← رفع موضوع الانتفاع كما إذا باع المالك العين الذي أباح التصرّف فيها للغير، فإنّه يرتفع بذلك حقّ الانتفاع للغير ما لم يأذن له المالك الجديد، أو أعتق عبده فلا يحقّ له الانتفاع في أموال سيّده بعد الحرّية ، أو طلّق زوجته بائناً فلا يحقّ له الاستمتاع بها؛ لخروجها عن الزوجية، وهكذا كلّ تصرّف قانوني يوجب ارتفاع موضوع جواز الانتفاع وتبدّله يكون من أسباب إنهاء حقّ الانتفاع.
← انتهاء المدة المحددة للانتفاع لا شبهة في أنّ الحقّ الذي يملكه المنتفع من خلال العقد أو الإذن ينتهي بانتهاء المدّة المقرّرة له في العقد أو التي تضمّنها الإذن، فحقّ المستأجر في الانتفاع بالعين المستأجرة ينتهي بانتهاء مدّة الإجارة، فإن استأجر الدار لسنة واحدة- مثلًا- فله الانتفاع بها خلال هذه السنة، ومع انقضاء المدّة ينتهي حقّ المستأجر في الانتفاع بها، ويكون ضامناً للعين المستأجرة بعد المدّة.
وكذا الحال في انتفاع المستعير بالعين المستعارة، فإنّ حقّه بالانتفاع هذا يكون محدّداً بالمدّة التي يعيّنها له مالك العين، فإذا انتهت المدّة ينتهي حقّه وليس له
الانتفاع بالعين بعدها، وإلّا يكون متعدّياً وضامناً للعين المستعارة .
وكذا الحكم في جعل المالك سكنى الدار لغيره لمدّة محدّدة، فإنّ حقّ المنتفع ينتهي بانتهاء تلك المدّة، سنة كانت أو سنتين أو مقدار حياة المالك، وكذلك الأمر في الوصيّة بالمنافع إذا كانت بأجل معيّن.
← زوال الوصف المبيح للانتفاع تقدّم في مصطلح (اضطرار) أنّ إباحة الانتفاع بالأشياء المحظورة للمضطر تكون مقيّدة بدوام حالة الاضطرار ، سواء كان هذا الاضطرار ناشئاً عن الإكراه أو التقية ، أو الضرر المتوجّه إلى الشخص، أو الحاجة الشديدة إلى الشيء المحظور، فمع زوال وصف الاضطرار في المضطر ينتهي جواز الانتفاع أيضاً.
وكذا الأمر في باب الوقف إذا أوقف المالك منفعة الموقوف على الأشخاص المتّصفين ببعض الأوصاف كالفقر أو الاشتغال بالدراسة أو ببعض المهن ، فمع زوال هذه الأوصاف ينتهي جواز الانتفاع بالوقت بالنسبة لُاولئك الذين زال عنهم الوصف .
← موت المنتفع تقدّم الكلام في توريث الانتفاع أنّ بعض أنواع الانتفاع ينتهي جوازه بموت المنتفع ولا يمكن انتقاله إلى ورثته كما في موارد العارية، وأنّ هناك أنواعاً اخرى يمكن انتقالها إلى الوارث ولا ينتهي جوازها بموت المنتفع كسكنى الدار المستأجرة.