←←الاختلاف في الأذكار وهي إمّا في القراءة التي يتحمّلها الإمام، والمشهور [۱۲۸][۱۲۹] في ذلك عدم جواز اقتداء المحسن للقراءة بمن لا يحسنها. [۱۳۰][۱۳۱][۱۳۲] وإمّا في ما عداها- كما لو كانت آفة في لسان الإمام لا يتمكّن معها من أداء الشين في التشهّد - فلا ينبغي الإشكال في جواز الائتمام؛ لصحّة صلاة الإمام حينئذٍ واقعاً، وعدم تحمّل الإمام في ذلك. [۱۳۳] هذا، وما تقدّم من شروط للإمامة في صلاة الجماعة مأخوذ بنحو الإلزام ، وهناك شروط تؤخذ لا بهذا النحو، فتكون الصلاة خلف من لا يتّصف بها مكروهة أو مرجوحة ، مثل إمامة الأبرص و المجذوم وغيرهما على كلام يراجع تفصيله في محلّه.
←←أخذ الاجرة عليها ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ الاجرة على الصلاة بالناس جماعةً، [۱۶۲][۱۶۳][۱۶۴][۱۶۵] بل ادّعي عدم وجود خلاف فيه، من غير فرق بين الواجبة و المندوبة ؛ للنصوص، ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل كالمأمومية. [۱۶۶]وذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم البأس ، حيث لم يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة، كما ذهب آخر إلى جواز أخذ الاجرة على مقدّمات حضور الجماعة. [۱۶۷] هذا، وهناك مباحث اخرى في خصوص الإمامة، كالبحث عمّا يفعله الإمام قبل بداية الصلاة وأثنائها وعقيبها، وغير ذلك من التفصيلات وكذلك تفاصيل الأبحاث المتقدّمة تراجع كلّها في مصطلح (صلاة الجماعة).
إمامة الجمعة [تعديل] لا يختلف الكلام في إمامة الجمعة عنه في إمامة الجماعة، فقد ذكروا شروط إمام الجمعة التي ذكرت في إمام الجماعة،
وكلّ ما يتّصل بإمام الجماعة يجري في إمام الجمعة أيضاً، إلّاأنّهم ذكروا لإمامة الجمعة شرطين إضافيين لا بأس بذكرهما إجمالًا فيما يلي:
← نصب الإمام من جانب الحاكم الشرعي صرّح بعض الفقهاء بأنّ جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا يتوقّف على الاستجازة من الحاكم الشرعي ، ولكن ترتّب أحكام نصبه لإمامة الجمعة موقوف على أن يكون منصوباً من قبل وليّ أمر المسلمين. [۱۶۸] وذهب بعض إلى أنّ الأحوط وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي، [۱۶۹] واختار بعض ثالث عدم وجوب نصبه من قبل الحاكم الشرعي العام، [۱۷۰] بل يمكنه إمامة الجمعة ولو من دون ذلك وتقع صحيحةً تترتّب عليها أحكامها.
ونقطة الخلاف في هذه المسألة ترجع إلى طبيعة تفسير منصب إمامة الجمعة، فإذا قلنا بأنّه من المناصب العامة في المجتمع وقلنا بنظرية الولاية العامة للفقيه أمكن تخريج اشتراط نصبه من قبل الحاكم الشرعي، بأنّ هذا المنصب يكون تحت ولاية الحاكم، فهو من الامور العامة، فلابدّ من أخذ إذنه فيه تبعاً لولايته عليه.
أمّا إذا لم يقبل اعتبار صلاة الجمعة منصباً من هذا النوع ، بل هو كصلاة الجماعة، أو لم نقل بالولاية العامة للفقيه، فلا داعي لاشتراط الإذن أو عدم المنع من قبله في عصر الغيبة . و التفصيل في محلّه.
← إمامة المسافر ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يشترط في إمام الجمعة أن يكون حاضراً ، فلا تصحّ إمامة المسافر ، [۱۷۱][۱۷۲] واختار بعض آخر عدم اشتراط كونه حاضراً فتصحّ إمامة المسافر. [۱۷۳] والتفصيل في محلّه.