← التداوي وهو التعالج ، يقال: تداوى بالشيء أي تعالج به، وتداوى أي تناول الدواء. [۴]و التداوي قريب من الاستشفاء معنىً، يقال: يحلّ بول الإبل للاستشفاء، كما يقال: يحلّ بوله للتداوي، ويقال أيضاً: يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، كما يقال: يكره التداوي بتلك المياه.
← التطبيب من معانيه المداواة و العلاج ، يقال: طبّب فلان فلاناً أي داواه. [۵][۶] والفرق بين التطبيب والاستشفاء هو أنّ التطبيب تشخيص داء المريض ومداواته، وأمّا الاستشفاء فهو طلب المريض البرء من المرض أو طلبه الدواء، كما أنّ التداوي هو تعاطي الدواء وتناوله.
← الاستشفاء بالدعاء والصدقة ورد في نصوص متظافرة الأمر بالدعاء والصدقة والاستشفاء بهما: فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «داووا مرضاكم بالصدقة». [۱۷] وعن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: «لكلّ داء دعاء، فإذا الهم المريض الدعاء فقد أذن اللَّه في شفائه». [۱۸] ونحو ذلك. وقد وردت أيضاً في النصوص أدعية مخصوصة لدفع الأمراض. [۱۹]
← الاستشفاء والتداوي ببول الإبل نشير أوّلًا إلى آراء الفقهاء في حكم أبوال ما يؤكل لحمه في حال الاختيار ، ويتّضح من خلال ذلك حكم التداوي ببول الإبل ، وآرائهم كالتالي:
۱- يحلّ بول ما يؤكل لحمه مطلقاً عند عدم الضرورة وحال الاختيار، وعلى هذا الرأي يحلّ بول الإبل كغيره ممّا يؤكل لحمه سواء كان للتداوي أو لغيره. [۲۰][۲۱][۲۲][۲۳] ۲- يحرم بول مأكول اللحم إلّا بول الإبل، فإنّه يجوز للاستشفاء والتداوي. [۲۴][۲۵][۲۶][۲۷][۲۸][۲۹] ۳- يحرم بول مأكول اللحم مطلقاً من دون فرق في ذلك بين الإبل وغيرها، فحال بول الإبل حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع، ويجوز الشرب عند الحاجة إليه للتداوي، من دون فرق بين بول الإبل وغيره. [۳۰] واستدلّ للقول بجواز الشرب للتداوي في خصوص الإبل بما دلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا. [۳۱] وبما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام أنّه قال: «أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها ». [۳۲] ويناقش فيه- مضافاً إلى ضعف السند - بأنّه ليس بصدد بيان الجواز التكليفي، بل هو مسوق إلى بيان الوجهة الطبيّة، وأنّ أبوال الإبل ممّا يتداوى بها الناس، ويدلّ على ذلك قوله عليه السلام في ذيل الرواية : «ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها». [۳۳] ويدلّ على عدم اختصاص جواز التداوي ببول الإبل بل شموله لبول غيره من البقر و الغنم موثّق عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل، قال عليه السلام: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، كذلك أبوال الإبل والغنم». [۳۴] فيدلّ هذا الحديث بمنطوقه على جواز شرب بول الإبل والبقر والغنم عند الاحتياج إليه للتداوي، ويدلّ بمفهومه على الحرمة لغير التداوي.
ويدلّ أيضاً على عدم اختصاص الجواز ببول الإبل ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال: «نعم، لا بأس به». [۳۵] ولكنّ هذا الحديث لا يدلّ على الحرمة لغير التداوي؛ لأنّ القيد ليس في كلام الإمام عليه السلام بل في كلام السائل ، مع أنّه لو كان في كلامه عليه السلام لما كان دالّاً على الحرمة ؛ إذ لا مفهوم للقيد.
← الاستشفاء بمياه الجبال الحارة أفتى كثير من الفقهاء بكراهة الاستشفاء والتداوي بمياه الجبال الحارّة [۳۹][۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵][۴۶][۴۷][۴۸][۴۹] التي تشمّ منها رائحة الكبريت ، [۵۰][۵۱] وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف في ذلك. [۵۲] واستدلّ عليه برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، وقيل: إنّها من فيح جهنّم». [۵۳] والنهي فيها محمول على الكراهة. [۵۴]وقد نوقش في الاستدلال بها بضعف السند بمسعدة. [۵۵]ولم يرد في حق مسعدة توثيق ، إلّا أنّه من رجال كامل الزيارات ، فبناءً على وثاقة جميع رجال هذا الكتاب ولو لم يكن من مشايخ صاحبه فلا نقاش في سند الرواية.
وعلى تقدير الحكم بالكراهة استناداً إلى الرواية فلا بدّ من الحكم بها في جميع أنحاء الاستشفاء من الشرب والجلوس فيها ونحو ذلك؛ لإطلاق الاستشفاء، بل قد يستفاد من التعليل في ذيل الرواية كراهية مطلق الاستعمال كالتوضّي. [۵۶][۵۷] إلّا أنّ الفاضل النراقي احتمل هنا عدم شمول التعليل لمثل الوضوء ، حيث قال: «يمكن أن يقال: إنّ الخروج من فيح جهنّم يمكن أن يمنع عن حصول الشفاء ولا يقدح في أمر آخر، فلا يدلّ التعليل على التعميم ، ولذا قال في الفقيه : وأمّا ماء الحميات فإنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنّما نهى أن يستشفى بها، ولم ينه عن التوضّؤ بها». [۵۸] مع أنّ ظاهر هذا النقل عدم كون التعليل من الإمام عليه السلام. نعم، ظاهر الرواية حسب نقل الشيخ الطوسي هو أنّه منه عليه السلام، حيث جاء في ذيلها هكذا: «... فإنّها تخرج من فوح جهنّم ». [۵۹]