تعريف الإحجاج [تعديل] الإحجاج إفعال من الحجّ ، وهو القصد والقدوم. [۱][۲][۳] قال الجوهري : أحججت فلاناً إذا بعثته ليحجّ. [۴][۵] وليس لدى الفقهاء في الإحجاج اصطلاح خاصّ، بل استعملوه في معناه اللغوي، أي بعث الغير للحجّ ببذل ما يحتاج إليه بالمصاحبة معه أو بدونها. نعم يستعمل عادة في إحجاج الصبي غير المميّز ونحوه الذي لا يتمكّن من مباشرة المناسك بنفسه.
نفقة إحجاج الصبي [تعديل] أمّا ما يجب إنفاقه فيه على كلّ حال من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها ممّا تتوقّف عليه حياته فهو يكون من ماله- إذا كان له مال- سواء كان في السفر أو الحضر .
وأمّا الزائد على نفقة الحضر ممّا يستلزمه السفر فلا يخلو الأمر من حالين:
فقد يكون السفر مصلحة للصبي، كما إذا توقّف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنّه لم يجد شخصاً أميناً يطمئن به في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بد أن يأخذه معه تحفّظاً على الطفل ، فصرف المال الزائد على نفقة الحضر يكون مصلحة للصبي فيحسب من ماله.
وقد لا يكون الأمر كذلك، فحينئذٍ إذا أخذه معه فلا محالة تكون النفقة الزائدة على الولي دون الصبي. وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب. [۱۵۱][۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶] ولا يختصّ بسفر الحجّ، بل يعمّ جميع الأسفار.
ولعل المراد من إطلاق بعض الفقهاء كون النفقة على الولي ذلك. [۱۵۷] وأمّا ثمن الهدي فالظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في كونه على الولي؛ [۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰][۱۶۱] لأنّ المستفاد من الروايات استحباب إحجاج الصبي، وأمّا صرف ماله فيه فإنّه يحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أنّ صرف ماله في الهدي ليس من مصالح الصبي؛ لأنّه يمكن أن يأخذه معه ولا يحجّ به.
هذا مقتضى القاعدة، واستدلّ له- مضافاً إلى ذلك- ببعض الروايات [۱۶۲] التي يستفاد منها أنّ الكبار الذين تكفّلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار وأنّ الهدي على من يحجّ بالصبي لا على نفس الصبي. [۱۶۳] وأمّا الكفّارات: فالمشهور [۱۶۴] أنّ كفارة الصيد - الذي لا يختصّ بحال العمد - فإنّها على الولي ، وذهب ابن إدريس [۱۶۵] إلى عدم وجوب الكفّارة أصلًا، لا على الولي ولا في مال الصبي ، وقال العلّامة في التذكرة [۱۶۶] أنها تجب في مال الصبي.
وأمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الولي، أو تكون في مال الصبي، أو لا يجب الكفّارة فيها أصلًا، أقوال. [۱۶۷] وتفصيل كل ذلك في محلّه.