الحكم الاجمالي ومواطن البحث [تعديل] ۱- ذكروا في بيان من هو الأولى بالميت في الصلاة ونحوها: أنّ المشهور كون الأخ من الامّ أولى من العمّ و الخال ، والعمّ أولى من الخال، والخال أولى من ابن العمّ و ابن الخال ، ثمّ إنّ ابن العمّ أولى من ابن الخال [۱] .
۲- يدخل ابن العمّ في العاقلة ويتحمّل دية الخطأ الصادر من العمّ و أولاده [۲] .
۳- ويتعرّض الفقهاء الى أحكام إرث ابن العمّ في موارد، منها:
۱- لا يرث ابن عمّ مع عمّ إلّا في مسألة إجماعية ، وهي ابن عمّ لأب وامّ مع عمّ لأب، فابن العمّ أولى [۳] .
۲- إنّ أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال، وأنه لا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب [۴] .
۳- وقوع ابن العمّ في الطبقة الثالثة من طبقات الارث، وهي: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم [۵] .
۴- العمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال [۶] .
۵- مع عدم الطبقتين الاولى والثانية يكون الولاء للأعمام، ويقوم بنوهم مقامهم مع عدمهم كالاخوة [۷] .
۶- إذا اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث ولأولاد العم الباقي وهو الثلثان، كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال [۸].