مندوبات الصلاة
ومندوبات الصلاة أمور منها: أ-
التوجه بسبع تكبيرات، ب-
القنوت ، ج- التعقيب.
التوجه بسبع تكبيرات [تعديل]
(الأول : التوجه) إليها (بسبع تكبيرات منها)
التكبير (الواجب) فالمندوب ستة في الحقيقة، بإجماع الإمامية، على الظاهر، المصرّح به في
الانتصار والخلاف.
[۱] [۲] والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
← ثلاثة أدعية بين التكبيرات
ويستحب (بينها ثلاثة أدعية) مأثورة في الصحيح،
[۳] [۴] [۵]
← كيفية التكبيرات والدعاء بينها
وكيفيتها كما فيه : أن (يكبّر ثلاثا ثمَّ يدعو) فيقول : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلاّ أنت، سبحانك، إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت، (و) يكبّر (اثنتين ثمَّ يدعو) فيقول : لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلاّ إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت (ثمَّ) يكبّر (اثنتين) تمام السبع (ويتوجه) بعد ذلك فيقول : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ)، عالم
الغيب والشهادة، حنيفا
مسلما (وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، (إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا) من المسلمين.
ودونها في الفضل الخمس، ثمَّ الثلاث، كما في الصحيحين،
[۶] [۷] وغيرهما.
[۸] [۹]ويجزي التكبيرات ولاء كما في الموثق فعلا.
[۱۰] [۱۱] [۱۲]
← تكبيرة الإحرام في التكبيرات السبع
ويتخيّر في جعل أيّها شاء
تكبيرة الإحرام بلا خلاف، لكن في أفضلية جعلها الأولى أو الأخيرة وجهان، بل قولان، تقدم ذكرهما مع دليل أصل
التخيير في بحث التكبير.
[۱۳]
← دائرة شمول استحباب التكبيرات
وهل يشمل ذلك الحكم جميع الصلوات، أم يختص بالفرائض منها، أم بها وبأوّل
صلاة الليل والمفردة من الوتر وأوّل نافلة الزوال وأول نافلة المغرب وأوّل ركعتي
الإحرام ، أم بهذه الست والوتيرة؟ أقوال. أظهرها الأوّل، وفاقا للأكثر، بل قيل : الأشهر،
[۱۴] [۱۵] لإطلاق النصوص، بل عموم جملة منها الناشئ من ترك
الاستفصال ، المؤيد بالشهرة و
قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وأنه ذكر الله تعالى.
←←رواية ابن طاوس
مضافا إلى فحوى رواية
ابن طاوس : «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في أوّل الزوال، وصلاة الليل، والمفردة من الوتر، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من
التطوع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين».
[۱۶] [۱۷]وفي لفظة
الإجزاء دلالة على ما ذكرناه. ولا ينافيه الصدر، لحمله على التأكّد، وعليه أيضا يحمل الرضوي : «افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبيرة، فإنه من السنة الموجبة في ستّ صلوات وهي : أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال، وأول ركعة من ركعتي الإحرام، وأوّل ركعة من ركعتي الفريضة ». ولعله مستند القول الثالث. لكن ليس بصريح فيه، لاحتماله
إرادة التأكّد في هذه المواضع كما يقتضيه سياقه، لا نفي
الاستحباب في غيرها.
←←استحباب التكبيرات للجماعة
ثمَّ ظاهر
إطلاق النصوص والفتاوى عدم
اختصاص الاستحباب بالمنفرد، وعمومه للجامع، وهو أيضا صريح الصحيح : «وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستا».
[۱۸] [۱۹]
خلافا للمحكي عن
الإسكافي ، فقال بالاختصاص.
[۲۰] وهو ـ مع عدم وضوح مأخذه ومخالفته لما مرّ ـ شاذّ. وحكى الشهيدان عنه أنه زاد بعد التوجه استحباب تكبيرات سبع زيادة على التكبيرات
الافتتاحية وسبحانه الله سبعا، والحمد لله سبعا، ولا إله إلاّ الله سبعا، ونسبه إلى
الأئمة :.
