← اليم وهو- لغةً- البحر الذي لا يدرك قعره ، ويقال: اليمّ: لُجّته . ويقال: يمّ الرجل فهو ميموم، إذا وقع في اليمّ وغرق فيه. ويقال: يمّ الساحل ، إذا طغى عليه اليمّ فغلب عليه. [۹] وإذا اختصّ اليمّ بالذي لا يدرك قعره كان أخصّ من البحر، وإلّا فهو مساوٍ له.
← النهر وهو- في اللغة- مجرى الماء العذب، والماء الجاري المتسع، و الجمع نُهُر بضمتين وأنْهُر، والنّهَر- بفتحتين- لغة والجمع أنهار، ثمّ اطلق النهر على الاخدود مجازاً للمجاورة . [۱۳][۱۴] والبحر قد يطلق ويقابل النهر عندما يراد منه خصوص المالح، وقد يطلق ويراد منه الأعم من المالح والعذب.
← الصلاة في السفينة المبحرة تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة اختياراً مع التمكّن من إتيانها بشرائطها من الاستقبال و الاستقرار و القيام ونحوها، وإلّا فإنّما يجوز مع عدم التمكّن من الأرض؛ للاضطرار . وهذا هو القدر المتيقّن ممّا سيأتي من أخبار جواز الصلاة في السفينة.
بل ظاهر جماعة جواز الصلاة فيها مطلقاً؛ [۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵] لبعض الأخبار، كصحيح جميل ابن درّاج، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
تكون السفينة قريبة من الجدّ الجدد (الجُدّ- بالضمّ والتشديد-: شاطئ النهر. والجدد: الأرض الصلبة التي يسهل المشي فيها، والجدد- بالتحريك-: المستوي من الأرض. )[۴۶][۴۷]، فأخرج واصلّي؟ فقال: «صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام؟ ». [۴۸] ورواية الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه الصادق عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: «يستقبل القبلة ويصفّ رجليه، فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة، وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به، وإن أمكنه القيام فليصلِّ قائماً، وإلّا فليقعد ثمّ يصلّي». [۴۹] فإنّ إطلاقهما يشمل فرض التمكّن من الأرض.
ولكنّ ظاهر- بل صريح- بعضهم اختصاص الجواز بفرض المشقّة والاضطرار؛ [۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴] لمخالفة هذه الأخبار لما دلّ على الشروط المذكورة في الصلاة، فيجب حمل هذه الأخبار على فرض الاضطرار.
وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الجمع، كما في رواية حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يُسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً وتحرّوا القبلة». [۵۵] بل نسبه الشهيد الأوّل إلى ظاهر الأصحاب؛ [۵۶] ولعلّه باعتبار ما ذكروه في شرائط الصلاة من الاستقبال والاستقرار والقيام، وإلّا فقد مرّ الإطلاق من جماعة، بل حكم بعضهم بأفضليّة الخروج واستحبابه، [۵۷][۵۸][۵۹][۶۰] وهذا صريح في الجواز اختياراً. والتفصيل في محلّه.
← غوص البحر لا خلاف [۶۱] بين الفقهاء في تعلّق الخمس بما يخرج من البحار بالغوص من الجواهر ونحوها بشرط بلوغها النصاب، [۶۲][۶۳][۶۴][۶۵][۶۶][۶۷][۶۸][۶۹] بل ادّعي عليه الإجماع. [۷۰][۷۱] وفي قَدر النصاب، ولزوم إخراج هذا القدر دفعةً واحدة أو كفاية إخراجه بالدفعات كلام، يراجع تفصيله في محلّه.
