← النسخ وهو في عرف الفقهاء والاصوليّين [۱۸][۱۹]: رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم بخطاب متراخٍ عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً. والفرق بين الإضراب و النسخ أنّ الأوّل يكون بخطاب واحدٍ متّصلٍ، بخلاف الثاني حيث يكون بخطاب متراخٍ عن المتقدّم، منفصل عنه.
أنحاء الإضراب [تعديل] قسّم بعض الاصوليّين الإضراب إلى أنحاء:
أحدها: ما كان لأجل أنّ المضروب عنه إنّما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها- أي ب (بل) - عنه إلى ما قصد بيانه .
ثانيها: ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضروب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر المضروب.
ثالثها: ما كان في مقام الردع و إبطال ما أثبت أوّلًا، ولا دلالة في القسم الأوّل والثاني على الحصر ، بخلاف الثالث. [۲۰][۲۱] وتفصيله موكول إلى علم الاصول.
← حكم الإضراب في الطلاق أ- ذكر الفاضلان أنّه لو قال: زينب طالق، بل عمرة طلّقتا جميعاً على إشكال . [۲۲][۲۳] وجه الإشكال ناشئ من اشتراط النطق بالصيغة المركّبة من المطلّقة ولفظ الطلاق ، وظهور الأخبار في الانحصار في أنتِ طالق، فيحصل الشكّ في أنّ العطف يكفي في ذلك أو لابدّ من التلفّظ صريحاً بالمعطوفة. [۲۴] ومن أنّ النطق بالصريح- وهو طالق - وجب، ولا يجب تعدّده لو تعدّدت الزوجات وعطف بعضهنّ على بعض كما لو قال: هذه طالق وهذه، فإنّ الثانية تطلّق وإن لم يقل طالق مرّة اخرى. [۲۵] أو لأنّ كلّ واحدة منهما مقصودة وقت التلفّظ باسمها فتندرج في إطلاق الأدلّة. [۲۶] وقوّى بعض الفقهاء عدم وقوع الطلاق بعمرة، [۲۷] قال الشهيد الثاني : «والأقوى توقّف الثانية على الصيغة التامّة مطلقاً، وإلّا اختصّ الطلاق بالاولى. نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاقهما؛ لأنّه أقرّ بطلاق المذكورة أوّلًا ثمّ رجع مستدركاً وأقرّ بطلاق الثانية، فلا يقبل رجوعه عن الأوّل ويؤاخذ بالثاني كما لو قال: له عليّ درهم، بل دينار». [۲۸] ب- قال الشيخ الطوسي : «لو قال: أنتِ طالق طلقة، بل طلقتين عندنا تقع واحدة»».
← الإضراب عن الإقرار تعرّض الفقهاء في باب الإقرار إلى حكم الإضراب ب بل وحكموا بعدم قبول الإضراب فيما لو عطف ب بل وكانا معيّنين أو مختلفين، ففي مثال المعيّنين لو قال: له هذا الدرهم ، بل هذا يلزمه كلاهما. وفي مثال المختلفين لو قال: له عليّ قفيز حنطة ، بل قفيز شعير لزمه القفيزان معاً بلا خلاف فيه [۲۹] بين من تعرّض له. [۳۰][۳۱][۳۲][۳۳][۳۴][۳۵][۳۶][۳۷] ووجهه: أنّ الإضراب إنكار الإقرار، فإنّ بل إذا تقدّمها إيجاب تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فلا يحكم عليه بشيء، وإثبات الحكم لما بعدها إنكار بعد الإقرار فلا يسمع. [۳۸][۳۹] وأمّا إذا كان أحدهما أكثر أو معيّناً دون الآخر، فإنّ المغايرة بالأكثرية و التعيين كافية في صحّة الإضراب، ولا يجوز أن يلزم بوجوب الأقل و الأكثر معاً ولا المعيّن وغيره، وذلك أنّ الأقل يحتمل دخوله في الأكثر؛ لصحّة أن يقول: له عشرة، بل بعضها، وقوله: بل خمسة، بل زائد عليها ومع احتمال كلّ من الأمرين وعدم استدعاء لفظ بل واحداً منهما، و التمسّك بأصالة براءة الذمّة ينفي وجوب الزائد. [۴۰][۴۱] ولا يقبل رجوع المقرّ عن إقراره في الحقوق مطلقاً عدا ما استثني من حقوق اللَّه تعالى، وهو الرجم ، [۴۲][۴۳][۴۴][۴۵] فإنّه لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ رجع عنه قُبِل رجوعه، فلا يرجم. وألحق بعضهم به حدّ القتل احتياطاً في الدماء، ولبناء الحدود على التخفيف . [۴۶][۴۷][۴۸] وبعض آخر ألحق به حدّ السرقة أيضاً؛ [۴۹][۵۰][۵۱][۵۲][۵۳][۵۴] وذلك على وجه الاحتياط.