[۲۱] [۲۲] ويناسبه الصحيح المروي في العلل : «تكبّر سبعا، وتحمد سبعا، وتسبّح سبعا، وتحمد وتثني عليه ثمَّ تقرأ».
[۲۳] [۲۴]لكن في تطبيقه على قوله إشكال، لخلوّه عن التهليل، مع عدم دلالة على كون التكبيرات السبع غير السبع الافتتاحية، كما هو ظاهره.
القنوت [تعديل]
(الثاني : القنوت في كل) ركعة (ثانية) من كل صلاة فريضة أو نافلة إجماعا، كما في الانتصار والخلاف والمنتهى و
نهج الحق للعلامة وعن المعتبر،
[۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
[۳۰]
← حمل الأخبار المنافية على التقية
وأما الأخبار المنافية لذلك
[۳۱] مطلقا أو في الجملة، فمحمولة على التقية، أو على أن المراد بها بيان عدم الوجوب، كما هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل ومن تقدّم أيضا عدا
الصدوق في الفقيه، فقال : إنه سنّة واجبة من تركه في كل صلاة فلا صلاة له،
[۳۲]
← قول المقنع والهداية
وفي المقنع و
الهداية : من ترك قنوته متعمّدا فلا صلاة له.
[۳۳] [۳۴] وهو شاذّ، وإن وافقه
العماني في نقل مشهور،
[۳۵] [۳۶] وفي آخر : إنه خصّ الوجوب بالصلاة الجهرية.
[۳۷]
← استدلالهما بالآية والمناقشة فيه
وحجتهما غير واضحة عدا
الآية الكريمة (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)
[۳۸] وهي محتملة لمعان متعددة، وحملها على المتنازع فيه فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا حتى في لفظ
القنوت في الآية، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرّحة، ففي المروي في
تفسير العياشي في تفسير (قانِتِينَ) أي «مطيعين راغبين».
[۳۹] وفي آخر مروي فيه أيضا : «مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها».
[۴۰] ونحوه روى
علي بن إبراهيم في التفسير.
[۴۱]نعم في مجمع البيان عن
مولانا الصادق عليه السلام في تفسيرها : أي «داعين في الصلاة حال
القيام ».
[۴۲]وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلاّ أنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه، لأعمّيته منه، مع تضمن الحمد الدعاء، فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر، أو الأعم منه ومن غيره.
ثمَّ لو سلّم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق : «ليس له أن يدعه متعمدا»
[۴۳] [۴۴] للحمل على الاستحباب، فيتعين، للإجماعات المتقدمة حتى الذي في المنتهى، فإنه قال : اتّفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة.
[۴۵] ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق، لمعلومية نسبه، وعدم القدح في
انعقاد الإجماع بخروجه، فتأمّل.
هذا مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح : «إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت، وإذا كانت التقية فلا تقنت»
[۴۶] [۴۷] [۴۸] ونحوه آخر لكن في قنوت
الفجر .
[۴۹] [۵۰]وفي الموثق الوارد في
صلاة الجمعة : «أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى ـ إلى أن قال ـ : ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلّى وحده».
[۵۱] [۵۲]
← دلالة الآية على الاستحباب
وبالجملة بهذه الأدلة ـ المعتضدة بعضها ببعض، و
الأصل ، والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة ـ يتوجه صرف
الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب. وكذا ما (بحكمه) من قوله عليه الخمس كلّها، فقال : «رحم الله تعالى أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثمَّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية».
[۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶]
← محل القنوت
ومحله بعد
القراءة (قبل الركوع) إجماعا، كما في الخلاف و
المنتهى ونهج الحق
[۵۷] [۵۸] [۵۹] وغيرها،
[۶۰] [۶۱] [۶۲] وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي الصحيح : «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع».
[۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶]
←←التخيير بين قبل الركوع و بعده
وأما الخبر الدال على التخيير بينه وبين بعد
الركوع [۶۷] [۶۸] [۶۹] ـ فمع ضعف سنده وعدم مكافأته لمعارضة من وجوه عديدة ـ شاذّ ضعيف، لا يمكن القول به ولا الميل إليه، وإن حكي عن الماتن في المعتبر،
[۷۰] واستحسنه بعض من تأخّر عنه.
[۷۱]
←←استثناء الجمعة من الحكم بالقبلية
وقوله (إلاّ في الجمعة)
استثناء من الحكم بالقبلية لا الندبية، بدلالة قوله (فإنه) أي القنوت في صلاة الجمعة مستحب في ركعتيها معا (في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده) على الأشهر الأقوى، وفي الخلاف الإجماع عليه.
[۷۲]وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة
[۷۳] وفيها الصحيح والموثقان وغيرها.
خلافا للصدوق في
الفقيه حاكيا له عن مشايخه، وللحلّي،
[۷۴] [۷۵] فساويا بينها وبين غيرها في وحدته ومحله، لعموم الصحاح المتقدمة. وهو مخصّص بهذه المستفيضة، المعتضدة مع كثرتها بالإجماع المنقول، والشهرة العظيمة، والصحاح الآتية الدالة على ثبوته في الركعة الاولى، ومخالفته العامة العمياء، كما يستفاد من الصحيح : عن القنوت يوم الجمعة، فقال له : «في الركعة الثانية» فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت في الأولى، فقال : «في الأخيرة» وكان عنده أناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : «يا أبا محمد، في الاولى والأخيرة» قلت : جعلت فداك، قبل الركوع أو بعده؟ قال : «كل القنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع».
[۷۶] [۷۷] [۷۸]وللمفيد وجماعة،
[۷۹] [۸۰] [۸۱] فكالصدوق في الوحدة، وجعلوا
الركعة الأولى محله، لظواهر الصحاح المستفيضة، منها : «إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع».
[۸۲] [۸۳] [۸۴]وفيه : أنها ليست صريحة في النفي عن الثانية، بل ولا ظاهرة، لقوة
احتمال ورودها لبيان القنوت المخصوص بالجمعة، فلا ينافي استحبابه فيها في الركعة الثانية. ولو سلّم الظهور وجب
إرجاعه إلى المشهور بما ذكرناه من الاحتمال، جمعا بين النصوص، وحذرا من
إطراح المعتبرة المستفيضة الصريحة المعتضدة مع ذلك بالشهرة والإجماع المنقول.
←← تعدد القنوت في الجمعة
ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت : هل هو ثابت على
الإطلاق ؟ كما هو ظاهر الأكثر، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الوفاق،
[۸۵] ويعضده إطلاق جملة من المستفيضة، ومنها الصحيحة المتقدمة.
أم يختصّ ذلك بالإمام؟ كما عن النهاية والمراسم والمعتبر والتذكرة والهداية و
المبسوط والكافي والمهذب والوسيلة والإصباح والجامع،
[۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] وإن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأول عن غيره، قيل : والمنفي نصّ المعتبر و
التذكرة ، وظاهر الأولين.
[۹۶]وجهان، للأول : ما مرّ.
وللثاني : ظواهر جملة من المعتبرة، ومنها الصحيحة المتقدمة سندا للمفيد، وفي أخرى : «إنّ على الإمام في الجمعة قنوتين».
[۹۷] [۹۸]وفي الموثق عن القنوت في الجمعة، قال : «أما
الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه عن الركوع».
[۹۹] [۱۰۰]وإرجاعها إلى الأول ممكن، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى، الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا
المأموم أيضا، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
← نسيان القنوت
(ولو نسي القنوت) قبل الركوع (قضاه بعد الركوع) بلا خلاف أجده، وبه صرّح في المنتهى و
المدارك والذخيرة،
[۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق.
[۱۰۴]
وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال : «لا»
[۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] ونحوه
المرسل ، أو الصحيح الوارد في الوتر.
