بعض الفقهاء اتّحاد المجلس في عقد النكاح، فلو قالت المرأة:-زوّجت نفسي من فلان- في مجلس وقبل هو النكاح في مجلس آخر لم ينعقد. [۱۲] وعلّله بعض باحتمال إعراض الموجب قبل القبول . [۱۳] وناقش فيه آخرون بعدم الدليل على اشتراطه إلّا بتخلّل فصل طويل لا يتحقّق معه عنوان العقد؛ لعدم صدق التخاطب فيرجع إلى شرط الموالاة ، [۱۴][۱۵] بل ربّما قيل بكفاية بقاء التزام الموجب إلى زمان التزام القابل وإن تخلّل الفصل الطويل بين لفظي الإيجاب والقبول؛ إذ لا عبرة بالفصل بين اللفظين، وإنّما العبرة بالارتباط بين الالتزامين. [۱۶] والفقهاء وإن تعرّضوا للمسألة في النكاح لكن ما ذكر من التوجيه لا يختصّ به بل يعمّ كل عقد فيرجع بحثه إلى محلّه.
← في السلم كما اشترط مشهور الفقهاء اتّحاد مجلس بيع السلم وقبض الثمن ، فلو حصل البيع في المجلس ولم يحصل القبض فيه بطل العقد أيضاً. وخالف ابن الجنيد في ذلك، فجوّز الإمهال إلى ثلاثة أيّام. [۲۰][۲۱]
← في الطلاق صرّح بعض قدامى فقهائنا بأنّ المخيّرة في طلاق نفسها يجوز لها اختيار الطلاق ما دامت في المجلس. [۳۰][۳۱] ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: «إنّما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فاذا تفرّقا فلا خيار لهما». [۳۲] وذهب سائر الفقهاء إلى أنّ حقّها في اختيار الطلاق يثبت لها بمقدار لا يتخلّل تخييرها واختيارها فصل طويل يقدح في اتصال الكلامين عرفاً، [۳۳] وهو يرجع إلى الموالاة لا إلى اتحاد المجلس.