←←قول ابن البراج خلافاً لابن البرّاج حيث قال: «من اعتمر عمرة- غير متمتّع بها إلى الحجّ- في شهور الحجّ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية، كان عليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى ، ويفعل ما يفعله الحاج ّ ، ويصير بعد ذلك متمتّعاً... ومن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أيّ موضع أراد، ما لم يدركه يوم التروية»؛ [۱۲۴] نظراً إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلّاأن يدركه خروج الناس يوم التروية». [۱۲۵]