[۱۰۸] [۱۰۹]فمحمول على نفي اللزوم، أو
التقية ، قال في الفقيه بعد نقل الأخير : إنما منع عليه السلام من ذلك في
الوتر والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
[۱۱۰]وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ولعلّه لفوات المحل. خلافا للمنتهى فتردّد فيه.
[۱۱۱] ولعلّه لذلك ولخلوّ المعتبرة عن التعرّض لها. وفيه نظر، ولعلّه لذا جعل الأول بعد التردّد أظهر.
←←ثمرة القول بالوجوب
وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض
للأداء والقضاء في
النية ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا ثمرة، ولعلّه السرّ في عدم التعرض لهما في شيء من المعتبرة.
وذكر الشيخان في المقنعة والنهاية
[۱۱۲] [۱۱۳] ـ ونسبه في
روض الجنان إلى الشيخ والأصحاب كافة
[۱۱۴] ـ : أنه لو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، قيل
[۱۱۵] : للصحيح : في الرجل إذا سها في القنوت : «قنت بعد ما ينصرف وهو جالس».
[۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸]قال شيخنا في روض الجنان : ولا دلالة فيه على كون الذكر بعد ركوع الثالثة، فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن.
[۱۱۹] انتهى. وهو حسن، سيّما مع التصريح به في الرضوي : «فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد
التسليم ».
←←ذكر القنوت بعد الانصراف
ولو لم يذكره حتى انصرف من محلّه قضاه في الطريق مستقبل
القبلة ، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني،
[۱۲۰] [۱۲۱] للنص، وفيه : «إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يدعها».
[۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴]وفي
التحرير : ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان.
[۱۲۵]وظاهره وجود قول بالمنع، وهو للشيخ في المبسوط، على ما حكاه عنه في المنتهى واختاره.
[۱۲۶] [۱۲۷] ولعلّ مستنده الخبر : عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال : «لا إعادة عليه».
[۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] والمعاد فيه مجمل يحتمل كونه
الصلاة كما يحتمل القنوت، مع احتمال تعلّق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت، ومع ذلك فإطلاق
الإعادة على إعادة القنوت لعدم الإتيان به بعيد، ولعلّه لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره، بل استدل عليه بنحو
الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال : «يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شيء عليه»
[۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] ثمَّ استدل على الثبوت بما قدّمناه من نحو الصحيح.
←←قول المصنف
أقول : وفي
الاستناد للمنع بما مرّ نظر، إذ ظاهره نفي لزوم القضاء ولو على طريق تأكّد
الاستحباب ، وهو لا ينافي ثبوت أصله في الجملة، فالجمع بينه وبين ما قدّمناه بهذا غير بعيد، سيّما على القول بجواز
التسامح في أدلّة السنن، كما هو التحقيق، أو بحمل الصحيح المانع على ما إذا لم يذكر أصلا ولو بعد الصلاة، وهذان الحملان أقرب من طرح الصحيح المثبت، المعتضد بقاعدة التسامح، وفتوى جمع،
[۱۳۴] وفحوى النص
[۱۳۵] والرضوي المثبتين لقضائه مستقبل القبلة في الطريق.
[۱۳۶] [۱۳۷]
الحالات المندوبة للعين في الصلاة [تعديل]
(الثالث :) أن يكون (نظره).
← حال القيام
حال كونه (قائما إلى موضع سجوده) بلا خلاف، للصحاح.
[۱۳۸]
← حال القنوت
(وقانتا إلى
باطن كفّيه) على المشهور، قيل
[۱۳۹] [۱۴۰] : جمعا بين الخبرين الناهي أحدهما عن النظر في الصلاة إلى السماء،
[۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] وثانيهما عن
التغميض فيها.
[۱۴۵] [۱۴۶]
← حال الركوع
(وراكعا إلى ما بين رجليه) على المشهور، للصحيح
[۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] والرضوي الآمرين به. خلافا للنهاية، فيستحب التغميض فيه،
[۱۵۰] كما في الصحيح الفعلي،
[۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] وتبعه الحلّي.
[۱۵۵]
وربما يجمع بينهما بالتخيير، كما هو ظاهر المنتهى.
