الافتتاح - ویکی فقه 


الافتتاح


وهو بمعنى  الفتح  أو ابتداء الشيء وقد تعرض الفقهاء للافتتاح بلفظه في الصلاة والصدقة والسفر وفي باب الأطعمة والأشربة.


الافتتاح‏ في اللغة [تعديل]

الافتتاح- لغة- من الفتح، وهو نقيض الإغلاق، يقال: فتحت الباب فتحاً خلاف غلقته. [۱] [۲] [۳] وفاتحة الشي‏ء: أوّله. [۴]
ويأتي بمعنى النصرة [۵] [۶] كما في قوله سبحانه وتعالى: «إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ». [۷]

الافتتاح في الاصطلاح [تعديل]

وقد استعملها الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.

الحكم الإجمالي ومواطن البحث [تعديل]

تحدّث الفقهاء عن ابتداء بعض الأعمال بلفظ الابتداء، تراجع في مصطلح (ابتداء)، لكن تعرّضوا أيضاً للافتتاح بلفظه في الصلاة والصدقة والسفر وفي باب الأطعمة والأشربة، ونذكر أهمّ ما تعرّضوا له- إجمالًا- فيما يلي:

← افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات
يستحبّ افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، ويرجع ذلك إلى اختيار المصلّي، سواء جعل الاولى تكبيرة الإحرام والستّ الباقية مندوبات، أو غير ذلك، فأيّها شاء جعلها تكبيرة الإحرام، وتسمّى بتكبيرة الافتتاح أيضاً. [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
وقد ذهب كثير من الفقهاء- بل في الحدائق: الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب [۱۴]- إلى تعميم هذه السنّة لكلّ صلاة فريضة ونافلة، وعدم اختصاصها باليوميّة، فتستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] وإن كان استحبابها في سبع مواضع مؤكّداً.
قال الشيخ المفيد: «والسنّة في التوجّه بسبع تكبيرات مفصّلات بما قدّمناه من القول والعمل فيها في سبع صلوات: الأوّلة من كلّ فريضة، والأوّلة من نوافل الزوال على ما شرحناه، والأوّلة من نوافل المغرب، والأوّلة من الوتيرة- وهي الركعتان اللتان تصلّى من جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدّمناه- والأوّلة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع وهي الوتر، والأوّلة من ركعتي الإحرام للحجّ والعمرة، ثمّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحبّ، وليس تأكيده كتأكيده فيما عدّدناه»».

← افتتاح النهار والسفر بالصدقة
قال بعض الفقهاء: يستحبّ افتتاح النهار واختتامه بالصدقة وافتتاح السفر والقدوم منه بها أيضاً. [۲۳]

← افتتاح الأكل واختتامه بالملح
من جملة مستحبّات الأكل الافتتاح بالملح والاختتام به؛ [۲۴] [۲۵] [۲۶] لدلالة النصوص المستفيضة عليه، [۲۷] كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: افتتح طعامك بالملح واختم به، فإنّ من افتتح طعامه بالملح وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون والجذام والبرص». [۲۸]
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً، وما لا يعلمه‏ إلّا اللَّه». [۲۹]
وغيرهما من الروايات. [۳۰]
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ هذا الحكم ملحوظ فيه الخصوصية المناخيّة الحارّة التي تجعل الجسم محتاجاً للملح فيها، بخلاف غيرها حيث قد تكون كثرة الملح مضرّة فيها. [۳۱]

← افتتاح الأعمال بالبسملة
يستحبّ افتتاح الإنسان بعض أعماله بقول: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) مثل الأكل والجماع ودخول الخلاء، لما اشتهر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ باسم اللَّه فيه فهو أبتر». [۳۲]
وممّا ورد في الأكل ما جاء في رواية كليب الأسدي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ الرجل المسلم إذا أراد (أن‏) يطعم طعاماً فأهوى بيده وقال: بسم اللَّه والحمد للَّه‏ربّ العالمين، غفر اللَّه عزّوجلّ له من قبل أن تصير (تصل‏) اللقمة إلى فيه». [۳۳]
وممّا ورد في دخول الخلاء، ما جاء في رواية معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللَّه اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسم اللَّه...». [۳۴]

المراجع [تعديل]

۱. العين، ج۳، ص۱۹۴.    
۲. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۷۰.
۳. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۵۸.
۴. لسان العرب، ج۱۰، ص۱۷۲.
۵. العين، ج۳، ص۱۹۴.    
۶. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۳۵۶.
۷. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱۹.    
۸. الشرائع، ج۱، ص۸۹- ۹۰.
۹. التذكرة، ج۳، ص۱۱۷.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۱. الرياض، ج۳، ص۴۸۲.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۴۵.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۶۷، م ۱۰.    
۱۴. الحدائق، ج۸، ص۵۲- ۵۳.    
۱۵. السرائر، ج۱، ص۲۳۷- ۲۳۸.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۱۵۵.    
۱۷. المختلف، ج۲، ص۲۰۳.
۱۸. الدروس، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۹. المدارك، ج۳، ص۴۴۱.    
۲۰. كشف اللثام، ج۳، ص۴۲۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۳۴۹.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۲، ص۴۶۸، م ۱۰.    
۲۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۶۵.
۲۴. الدروس، ج۳، ص۳۰.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۵۱.    
۲۶. جواهرالكلام، ج۳۶، ص۴۷۰.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۵۱.    
۲۸. الوسائل، ج۲۴، ص۳۴۰، ب ۹۵ من آداب المائدة، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۲۴، ص۴۰۵، ب ۹۵ من آداب المائدة، ح ۹.    
۳۰. الوسائل‏، ج۲۴، ص۴۰۳، ب ۹۵ من آداب المائدة.    
۳۱. الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، ج۱، ص۹۱.
۳۲. البحار، ج۷۳، ص۳۰۵، ح ۱، و۸۹: ۲۴۲، ح ۴۸.
۳۳. الوسائل، ج۲۴، ص۳۴۸، ب ۵۶ من آداب المائدة، ح ۱.    
۳۴. الوسائل، ج۱، ص۳۰۶، ب ۵ من أحكام الخلوة، ح ۱.    


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۵۷-۲۵۹.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار