الامرأة (إرثها وديتها) - ویکی فقه 


الامرأة (إرثها وديتها)


لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح) .


السؤال حول إرث المرأة وديتها [تعديل]

ومن الأسئلة التي تثار حول الإسلام في قضايا المرأة هي: أنّه دين العدل و المساواة   فلماذا جعل إرث المرأة و ديتها   نصف إرث الرجل وديته؟ وهل هذا ينسجم مع روح العدالة التي ينادي بها الإسلام؟
واجيب عن ذلك:

← عدم دوام كثرة إرث الرجل من المرأة
 أنّ الرجل لا يرث أكثر من المرأة على الدوام ، بل في كثير من الحالات يتساوى إرث الرجل والمرأة، كما في إرث الأب و الامّ ، حيث يرث كلّ واحد منهما السدس ، وكذلك إرث الأقرباء من الامّ، و التفاوت   محصور في حالة الأخ و الاخت ، وكذا بعض الحالات التي يتقرّب فيها بالأب أو الأبوين . [۱]

← توازن الحقوق والواجبات
 أنّ مسألة الإرث لا تنطلق من نقص في إنسانية المرأة مقارنةً بالرجل، بل المسألة تنطلق من توازن الحقوق و الواجبات ؛ فإنّ الإسلام حيث فرض على الزوج المهر و النفقة   للزوجة أراد أن يجبر هذا التكليف ويعوّض عنه عن طريق الإرث و تقليل   سهم المرأة عن سهم الرجل، [۲] [۳] كما يستفاد ذلك من رواية هشام بن سالم حيث قال: إنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القويّ الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام   فقال: «لأنّ ليس لها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد - وعدّ أشياء غير هذا- وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم ». [۴]

← الدية جزاء وجبران الخسارة
فإنّها ليست ثمناً للدم؛ لأنّ ثمن دم الإنسان بنظر الإسلام يساوي آلاف أضعاف مقدار الدية، بل يساوي دماء كلّ البشريّة ، قال تعالى: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً»، [۵] بل الدية في الحقيقة جزاء   و عقوبة ، وفي نفس الوقت هي جبران للخسارة المالية الناشئة من فقد المقتول ؛ لأنّ فقد القتيل يسبّب عجزاً وخللًا اقتصادياً لعائلته، فالدية تشغل هذا النقص وتسدّ هذا العجز ، ولمّا كان الضرر الاقتصادي الناشئ من قتل الرجال أكبر بكثير من الضرر الاقتصادي الناشئ من قتل النساء وفقدانهنّ، صار التعويض عن دية الرجل أكثر من التعويض عن دية المرأة. [۶]

المراجع [تعديل]

۱. المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.
۲. نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري)، ج۱۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.
۳. المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.
۴. علل الشرائع، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۴، ح ۳.
۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۲.    
۶. بحوث فقهية مهمة، ج۱، ص۱۴۸.


المصدر [تعديل]

الموسوعة الفقهية ، ج۱۷، ص۱۲۱-۱۲۲.   




أدوات خاصة
التصفح
جعبه‌ابزار