[۱۵۶] ويضعّف بفقد التكافؤ المشترط فيه، لرجحان الأوّل بالتعدد، والشهرة، وقوة الدلالة، مضافا إلى إطلاق النهي عن التغميض في الرواية السابقة.
← حال السجود
(وساجدا إلى طرف
أنفه ).
← حال التشهد الجلوس
(ومتشهدا) وجالسا بين السجدتين، بل قيل : مطلقا
[۱۵۷] (إلى حجره) للرضوي : «ويكون نظرك في حال سجودك إلى طرف أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك وقت التشهد». وعلّل الجميع مع ذلك بكونه أبلغ في الخضوع و
الإقبال المطلوبين في الصلاة.
الحالات المندوبة لليدين في الصلاة [تعديل]
(الرابع : وضع اليدين ).
← حال القيام
(قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه) كما في الصحيحين المشهورين الواردين في كيفية الصلاة قولا وفعلا
[۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳]
← حال القنوت
(وقانتا تلقاء وجهه) كما في الصحيح : «وترفع يديك في الوتر حيال وجهك»
[۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] ولا قائل بالفرق.
مضافا إلى إطلاق الخبر المروي عن معاني الأخبار : «الرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك».
[۱۶۷] [۱۶۸]ويستفاد منه ما ذكره الأصحاب ـ كما في المعتبر و
الذكرى وغيرهما
[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] ـ من استحباب كونهما مبسوطتين يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما
الأرض . وحكي في المعتبر القول بالعكس،
[۱۷۲] لظواهر جملة من الأخبار.
[۱۷۳] وهو نادر، كقول
المقنعة باستحباب الرفع حيال الصدر.
[۱۷۴] فالمشهور أولى، سيّما في مقابلة المفيد، لعدم ظهور دليل عليه أصلا، مع ظهور الصحيحة المشهورة بخلافه، كما عرفتها. والأخبار الظاهرة في القول الآخر مطلقة تقبل التقييد بما عدا الصلاة، للرواية المشهورة. وهو أولى من الجمع بينهما بالتخيير، وإن قاله في المعتبر، لكونه فرع التكافؤ المفقود هنا،
لاشتهار الرواية دون الأخبار المقابلة.
← حال السجود
(وساجدا بحذاء
أذنيه ) كما في أحد الصحيحين المشهورين، وفي الآخر : «ولا تلزق كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرّفهما عن ذلك شيئا» والعمل بكل منهما حسن.
← حال التشهد
(ومتشهدا على فخذيه) مبسوطة الأصابع مضمومة، على المشهور، كما في
الذخيرة ،
[۱۷۵] وفي
روض الجنان : تفرّد
ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله العامة.
[۱۷۶]
التعقيب [تعديل]
(الخامس : التعقيب) وهو تفعيل من العقب، قال
الجوهري :
التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة.
[۱۷۷]وفضله عظيم، وثوابه جسيم، والنصوص به مستفيضة بل متواترة، منها في تفسير قوله سبحانه (فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ)
[۱۷۸] : «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في
الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك».
[۱۷۹]ومنها : «من عقّب في صلاته فهو في صلاة».
[۱۸۰] [۱۸۱]ومنها : «الدعاء بعد
الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلا».
[۱۸۲] [۱۸۳]ومنها : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد».
[۱۸۴] [۱۸۵]ويتأدّى بمطلق الدعاء المحلّل، ولكن المنقول عنهم : أفضل.
← حد التعقيب
(ولا حصر له، وأفضله
تسبيح الزهراء سلام الله علیها ) للنصوص، منها : «ما عبد الله بشيء من
التحميد أفضل منه».
[۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸]
ومنها : «هو دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة»
[۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] و: «من سبّحه قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله تعالى له، ويبدأ بالتكبير».
[۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴]وإنما نسب إليها سلام الله علیها لأنها السبب في تشريعه كما في النص.
[۱۹۵] [۱۹۶]
المراجع [تعديل]
المصدر [تعديل]
رياض المسائل، ج۳، ص۲۵۷- ۲۷۲.