← صيد البحر لا خلاف في أنّ صيد البحر إنّما يحلّ منه ما كان سمكاً ذا فلس. قال الشهيد الثاني : « حيوان البحر إمّا أن يكون له فلسٌ كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه، وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلسٌ كالجرّي و المارماهي (المارماهي- بفتح الراء-: معرّب، وأصله: حيّة السمك. )[۸۲] والزمّار. (المعروف في اللغة الزمّير: وهو نوع من أنواع السمك، جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين، مقدّمها طويل أحدب، وجسمها أملس لا تغطّيه القشور. )[۸۳] وقد اختلف الأصحاب في حِلّه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في أكثر كتبه [۸۴][۸۵][۸۶]- إلى تحريمه مطلقاً؛ لصحيحة محمّد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّيث (الجرّيث- بالثاء المثلّثة كسكّيت-: ضرب من السمكيشبه الحيّات، وعن ابن الأثير: يقال له بالفارسية: مارماهي.وعن ابن عبّاس أنّه قال: هو نوع من السمك يشبه المارماهي. )()[۸۷] والمارماهي و الطافيّ و الطحال »، قال: قلت: رحمك اللَّه، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال: «كُلْ ما له قشر من السمك، وما كان ليس له قشر فلا تأكله». [۸۸][۸۹].. وذهب الشيخ في كتابي الأخبار [۹۰][۹۱] إلى إباحة ما عدا الجرّي؛ لصحيحة الحلبي ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكره شيء من الحيتان إلّاالجرّي» [۹۲]وفي معناها غيرها [۹۳][۹۴] وأضاف المحقّق النجفي إلى السمك الطير أيضاً، وادّعى عدم الخلاف فيه. [۹۵] ومن |المعلوم أنّ مراده من حلّية طير البحر ما كان منه واجداً لشرائط حِلّ لحم الطيور المذكورة في كتاب الأطعمة ، لا مطلقاً. والتفصيل في محلّه.
← ميتة البحر ورد في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه حلّ ميتة البحر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»؛ [۹۶] ولذا ذهب أكثر فقهاء الجمهور إلى إباحة ميتة البحر، سواء كانت سمكاً أم غيره من حيوانات البحر، وذهب بعضهم إلى حلّية ميتة خصوص السمك الذي مات بآفة . [۹۷] ولكنّ فقهاء الإمامية اتّفقوا [۹۸] على حرمة ميتة البحر مطلقاً؛ لما دلّ من الأخبار الكثيرة على حصر ما يحلّ أكله من حيوانات البحر في ما كان سمكاً ذا فلس، وقد اخرج من الماء حيّاً، ولذلك أوّلوا الخبر المتقدّم على ما صيد واخرج حيّاً من الأسماك، وقالوا: إنّ إطلاق الميتة عليه باعتبار المعنى اللغوي المقابل للحيّ فيشمل المذكّى، أو باعتبار أنّه لم يذكّ تذكية الحيوانات البرّية بفري الأوداج و النحر .
قال الحرّ العاملي : «قوله: «الحلّ ميتته»، إشارة إلى إباحة السمك إذا اخرج من الماء حيّاً ثمّ مات، فإنّه بحسب الظاهر ميتة، وهو طاهر». [۹۹] وقال المحقّق النجفي: «... ومن ذلك يظهر لك أنّ تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء، فهو حينئذٍ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد الموافق له، لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة؛ ولعلّه لهذا المعنى اطلق عليه أنّه «ذكيّ»، [۱۰۰] بل اطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة كقوله عليه السلام في البحر:
«الطهور ماؤه، الحِلّ ميتته»؛ [۱۰۱] إذ ليست تذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الأوداج ونحوها». [۱۰۲] نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو وضعت شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثمّ أخرجها الصيّاد من الماء ووجد ما فيها- كلًا أو بعضاً- ميّتاً يحكم بحلّيته . [۱۰۳][۱۰۴] والتفصيل في محلّه.
هذا بالنسبة لحلّ أكلها، وأمّا النجاسة و الطهارة فالظاهر من الشيخ الطوسي في الخلاف موافقة الجمهور في طهارة ميتة البحر، وإطلاقه يشمل ما له نفس سائلة ؛ استناداً إلى ما نسبه إليهم عليهم السلام: «إذا مات فيما فيه حياته لا ينجّسه». [۱۰۵][۱۰۶] وخالفه سائر الفقهاء من الإماميّة؛ وذلك لما دلّ من الأخبار على نجاسة ميتة ما كان له نفس سائلة، برّياً كان أم بحريّاً، وقد ادّعي عليه الإجماع . [۱۰۷][۱۰۸][۱۰۹][۱۱۰][۱۱۱] والتفصيل في محلّه.
← صيد البحر للمحرم لا يحرم على المحرم صيد البحر [۱۲۹][۱۳۰] بلا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. [۱۳۱] ويدلّ عليه قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ». [۱۳۲] ومرسل حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد» وقال: ««أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ»...». [۱۳۳] والتفصيل في محلّه.